يتناول هذا المقال استكمالاً لما سبقه من دراسة نقدية معمقة للروايات التي اعتمدت عليها الفرقة الضالّة الإمامية الاثنا عشرية في تقرير عقيدتهم الباطلة بوجوب الخُمس في غير مواضعه الشرعية التي أقرها الإسلام. فبعد أن تم في الجزء الأول تحليل عددٍ من رواياتهم المروية عن أئمتهم المزعومين، وبيان ما فيها من اضطرابٍ وضعفٍ في السند والمتن، نتابع هنا كشف بقية النصوص التي استندوا إليها لتسويغ هذا التشريع المنحرف الذي اتخذوه وسيلة لابتزاز أتباعهم وتمويل حوزاتهم ومراجعهم تحت غطاء "الفريضة الربانية".
ويُظهر البحث أن غالب هذه الروايات دارت بين رواة مطعون في عدالتهم، أو مجهولي الحال، أو غلاة متهمين بالكذب والتحريف، مما يسقط حجيتها وفق منهجهم الرجالي نفسه. كما يتجلى التناقض الصارخ في موقفهم من الرواة، إذ يُسقطون خصومهم بأدنى طعن، بينما يُدافعون عن رواة الخُمس حفاظًا على أصلٍ يمدّ مؤسستهم بالمال والنفوذ، وهو ما يكشف زيف منهجهم العلمي وتناقض أصولهم المذهبية في باب الرواية والجرح والتعديل.
يتناول هذا المقال استكمالاً لما سبقه من دراسة نقدية للروايات التي يستند إليها أتباع الفرقة الضالة الإمامية في تقرير عقيدتهم بوجوب الخُمس في غير مواضعه الشرعية التي أقرها الإسلام. فبعد أن ناقشنا في الجزء الأول جملة من رواياتهم المروية عن أئمتهم المزعومين وما يعتريها من اضطرابٍ وضعفٍ في السند والمتن، نواصل هنا الكشف عن بقية الروايات التي استندوا إليها، مع تحليل أسانيدها وفق منهج علماء الرجال عندهم، ليتبين مدى هشاشة هذه النصوص التي قامت عليها واحدة من أهم مصادر تمويل الحوزات والمرجعيات، تحت دعوى أنها فريضة ربانية.
ويظهر من خلال البحث أن أكثر هذه الروايات دارت بين رواة مطعون في عدالتهم أو مجهولي الحال أو غلاة متهمين بالكذب والتحريف، مما يسقط حجيتها ويكشف تناقض القوم في قواعدهم الرجالية، إذ يُسقطون رواة خصومهم بأدنى طعن، بينما يتأولون الدفاع عن رواة روايات الخمس حفاظاً على أصلٍ يمدّ مؤسستهم بالمال والنفوذ.
23-الطوسي:
الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: «ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة، فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى»[1].
طريق الطوسي إلى ابن الصلت حسب ما ذكره في فهرسه: الشيخ المفيد والحسين بن عبيدالله عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه وحمزة بن محمد ومحمد بن علي عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن الريان بن الصلت.
حمزة بن محمد مجهول الحال ولم يرد فيه سوى ترضي الصدوق عليه كعادته في مشايخه، وهذا لا يدل على الوثاقة كما ذكر ذلك الخوئي مراراً عند الكلام في هؤلاء[2]، وكذا شأن محمد بن علي ماجيلويه، والقمي صاحب التفسير وأبوه مر الكلام فيهما.
24- ابن إدريس:
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كتبت اليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها خمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة أو خمسين درهماً هل عليه الخمس، فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع»[3].
ابن هلال قال فيه الطوسي: (كان غالياً متهماً في دينه، وقد روى أكثر أصول أصحابنا)، وقال: مشهور بالغلو واللعنة وما يختص بروايته لا نعمل به، وقال في موضع آخر:(ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله)، وقال الحلي:(وتوقف ابن الغضائري في حديثه، وعندي: أن روايته غير مقبولة). والرجل وردت في لعنه عن الأئمة روايات[4].
أما ابن أبي عمير فقد مر ذكره، وأبان بن عثمان فمختلف فيه[5]، وفي أبي بصير وردت روايات متعارضة بين مادحة فيه وأخرى ذامة[6]. وابن إدريس نفسه مضى الكلام فيه.
25-الطوسي:
سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن رجلا ًأتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه فقال: اخرج الخمس من ذلك المال»[7].
آفة السند ابن بهلول فهو مجهول[8]، وسعد مر ذكر أن ابن داود أورده في القسم الثاني من رجاله المختص بالمجروحين والمجهولين رغم منزلته عند القوم. وضعَّف البعض سند الرواية[9].
26-الطوسي:
عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسة إلى أهل البيت»[10].
