صيام الرافضة في رواياتهم
عبادة
الصيام من أعظم العبادات التي فرضها الله على عباده، وهي ركن من أركان الإسلام
التي ثبتت بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. وقد بينت الشريعة أحكام
الصيام بياناً واضحاً، من حيث دخول شهر رمضان وخروجه، وأحكام رؤية الهلال، وما
يجوز للصائم وما لا يجوز، وكل ذلك محفوظ في نصوص الوحيين وفهم الصحابة رضي الله
عنهم.
غير أن
بعض الفرق الضالة التي ظهرت في تاريخ الأمة أدخلت في أبواب العبادات روايات
وأقوالاً غريبة تخالف ما ثبت في النصوص الصحيحة. ومن أبرز تلك الفرق الرافضة
(الشيعة الإمامية) الذين امتلأت كتبهم بالروايات المتناقضة في مسائل الصيام، سواء
في تحديد بداية الشهر ونهايته، أو في عدد أيام رمضان، أو في بعض الأحكام المتعلقة
بالصيام.
ففي
كتبهم المعتمدة مثل الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق وردت روايات متعددة
تتناول مسائل الصيام، ومنها روايات تدّعي أن شهر رمضان لا ينقص أبداً عن ثلاثين
يوماً، وأنه كامل دائماً، بينما تنص روايات أخرى في نفس الكتب على أن الصيام
والفطر يكونان برؤية الهلال، وهو ما يفتح باب التناقض بين الروايات.
كما ورد
في بعض رواياتهم النهي عن قول: «جاء رمضان» أو «ذهب رمضان» بحجة أن رمضان اسم من أسماء الله، وهو قول لا
يعرف في النصوص الصحيحة المشهورة عند أهل السنة والجماعة.
وتذكر
روايات أخرى أحكاماً غريبة مثل الصيام في يوم الشك، أو ربط الصيام والفطر بأمر
السلطان، أو تحديد الحساب بعد رؤية هلال رجب بعدد معين من الأيام لمعرفة رمضان،
وهي أمور تعكس اختلافاً كبيراً في الروايات المنسوبة إلى أئمتهم.
بل إن
بعض الروايات الواردة في كتبهم تتضمن أقوالاً تخالف ظاهر القرآن الكريم، مثل ما
جاء في بعض النصوص التي تكره الرفث في الصيام مطلقاً، مع أن القرآن الكريم نص
صراحة على إباحته في ليل الصيام بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾.
وتكشف
هذه الروايات عن حجم الاضطراب والتناقض الموجود في مصادر الروايات عند الشيعة
الإمامية، خاصة في باب العبادات التي ينبغي أن تكون مبنية على نصوص واضحة ثابتة.
ويهدف
هذا المقال إلى عرض مجموعة من هذه الروايات الواردة في كتبهم المعتمدة حول الصيام،
مع بيان مضمونها ومصادرها كما وردت في كتب الحديث الشيعية.
صيام الرافضة:
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن هشام ابن سالم، عن سعد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا
عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء
رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عزوجل لا يجيء ولا يذهب وإنما يجيء ويذهب
الزائل ولكن قولوا: شهر رمضان، فإن الشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم الله عز ذكره
وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن جعله مثلا وعيدا.
الكافي للكليني الجزء الرابع ص69 - 70
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد
بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم
وإذا رأيته فأفطر.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص76
2 - حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان علي عليه السلام يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص76
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص77
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص77
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن الفضل بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، ليس على المسلمين إلا الرؤية.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص77
6 - أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا
رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول وأحد:
هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه وأحد رآه ألف.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص77
1909 - وروى الفضل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قال: " ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، [ و] ليس على المسلمين
إلا الرؤية ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص123
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
حمزة بن أبي يعلى، عن محمد ابن الحسن بن أبي خالد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص77
1918 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا صح هلال
رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص125
9 - أحمد بن محمد، عن بكر؛ ومحمد بن أبي صهبان، عن
حفص، عن عمر [ و] بن سالم؛ ومحمد بن زياد بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما
فان كانت صاحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص77
1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن
سنان، عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شهر رمضان ثلاثون
يوما لا ينقص أبدا.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص78
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أن الله تبارك وتعالى
خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها عن أيام السنة والسنة ثلاثمائة وأربع وخمسون
يوما شعبان لا يتم أبدا رمضان لا ينقص والله أبدا ولا تكون فريضة ناقصة أن الله
عزوجل يقول: و" لتكملوا العدة " وشوال تسعة وعشرون يوما وذو العقدة
ثلاثون يوما لقول الله عزوجل: " وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم
ميقات ربه أربعين ليلة " وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم ثلاثون يوما، ثم
الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص78 – 79
1919 - وقال عليه السلام: " إذا صمت شهر رمضان
في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم
يوم الخامس ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص125
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن
سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:
شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص79
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن
يعلى، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليوم
الذي يشك فيه من شعبان قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من
شهر رمضان.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص81
3 - على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر
رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وفق له.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص82
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
أبي الصهبان، عن علي بن الحسين بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا هو
يوم وفقت له.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص82
5 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي الصهبان: عن محمد بن
بكر بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان
فيوم وفقت له.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص82
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن
نوح، عن العباس بن عأمر، عن داود بن الحصين، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) إنه قال: وهو بالحيرة في زمان أبي العباس: إني دخلت عليه وقد شك
الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان فسلمت عليه، فقال: يا أبا عبد الله أصمت
اليوم؟ فقلت: لا والمائدة بين يديه قال: فادن فكل، قال: فدنوت فأكلت قال: وقلت:
الصوم معك والفطر معك، فقال الرجل لأبي عبد الله (عليه السلام): تفطر يوما من شهر
رمضان؟ فقال: إي والله أن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقي.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص83
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان؛ وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينشد الشعر بليل ولا
ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا؟ قال: وإن كان
فينا.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص88
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
موسى، عن غياث، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): الله كره لي ست خصال ثم كرهتهن للأوصياء من ولدي
وأتباعهم من بعدي: الرفث في الصوم.
