تُعدّ التقية من أخطر العقائد التي أقام عليها الشيعة الإمامية بنيان مذهبهم، حتى جعلوها ركنًا من أركان الدين، بل زعموا أنها تسعة أعشار الإيمان، وأنه «لا دين لمن لا تقية له». وفي إطار هذه السلسلة البحثية، نتابع عرض الروايات التي وردت في باب التقية من مصادر الشيعة أنفسهم، مع تحليل دقيق لأسانيدها وفق قواعدهم هم في الجرح والتعديل، ومقارنة ذلك بما صرّح به كبار علمائهم من اضطرابٍ في هذا العلم ومخالفةٍ صريحة لمنهج التحقيق الحديثي الصحيح.
واستكمالا لهذه السلسلة سنورد جميع ما وقفنا عليه من روايات في باب التقية من طرق الشيعة، ثم ننظر في أسانيدها لنرى هل يصح منها شيء باعتبارات الصحة التي مرت بك آنفاً، ناهيك عن وجوب التواتر الذي يراه الشيعة في مرويات عقائدهم.
وفي هذا الجزء من السلسلة نعرض الروايات من الحادية والثلاثين إلى الثامنة والثلاثين، ونبيّن أن جميعها لا يثبت منها شيء، فإما أنها معلولة أو مرسلة أو منقطعة، أو تشتمل على رواة مجهولين وضعفاء ومتّهمين بالغلو والكذب، حتى إن علماءهم كـالفيض الكاشاني والبحراني والحر العاملي وغيرهم أقرّوا بأن علم الحديث عندهم مأخوذ من أهل السنة، وأن تطبيقه الصارم يؤدي إلى إسقاط أغلب مروياتهم، مما يكشف بوضوح أن عقيدة التقية – كما يزعمونها – لا تقوم على أساس صحيح من النقل ولا من العقل، بل هي موروث بدعي جُعل لحماية المذهب من التناقض والانكشاف.
|
الرواية الحادية والثلاثون: |
البرقي: عدة من أصحابنا النهديان وغيرهما عن عباس بن عامر القصباني عن جابر المكفوف عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « اتقوا الله على دينكم واحجبوه بالتقية؛ فإنه لا إيمان لمن لا تقية له» ([1]).
مر الكلام في البرقي والقصباني والمكفوف.
|
الرواية الثانية والثلاثون: |
العياشي: عن الحسين بن زيد بن علي جعفر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا إيمان لمن لا تقية له» ([2]).
العياشي نفسه - وإن كان ثقة - يروي عن الضعفاء كثيراً([3])، أما تفسيره فجل رواياته محذوفة الأسانيد، كحال روايتنا هذه([4]).
|
الرواية الثالثة والثلاثون: |
وعن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن المعلى بن خنيس قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: « يا معلي! أكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولا يذعه أعزه الله في الدنيا، وجعله نوراً بين عينيه يقوده إلى الجنة، يا معلي! إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، يا معلى! إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية، والمذيع لأمرنا كالجاحد له» ([5]).
مر ذكر بعض رجال السند، والمعلى اختلفوا في وثاقته، والأكثر على تضعيفه([6]).
|
الرواية الرابعة والثلاثون: |
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن عمار، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: « يا سليمان! إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله».
مر ذكر جل رجال السند، وسليمان بن خالد مع توثيق البعض له - ذكره ابن داود في رجاله في القسم الثاني (قسم الضعفاء)، وفي المدارك في مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة قال بعدم ثبوت وثاقة سليمان بن خالد، وكذلك ما رواه الكشي في ذمه قائلاً فيه وفي عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم والفيض ابن المختار: ما أنا لهؤلاء بامام([7]).
|
الرواية الخامسة والثلاثون: |
الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: « التقية ديني ودين أهل بيتي» ([8]).
السند منقطع.
|
الرواية السادسة والثلاثون: |
كتاب سليم بن قيس الهلالي عن الحسن البصري قال: سمعت علياً عليه السلام يقول يوم قتل عثمان: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (قال سمعته يقول): إن التقية من دين الله، ولا دين لمن لا تقية له، والله لولا التقية ما عبد الله في الأرض في دولة إبليس، فقال رجل: وما دولة إبليس؟! فقال: إذا ولي إمام هدى فهي في دولة الحق على إبليس، وإذا ولي إمام ضلالة فهي دولة إبليس» الخبر([9]).
مر الكلام في كتاب سُليم بن قيس.
|
الرواية السابعة والثلاثون: |
الطوسي، عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن أبي عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾. قال: « أعملكم بالتقية» ([10]).
مر الكلام في بعض رجال السند، والبعض الآخر مجاهيل([11]).
|
الرواية الثامنة والثلاثون: |
الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لأبي جعفر محمد بن النعمان في حديث: فإن أبي كان يقول: « وأي شئ أقر للعين من التقية؟! إن التقية جنة المؤمن، ولولا التقية ما عبد الله. وقال عز وجل: ﴿ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾[آل عمران:28]^» ([12]).