كل رجال هذا السند من الفطحية، يقول الكشي: (وهم القائلين بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق، وسموا بذلك لأنه قيل أنه كان أفطح الرأس. وقال بعضهم كان أفطح الرجلين. وقال بعضهم: إنهم نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له: عبد الله بن فطيح، والذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة وفقهائها مالوا إلى هذه المقالة فدخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى، ثم إن منهم من رجع عن القول بإمامته لما امتحنه بمسائل الحلال والحرام ولم يكن عنده فيها جواب ولما ظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي أن يظهر من الإمام، ثم إن عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوماً فرجع الباقون إلا شذاذاً منهم عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن موسى عليه السلام، ورجعوا إلى الخبر الذي روي أن الامامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام وبقي شذاذ منهم على القول بإمامته)[11].
27-الكليني:
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر الأموال لك حلال»[12].
مر ذكر القمي وأبيه، والنوفلي قال فيه بعض القميين أنه غلا في آخر عمره[13]، والسكوني مختلف فيه والأكثر مال إلى تضعيفه[14].
28-الكليني:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالصمد بن بشير عن حكيم مؤذن ابن عيسى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال:41]، فقال أبو عبد الله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده، ثم قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم»[15].
محمد بن سنان وإن اُختلف فيه إلا أن ابن عقدة والنجاشي والطوسي والمفيد وابن الغضائري ضعفوه، وعدَّه الفضل بن شـاذان مـن الكذابيـن [16]، وحكيم مجهول الحال، فضلاً عن أن بعض الروايات ورد أنه مؤذن بني عبيس، وفي أخرى مؤذن بني عبس[17].
29-الطوسي:
علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبدالصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد الله عليه السلام قال.. فذكر الرواية السابقة[18].
و الكلام في سند هذه الرواية كالكلام في سابقها.
30-شرف الدين النجفي:
عن تفسير محمد بن العباس الماهيار، عن أحمد بن إبراهيم، عن عباد، بإسناده إلى عبد الله بن بكير، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، في قوله عز وجل: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين:1] يعني الناقصين لخمسك يا محمد ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ [المطففين:2] أي: إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين:3] أي: إذا سألوهم خمس آل محمد (عليهم السلام) نقصوهم»[19].
وفي بعض النسخ أحمد بن إبراهيم بن عباد. وعلى أي حال فالسند منقطع، وابن بكير مختلف فيه[20].
31-تفسير القمي:
قال علي بن إبراهيم: ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ [المدثر:44]، قال: حقوق آل محمد من الخمس لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهم آل محمد عليهم السلام.
وفي قوله تعالى: ﴿وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [الفجر:18] قال: أي: لا تدعونهم وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم وأكلوا أموال اليتامى وفقرائهم وأبناء سبيلهم[21].
الرواية غير مسندة، وحسب ورودها في تفسير القمي، والقوم في صحة روايات تفسيره على خلاف كبير ولا بد وذلك لتلك المصائب التي ملأ بها القمي تفسيره كالقول بتحريف القرآن [22]، والطعن في الصحابة وقذف أمهات المؤمنين بالفاحشة، وغيرها، والروايات في ذلك كثيرة لا يسعنا ذكر شيء منها لعدم مناسبة المقام لذلك، ولكن لابأس من ذكر مثال على هذا الأخير: روى القمي في تفسير قوله عز وجل: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا...﴾ [التحريم:10]، عن أبي الحسن قال: «والله ما عنى بقوله: ﴿فخانتاهما﴾، إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة – أي: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - فيما أتت في طريق البصرة، وكان فلان يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من فلان»[23].
ولا شك أنك عرفت من هو فلان، وفي بعض النسخ جاء التصريح باسمه وهو طلحة[24]، ولأمثال هذه الرواية وغيرها طعن بعض المحققين [25]من القوم في نسبة التفسير إلى القمي، أو القول إن التفسير ليس للقمي وحده، وإنما هو ملفق مما أملاه القمي على تلميذه أبي الفضل العباس، وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود عن الإمام الباقر، وأبوالفضل العباس هذا ليس له ذكر في الأصول الرجالية ولا يعرف من هو، وأبوالجارود زياد بن المنذر، هو زيدي المذهب، والاختلاف فيه بيّن عند القوم، والأكثر على ذمه، ومن الذين فصلوا القول في هذا التفسير الشيخ جعفر السبحاني، حيث خلص إلى القول: بأنه كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب[26] لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟ وقال:(ثم ان الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جداً، خصوصاً مع ما فيه من الشذوذ في المتون)[27].
أما الذين قالوا بالتفريق فقد ذهبوا إلى صحة مرويات القمي المسنده دون مارواه أبو الفضل وأبو الجارود كروايتنا هذه التي صدرت بقال علي بن ابراهيم، مما يدل على كونها ليست من مرويات القمي.