الكافي للكليني الجزء
الرابع ص89 الرفث: الجماع والفحش والمراة هنا الثاني.
(في) أقول: في الخصال في أبواب الستة بإسناده عن
ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أن الله
عزوجل كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدى وأتباعهم من بعدى: العبث في الصلاة
والرفث في الصوم والمن بعد الصدقة وإتيان المسجد جنبا والتطلع في الدور والضحك بين
القبور.
وهذا
مخالف لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ
لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ (187: البقرة)
36400 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها؟
قال: أن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وأن كان غير ذلك فليصل
وليفطر.
الكافي
للكليني الجزء
الرابع ص101
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (ع): يا محمد إياك
أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.
الكافي
للكليني الجزء
الرابع ص114
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بشعيب
النيسابوري، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام) قالا: لا تصم في يوم عاشورا ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في
وطنك ولا في مصر من الأمصار.
الكافي
للكليني الجزء
الرابع ص146
1922 - " سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن
اليوم المشكوك فيه، فقال: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر
رمضان ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص126
1924 - وسأل بشير النبال أبا عبد الله عليه السلام
" عن صوم يوم الشك فقال: صمه فإن كان من شعبان كان تطوعا، وإن كان من شهر
رمضان فيوم وفقت له ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق
الجزء الثاني ص127
1925 - وسأل عبد الكريم بن عمرو أبا عبد الله عليه
السلام فقال: " إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام،
فقال: " لا تصم في السفر، ولا في العيدين، ولا [ في ] أيام التشريق ولا اليوم
الذي يشك فيه ".
ومن كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه والفطر معه
لان في خلافه دخولا في نهي الله عزوجل حيث يقول: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
".
من لا يحضره الفقيه للصدوق
الجزء الثاني ص127
1926- وقد روي عن عيسى بن أبي منصور إنه قال: "
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه الناس فقال: يا غلام اذهب
فانظر أصام الأمير أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق
الجزء الثاني ص127
2040 - وفي رواية محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: " شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق
الجزء الثاني ص169
2042 - وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد
بن يعقوب، عن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " أن الناس
يروون أن النبي صلى الله عليه وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما
صام ثلاثين قال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما، ولا تكون
الفرائض ناقصة أن الله تبارك وتعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما وخلق السماوات
والأرض في ستة أيام فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون
يوما وشهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عزوجل " ولتكملوا العدة " والكامل
تام وشوال تسعة وعشرون يوما، وذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عزوجل: "
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة " فالشهر هكذا ثم هكذا أي شهر تام وشهر ناقص، وشهر
رمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق
الجزء الثاني ص170- 171
2044 - وروي عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا عليه
السلام: " هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما؟ فقال: أن شهر رمضان لا ينقص
من ثلاثين يوما أبدا ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق
الجزء الثاني ص171
2050 - وروي عن البزنطي، عن هشام بن سالم، عن سعد
الخفاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: " كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان
فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء
الله عزوجل، لا يجئ ولا يذهب إنما يجئ ويذهب الزائل ولكن قولوا: شهر رمضان، فالشهر
مضاف إلى الاسم والاسم اسم الله عزوجل وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن جعله الله
عزوجل مثلا وعيدا ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق
الجزء الثاني ص171
2056 - وقال علي بن محمد النوفلي لأبي الحسن عليه
السلام " إني أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر، فقال له: جمعت [ بين ]
بركة وسنة ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص174