حديث عائشة والحائض: الرد على شبهات الشيعة حول تعامل النبي ﷺ مع زوجاته

من الأحاديث التي يكثر الرافضة (الاثنا عشرية) — وهم فرقة ضالة خارجة عن جماعة المسلمين — إثارتها للطعن في كتب أهل السنة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها: «كنت أرجّل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض»، زاعمين أن في ذلك إساءة أو انتقاصًا من مقام أمهات المؤمنين. والحقيقة أن هذا الحديث من دلائل رحمة الإسلام وواقعيته، ومن شواهد طهارة بيت النبوة وتشريعاته العملية، حيث أراد الله عز وجل أن يكون بيت النبي ﷺ منارةً لتعليم الأمة أحكام دينها في أدق خصوصيات الحياة الزوجية. وقد أمر الله تعالى أمهات المؤمنين بقوله: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ [الأحزاب: 34]، ليبلغن ما يشاهدنه من أحكام شرعية للناس.

وهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة التي نقلت تعامل النبي ﷺ مع زوجاته حال حيضهن جاء تأكيدًا لتميّز الشريعة الإسلامية عن عقائد أهل الكتاب، الذين كانوا يعدّون الحائض نجسة لا تُجالس ولا تُؤاكل، فجاء الإسلام ليكرم المرأة ويبيّن أن الحيض لا ينقص من إنسانيتها ولا من مكانتها، وأن المنع خاص بالجماع فقط. وقد وردت هذه المعاني في أصح كتب الحديث، وشرحها العلماء من أمثال البخاري ومسلم وابن حجر وغيرهم، وبيّنوا أن هذا من باب كمال الرحمة ومخالفة أهل الكتاب.
والمفارقة أن كتب الرافضة أنفسهم مليئة بروايات مماثلة بل أصرح منها، تصف تعامل النبي ﷺ مع زوجاته في حال الحيض أو الاغتسال من الجنابة، بل صححها كبار علمائهم كالمجلسي والصدوق والبحراني وغيرهم دون إنكار، مما يدل على تناقضهم وضعف اعتراضهم.

قال الإمام البخاري:

" 295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ»"

صحيح البخاري - بَابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ – ج 1 ص 67

كثيرا ما سمعت الرافضة يعترضون على مثل هذا الحديث، ويقولون كيف يليق بكم أن تنقلوا في كتبكم احوال عائشة رضي الله عنها بمثل هذه الطريقة، ويستخدم رواتكم قول حائض، او أن عائشة رضي الله عنها تقول انها كانت حائض.

فأقول: أن الله تعالى قد امر امهات المؤمنين بذكر ما صدر من الأحكام الشرعية شرعية في بيوتهن: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ أن اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: 34]، وذلك لأن هذه الاشياء تحدث للمتزوجين، ومما لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو القدوة الحسنة في جميع الاشياء، وصدور الفعل منه يفيد الاقتداء به، والتأثير في المجتمع، إلا ما دل الدليل على خصوصية ذلك الشيء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ومن فقه هذا الحديث العظيم وغيره من الاحاديث التي وردت من تعامل النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن في حال حيضهن، مخالفة أهل الكتاب، وذلك لأن أهل الكتاب كانوا لا يختلطون مع الحائض، ويتجنبونها، فجاءت أحكام الإسلام العظيم بالتعامل مع الحائض بشكل طبيعي، وتمثل هذا بالتعامل الفعلي من رسول العالمين صلى الله عليه واله وسلم، فيكون التعامل مع الحائض في كل شيء إلا الجماع في الفرج، فتعامل النبي صلى الله عليه واله وسلم مع زوجاته في حيضهن يدل على كسر اهانة أهل الكتاب للمرأة.