32- السياري:
عن محمد بن أورمة عن الربيع بن زكريا عن رجل عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « ﴿مَنْ أَعْطَى﴾ [الليل:5] الخمس ﴿وَاتَّقَى﴾ [الليل:5] ولاية الطواغيت ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ [الليل:6] بالولاية ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [الليل:7] قال: لا يريد شيئاً من الخير إلا تيسر له وأما من بخل بالخمس واستغنى براءة عن أولياء الله وكذب بالحسنى الولاية فلا يريد شيئاً من اليسر إلا تعسر له الخبر»[28].
ابن أورمة اتهمه القميون بالغلو[29]، وضعفه كل من ذكره من الرجاليين وطعن عليه بالغلو[30]، وابن ظبيان متهم غال، وضاع للحديث، كذاب، ملعون على لسان الرضا[31]، وعلى أي حال فالسياري نفسه ضعيف فاسد المذهب، مجفو الرواية، غال، محرف، متهالك، ومن القائلين بالتحريف كما ذكره النوري في فصل الخطاب ونقل عنه الكثير من روايات التحريف في كتابه القراءات[32].
[1] تهذيب الأحكام للطوسي (4/139)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/504).
[2] معجم رجال الحديث للخوئي (17/55).
[3] السرائر (476)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/504).
[4] انظر تفصيل ذلك كله في: رجال الحلي (121، 202، 274) رجال ابن داود (425)، رجال النجاشي (83)، رجال الطوسي (410)، فهرست الطوسي (83)، رجال الكشي (535)، تهذيب الأحكام للطوسي (9/204)، الاستبصار (3/28)، الغيبة للطوسي (245)، معجم رجال الحديث للخوئي (2/354).
[5] معجم رجال الحديث للخوئي (1/157).
[6] انظر تفصيل ذلك في:معجم رجال الحديث للخوئي (14/140)
[7] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/124، 138)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/506).
[8] معجم رجال الحديث للخوئي (6/165).
[9] مجمع الفائدة، للأردبيلي (4/320)(ش).
[10] تهذيب الأحكام للطوسي (4/330)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/506).
[11] رجال الكشي (254)، معجم رجال الحديث للخوئي (13/277).
[12] الكافي، للكليني (5/125)، المحاسن للبرقي (2/321)، المقنعة (46)،من لا يحضره الفقيه، للصدوق (3/189)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/506)، البرهان (2/86)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/191).
[13] معجم رجال الحديث للخوئي (6/113).
[14] معجم رجال الحديث للخوئي (3/105)، رجال الحلي (35، 199).
[15] الكافي، للكليني (1/544)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/536)، البرهان (2/85)، نور الثقلين (2/156)،التفسير الصافي (2/303).
[16] رجال النجاشي (2/208)، تنقيح المقال (3/135)، الفهرست (173)،رجال الطوسي (386)،رجال الكشي، ترجمة (154، 419، 245)،تهذيب الأحكام للطوسي 7/361)، الاستبصار للطوسي (3/224)، رجال ابن داود (273)، مجمع الرجال (5/222)، معجم رجال الحديث للخوئي (16/160).
[17] معجم رجال الحديث للخوئي (6/188).
[18] تهذيب الأحكام للطوسي 4/121)، الاستبصار للطوسي (2/54).
[19] تأويل الآيات (2/771)، بحار الأنوار، للمجلسي (24/280) (96/188)، مستدرك الوسائل للميرزا النوري (7/278)، البرهان (4/437)، كنز الفوائد (373، 419)،تفسير كنز الدقائق (14/176).
[20] معجم رجال الحديث للخوئي (10/122).
[21] تفسير القمي (2/386، 417)، مستدرك الوسائل للميرزا النوري (7/279)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/185).
[22] انظر قوله في ذلك (22، 23) من تفسيره.
[23] تفسير القمي (2/362)، بحار الأنوار، للمجلسي (22/240)، التفسير الصافي، للفيض الكاشاني (7/238)(ه(، تفسير نور الثقلين، للحويزي (5/375).
[24] البرهان (4/358)، بحار الأنوار، للمجلسي (22/240)، تفسير نور الثقلين، للحويزي (5/375).
[25] بحار الأنوار، للمجلسي (22/240)، كليات في علم الرجال (320).
[26] يشير إلى قول القمي في المقدمة من روايته للتفسير عن الثقات0
[27] كليات في علم الرجال (309) وما بعده. انظرأيضا:أصول علم الرجال، محمد علي المعلم (163).
[28] التنزيل والتحريف للسياري(67)، مستدرك الوسائل، للنوري الطبرسي (7/280)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/524).
[29] معجم رجال الحديث للخوئي (15/115).
[30] معجم رجال الحديث للخوئي (7/170).
[31] معجم رجال الحديث للخوئي (20/192).
[32] معجم رجال الحديث للخوئي (2/282).