الشبهة:

 

حدثني عليُّ بنُ مسلم، قال: حدثنا عبادُ بنُ عباد، قال: حدثنا عبادُ بنُ راشد، قال: حدثنا عن الزهري، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عتبة، عن ابنِ عباس:

«وإنه كان من خبرِنا حين توفّى الله نبيَّه أنَّ عليًّا والزُّبيرَ ومَن معهما تخلَّفوا عنَّا في بيت فاطمة، وتخلَّفَتْ عنَّا الأنصارُ بأسرِها» (تاريخ الطبري 2/435).

 إسناده ضعيف: عبيدُ الله بنُ عتبة يُرسِل عن عدة من الصحابة، منهم عمر، وعائشة، وابن عباس، كما في (تهذيب التهذيب 7/22).

وعبادُ بنُ راشد صَدوقٌ له أوهام (تقريب التهذيب 1/290). تضاربت فيه الأقوال، فأخرج له البخاري مقرونًا بغيره، ولهذا ذكره في كتاب الضعفاء.

وقال ابن عدي: له أحاديث كما لأبيه أحاديث، وما يرويانِه لا يُتابَعان عليه.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

أما ابن حبان فاتهمه.

وقال أبو داود: ضعيف.

وقال أحمد: ثقة صالح، ولابن معين فيه قولان (ميزان الاعتدال 2/365).

وكذلك الشأن في عبادِ بنِ عباد المهلبي، فمختلف فيه. وثّقه غيرُ واحد، وقال أبو حاتم: «لا يُحتَجّ به».

وقال ابن سعد في "الطبقات": «لم يكن بالقوي».

وقال أيضًا: ثقة، ربما غلط (ميزان الاعتدال 2/367).

وإليكم فتوى سيّدنا عليٍّ في مشروعية قتلِ وحرقِ بيتِ من يتخلَّفُ عمّا أجمَع عليه المهاجرون والأنصار.

فقد اتفق الشيعةُ والسنّةُ على أن المهاجرين والأنصار قد بايعوا لأبي بكرٍ رضي الله عنه.

وروى الشيعة عن عليٍّ أنه قال:

«إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجلٍ وسمَّوه إمامًا كان ذلك لله رضا. فإن خرج من أمرهم خارجٌ بطعنٍ أو بدعةٍ ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين، وولّاه الله ما تولّى» (نهج البلاغة 7:3)

 فلو ثبت ما ادّعاه الشيعة من أنَّ عليًّا تخلَّف عن البيعة، فكلام عليٍّ صريحٌ في جواز أن يقتله عمرُ ويحرِق بيتَه من خلال هذه الفتوى التي استخرجناها من أقدسِ كتابٍ عند الرافضة، وهو "نهج البلاغة"، والتي تُصرّح بوضوح أن عليَّ بنَ أبي طالبٍ قد أحلَّ لعمرَ أن يقتلَ كلّ من تُسوِّل له نفسُه مخالفةَ هذا الاتفاق.

وقد يحتجّون بقول الحافظ ابن عبد البر:

«وقيل: إنه تخلَّف عنه من قريش: عليٌّ، والزبير، وطلحة، وخالد بن سعيد بن العاص، ثم بايعوه بعد» (الاستيعاب 2/243).

ولا حجّة فيه؛ لأنه مرويٌّ بلا سند، وتضمّن عودةَ من تخلّفوا، وفي العودة دليلٌ على التراجع وتصحيح الموقف.