السند منقطع.
فهذه جل الروايات المسندة أو شبه المسندة التي وقفت عليها في الباب، وقد رأيت أنه لم يثبت منها شيء بمعايير القوم أنفسهم، وإن ثبت منها شيء نتيجة اشتباه وقعنا فيه أو تساهل فلن يتجاوز مرتبة الحسن عند القوم ولابد.
ناهيك عن عدم أخذنا في الاعتبار جوانب أخرى من شرائط الصحة، كخلو الإسناد من الشذوذ والعلل واتصاله وغيرها، فضلاً عن عدم تحقق شرط التواتر المطلوب في أمثال هذه العقائد التي أنزلها القوم المنزلة التي أوقفناك عليها في الباب الأول.
وناهيك - أيضاً - عن الاضطراب الحاصل عند القوم في الجرح والتعديل وعلوم الحديث، حتى قال الفيض الكاشاني: في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس([13]).
ويقول البحراني:
وأنت خبير بأنا في عويل من أصل هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح، حيث إن اللازم منه - لو وقف عليه أصحابه - فساد الشريعة، وربما انجر إلى البدع الفظيعة؛ فإنه متى كان الضعيف باصطلاحهم مع إضافة الموثق إليه - كما جرى عليه في المدارك - ليس بدليل شرعي، بل هو كذب وبهتان، مع أن ما عداهما من الصحيح والحسن لا يفيان لهما إلا بالقليل من الأحكام؛ فإلام يرجعون في باقي الأحكام الشرعية، ولا سيما أصولها وفضائل الأئمة وعصمتهم وبيان فضائلهم وكراماتهم ونحو ذلك؟! وإذا نظرت إلى أصول الكافي وأمثاله وجدت جله وأكثره إنما هو من هذا القسم الذي اطرحوه، ولهذا ترى جملة منهم لضيق الخناق خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة، وتستروا بأعذار غير سديدة، وإذا كان الحال هذا في أصل الاصطلاح؛ فكيف الحال في اصطلاح صاحب المنتقى وتخصيصه الصحيح بما ذكره، ما هذه إلا غفلة ظاهرة، والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة، لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر([14]).
وهذا ليس بمستغرب ما داموا قد ذكروا روايات من أمثال:
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها؛ فإنها حق([15]).
فأي علم حديث هذا، وأي جرح أو تعديل يفيد؟!
ثم اعلم أن جل رواة الشيعة ممن لا تحمد مذاهبهم، وقد أقر القوم بذلك، حيث قالوا: إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة([16]).
ولا أدري كيف يستقيم هذا؟
وليعلم القارئ الكريم! أن هذا العلم - أي: مصطلح الحديث والجرح والتعديل - أنما هو من علوم أهل السُنة، وقد اعترف القوم بذلك.
يقول الحائري:
ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني (965 هـ)، وإنما هو من علوم العامة([17]).
يقول الحر العاملي في هذا:
والفائدة في ذكره - أي: السند - مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم.
وقال: الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره، وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة.
وقال: إنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثاً، بل محرماً، وشهادتهم بصحتها زوراً وكذباً، ويلزم بطلان الإجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم، واللوازم باطلة، وكذا الملزوم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق؛ لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعاً، بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره، ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها، وكيف وهم مصرحون بخلافها؛ حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه؟! وإنما المراد بالثقة من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبع شاهد به، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين، ومن المعلوم الذي لا ريب فيه عند منصف أن الثقة تجامع الفسق، بل الكفر، وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة، فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد([18]).
واعتراف الحر العاملي هذا خطير جداً يهدد المذهب برمته، وقد طُعن في الشيعة بسبب ذلك بالقول: إن هذا النص يفيد أيضاً أن الاسناد عندهم غير موجود، وأن رواياتهم كانت بلا زمام ولا خطام، حتى شنع الناس عليهم بذلك فاتجهوا حينئذ لذكر الإسناد، فالأسانيد التي نراها في رواياتهم هي صنعت فيما بعد، وركبت على نصوص أخذت من أصول قدمائهم، ووضعت هذه الأسانيد لتوقي نقد أهل السُنة([19]).
والكلامفيهذاالبابيطول،وليسهذاالكتابمكانه،ولعلنانشبعالموضوعبحثاًفيكتابنا (علمالحديثوالرجالعندالشيعةفيالميزان) إنكانفيالعمربقيةإنشاءاللهتعالى.
وبهذا اتضح لنا جلياً فساد معتقد التقية بالصورة التي جعلها القوم لها، ومدى مجانبتها لمشروعيتها التي اتفق عليها علماء الأمة، وأوهم علماء القوم الغير بأنهم عليها سواء بسواء.