 قال الإمام مسلم رحمه الله:

" 455 - وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أن الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أن يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إلا خَالَفَنَا فِيهِ... "

صحيح مسلم - بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ – ج 2 ص 167

وقال الإمام ابن ماجة:

" 636 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أن الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا الْجِمَاعَ"

سنن ابن ماجه - بَاب مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا - ج 2 ص 310، وقال الإمام الالباني عن الحديث – صحيح – في صحيح سنن ابن ماجة ج 1 ص 106

وقال الإمام ابن حجر في شرحه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَكَانَ أهل الكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أهل الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ»"

 صحيح البخاري - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– ج 4 ص 189

قال الحافظ رحمه الله:

"فَلَمَّا أَسْلَمَ أهل الْأَوْثَانِ الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ حَوْلَهُ وَاسْتَمَرَّ أهل الْكِتَابِ عَلَى صَوْمُ عَاشُورَاءَ ثُمَّ أَمَرَ بِنَوْعِ مُخَالَفَةٍ لَهُمْ فِيهِ بِصَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَمُخَالَفَتُهُمْ فِي مُخَالَطَةِ الْحَائِضِ حَتَّى قَالَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا الْجِمَاعَ فَقَالُوا مَا يَدَعُ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إلا خَالَفَنَا فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ"

 فتح الباري – احمد بن علي بن حجر – ج 10 ص 361 – 362

وفي سفر اللاويين:

1- وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى وَهَارُونَ قَائِلاً: ............

19- «وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ لَهَا سَيْلٌ، وَكَانَ سَيْلُهَا دَمًا فِي لَحْمِهَا، فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ تَكُونُ فِي طَمْثِهَا. وَكُلُّ مَنْ مَسَّهَا يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ.

 20- وَكُلُّ مَا تَضْطَجِعُ عَلَيْهِ فِي طَمْثِهَا يَكُونُ نَجِسًا، وَكُلُّ مَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِسًا.

21- كُلُّ مَنْ مَسَّ فِرَاشَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ.

22-كُلُّ مَنْ مَسَّ مَتَاعًا تَجْلِسُ عَلَيْهِ، يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ.

23- وَإِنْ كَانَ عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْمَتَاعِ الَّذِي هِيَ جَالِسَةٌ عَلَيْهِ عِنْدَمَا يَمَسُّهُ، يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ.

 24- وَإِنِ اضْطَجَعَ مَعَهَا رَجُلٌ فَكَانَ طَمْثُهَا عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِسًا سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَكُلُّ فِرَاشٍ يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِسًا " اهـ.

سفر اللاويين الإصحاح الخامس عشر.

ولقد وردت روايات في كتب الرافضة تتكلم عن احوال الحيض عند زوجات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وبعض خصوصياته، فهل انتقد علماء الرافضة هذه الروايات في كتبهم، ام صححوها وشرحوها؟!!!.

ومن هذه الروايات ما جاء في الكافي:

"1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وهِيَ حَائِضٌ وتُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ "

الكافي – الكليني - ج 3 ص 110، وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – كالصحيح – ج 13 ص 257

وفيمن لا يحضره الفقيه للصدوق:

 " 748 - وروى جميل عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: "لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهى حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد"

من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 1 ص 247

وقال السبزواري عن الرواية:

"واستدل عليه أيضا بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا باس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعايشة مضطجعة بين يديه وهي حائض"

ذخيرة المعاد - السبزواري - ج 1 ق 2 - ص 243

وفي الكافي: " مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَمْ يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وبَيْنَ صَاحِبَتِهِ ويَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ"

 الكافي – الكليني - ج 3 ص 22، وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – كالصحيح – ج 13 ص 68

وفي الكافي ايضا: "مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ والْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ يُفْرِغَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أن يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ وسَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا قَبْلَ أن تُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ويَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً"

 الكافي – الكليني - ج 3 ص 10، وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – مجهول كالصحيح – ج 13 ص 39

وفي روضة المتقين:

"(1) روى الشيخ، في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله.

بمد واغتسل بصاع ثمَّ قال اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد: قال زرارة: فقلت كيف صنع هو؟ قال بدء هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمَّ أفاض هو وأفاضت بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمَّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع"

روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج‏1 ص 79

وقال البحراني:

"ويدل عليه الأخبار المتضمنة لاغتساله ( صلى الله عليه وآله ) مع عائشة من إناء واحد، ومنها صحيحة زرارة وفيها" فضرب بيده في الماء قبلها فأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها. ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا"

الحدائق الناضرة - البحراني - ج 1 ص 446

وفي علل الشرائع للصدوق:

 "باب 223 - العلة التي من أجلها كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة أبقين صفرة الطيب على أجسادهن 1 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي على السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة أبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن"

 علل الشرائع - الصدوق - ج 1 - ص 293