فإذا عرفت هذا - أي أن تقية الشيعة لا تعلق لها بأسباب مشروعيتها التي ذكرنا في مقدمة الباب السابق - عرفت أنها عقيدة مذمومة مكشوفة أسباب وضعها، وأنها تخالف ما عليه أصول الدين المستمدة من الكتاب والسنة؛ فإن اللجوء إلى التقية في كون حواء خلقت من ضلع آدم أم لا، ونزول آدم في الهند، وعمر إسماعيل عندما توفاه الله عز وجل، ومدة مكوث يونس عليه السلام في بطن الحوت، وكون النورة يوم الجمعة والأربعاء تورث البرص، وكون مح البيض خفيفاً وبياضه ثقيلاً، وحكم الإكثار من الجرجير، وذرق الدجاج وبول الحمير، وفتح العيون في الوضوء، ومسح الوجه بالمنديل، وحكم وضوء من يخرج الدود من دبره، ونزول القبر بالخف، وكون نعال موسى عليه السلام من جلد حمار ميت، وقول الإمام الصادق لأبي حنيفة: أصبت والله، وحقيقة قصده إصابة الخطأ، إن كل ذلك لدلائل جلية على بيان المقصود.
([1]) المحاسن للبرقي (257)، بحار الأنوار للمجلسي (75/398)، وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (16/205)
([2]) تفسير العياشي (1/190)، بحار الأنوار للمجلسي (75/414)، وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (16/213)، البرهان (1/275)، تفسير الصافي للفيض الكاشاني (1/253).
([3]) معجم الخوئي (17/224).
([4]) مقدمة التفسير (1/7)، بحار الأنوار للمجلسي (1/28)، الذريعة (4/295).
([5]) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (11/465) )، مختصر بصائر الدرجات للصفار (101).
([6]) منتهى الدراية، للشوشتري (2/52)، سماء المقال في علم الرجال، للكلباسي (1/53)، معجم الخوئي (19/257)، بحار الأنوار للمجلسي (2/302)، رجال النجاشي (417)، التحرير الطاوسي، للحسن صاحب المعالم (569)، نقد الرجال، للتفرسي (4/395).
([7]) معجم رجال الخوئي (9/261، 11/22، 14/369)، اختيار معرفة الرجال، للطوسي (2/641)، التحرير الطاوسي، لحسن صاحب المعالم (258)، تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي، للأبطحي (4/118).
([8]) مستدرك الوسائل، للحر العاملي، للنوري الطبرسي (12/252)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (14/504).
([9]) كتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الأنصاري (416)، مستدرك الوسائل، للحر العاملي، للنوري الطبرسي (12/253)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (14/505).
([10]) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (14/42)، مستدرك الوسائل، للحر العاملي، للنوري الطبرسي (12/253).
([11]) المفيد من معجم رجال الحديث (150، 722)، معجم الخوئي (6/71).
([12]) تحف العقول، لابن شعبة الحراني (308)، مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (12/257)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (14/508).
([13]) الوافي، للفيض الكاشاني (1/11)، تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية، لأبي طالب التجليل التبريزي (1/245).
([14]) لؤلؤة البحرين، ليوسف البحراني (45)، رياض المسائل، للطباطبائي (1/87)، تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية، لأبي طالب التجليل التبريزي (1/245).
([15]) الكافي، للكليني (1/53)، وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (18/58)، بحار الأنوار للمجلسي (2/167)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (1/229)، مستدرك سفينة البحار، للنمازي (10/417)، رسائل في دراية الحديث، لحافظيان البابلي (2/554)، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (2/221، 3/78، 4/312)، الفوائد الرجالية، لبحر العلوم (3/275) )، مستدركات علم رجال الحديث، للنمازي (1/40).
([16]) الفهرست، للشيخ الطوسي (32)، مصباح المنهاج، الطهارة، لمحمد سعيد الحكيم (1/315)، وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (20/81)، الجواهر السنية، للحر العاملي (374)، نهاية الدراية، لحسن الصدر (146، 391، 430)، الأصول الأربعمائة، لأسعد كاشف الغطاء (33)، دراسات في علم الدراية، لعلي أكبر غفاري (113، 162)، الفوائد المدنية والشواهد المكية، للإسترآباذي (106، 117)، المحكم في أصول الفقه، للسيد محمد سعيد الحكيم (3/293)، منتقى الجمان، لحسن صاحب المعالم (1/2)، الفوائد الرجالية، للبهبهاني (35، 44)، تعليقة على منهاج المقال، للبهبهاني (20، 25)، الفوائد الرجالية، للكجوري (103)، طرائف المقال، للبروجردي (2/363)، الرسائل الرجالية، للكلباسي (1/57، 3/101، 510، 4/115، 118)، رجال الخاقاني، لعلي الخاقاني (343)، كليات في علم الرجال، لجعفر السبحاني (70).
([17]) مقتبس الأثر، للحائري (3/73)، تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية، لأبي طالب التجليل التبريزي (1/223).
([18]) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (20/100).
([19]) تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية، لأبي طالب التجليل التبريزي (1/241).