يتناول هذا المقال استكمالاً لما سبقه من دراسة نقدية معمقة للروايات التي اعتمدت عليها الفرقة الضالّة الإمامية الاثنا عشرية في تقرير عقيدتهم الباطلة بوجوب الخُمس في غير مواضعه الشرعية التي أقرها الإسلام. فبعد أن تم في الجزء الأول تحليل عددٍ من رواياتهم المروية عن أئمتهم المزعومين، وبيان ما فيها من اضطرابٍ وضعفٍ في السند والمتن، نتابع هنا كشف بقية النصوص التي استندوا إليها لتسويغ هذا التشريع المنحرف الذي اتخذوه وسيلة لابتزاز أتباعهم وتمويل حوزاتهم ومراجعهم تحت غطاء "الفريضة الربانية".

ويُظهر البحث أن غالب هذه الروايات دارت بين رواة مطعون في عدالتهم، أو مجهولي الحال، أو غلاة متهمين بالكذب والتحريف، مما يسقط حجيتها وفق منهجهم الرجالي نفسه. كما يتجلى التناقض الصارخ في موقفهم من الرواة، إذ يُسقطون خصومهم بأدنى طعن، بينما يُدافعون عن رواة الخُمس حفاظًا على أصلٍ يمدّ مؤسستهم بالمال والنفوذ، وهو ما يكشف زيف منهجهم العلمي وتناقض أصولهم المذهبية في باب الرواية والجرح والتعديل.

 يتناول هذا المقال استكمالاً لما سبقه من دراسة نقدية للروايات التي يستند إليها أتباع الفرقة الضالة الإمامية في تقرير عقيدتهم بوجوب الخُمس في غير مواضعه الشرعية التي أقرها الإسلام. فبعد أن ناقشنا في الجزء الأول جملة من رواياتهم المروية عن أئمتهم المزعومين وما يعتريها من اضطرابٍ وضعفٍ في السند والمتن، نواصل هنا الكشف عن بقية الروايات التي استندوا إليها، مع تحليل أسانيدها وفق منهج علماء الرجال عندهم، ليتبين مدى هشاشة هذه النصوص التي قامت عليها واحدة من أهم مصادر تمويل الحوزات والمرجعيات، تحت دعوى أنها فريضة ربانية.

ويظهر من خلال البحث أن أكثر هذه الروايات دارت بين رواة مطعون في عدالتهم أو مجهولي الحال أو غلاة متهمين بالكذب والتحريف، مما يسقط حجيتها ويكشف تناقض القوم في قواعدهم الرجالية، إذ يُسقطون رواة خصومهم بأدنى طعن، بينما يتأولون الدفاع عن رواة روايات الخمس حفاظاً على أصلٍ يمدّ مؤسستهم بالمال والنفوذ.

 43-الكليني:

أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا»[1].

وقد مر الكلام في بعض رجال السند.

 44-العياشي:

عن إسحاق بن عمار، قال: سمعته عليه السلام يقول: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس»[2].

وقد مر الكلام في مرويات تفسير العياشي وأنه محذوف الأسانيد.

 45-الطوسي:

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال: «هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا»[3].

وقد مضى الكلام في رجال السند.

 46-الكليني:

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: من قبل خمسنا أهل البيت»[4].

 وقد مر الكلام في بعض رجال السند.

 47-الطوسي:

سعد بن عبد الله عن أبي حعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن الحلبي عن ضريس الكناسي قال: .. فذكره[5].

وقد مر ذكر بعض رجال السند، وفضالة ذكر النجاشي عن السوراني قوله: (إن كل شيء رواه الحسين ابن سعيد عن فضالة فهو غلط، إنما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة»[6]، وفي هذا القول نظر.

 48-الصدوق:

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال:

حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيدالله علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: إن ابن عباس رضي الله عنهما قال في رده على نجدة الحروري: «وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا، وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا»[7].

وقد مر ذكر البعض، وعبد الله مجهول.

 49-فرات:

حدثني جعفر بن محمد الفزاري قال:

حدثني محمد - يعني ابن مروان - عن محمد بن علي عن علي بن عبد الله عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال الله تبارك وتعالى: ﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى.. [الحشر: 7] وما كان للرسول فهو لنا وشيعتنا حللناه لهم وطيبناه لهم، يا أبا حمزة! والله لا يضرب على شيء من السهام في شرق الأرض ولا غربها مال إلا كان حراماً سحتاً على من نال منه شيئاً ما خلانا وشيعتنا أنا طيبناه لكم وجعلنا لكم، والله يا أبا حمزة لقد غصبنا وشيعتنا حقنا مالاً من الله علينا»[8].

 أما الفزاري فقالوا فيه:

كان ضعيفا في الحديث، وكان يضع الحديث وضعاً، ويروي عن المجاهيل. وكان أيضاً فاسد المذهب والرواية.

وقالوا: كذاب، متروك الحديث جملة، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه[9]. وحسب السند هذا.

 50 - الطوسي:

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس»[10].

إبراهيم بن عثمان مجهول[11]، ومر ذكر تضعيف البعض الآخر.

 51- الطوسي:

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: «على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا إذ حرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منها دانق، إلا من أحللنا من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول:  يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا»[12].

آفة السند مع علل أخرى الحضرمي. قال فيه النجاشي: (عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل، كذاب، غال، يروي عن الغلاة، لا خير فيه، ولا يعتد بروايته)، وقال فيه الطوسي: (عبد الله بن القاسم الحضرمي واقفي). وقال ابن الغضائري: (عبد الله بن القاسم الحضرمي، كوفي، ضعيف أيضاً، غال، متهافت، لا ارتفاع به)[13].

 52- الطوسي:

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال: «الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط - لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفاً من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله تعالى -إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [التوبة: 103-105] ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة، سأفسر لك أمرها تخفيفاً مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الأنفال: 41] والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر عظيم، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه، ومن ضرب ما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائباً بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك»[14].

أحمد بن محمد هو أحد أشخاص، فإن كان البرقي فهو وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل، وله كتاب في تحريف القرآن احتج به صاحب فصل الخطاب، وذكر ابن الغضائري طعن القميين فيه وإبعاده عن قم، وإن لم يوافقه أضرابه في ذلك بحجة أن الطعن إنما هو في من يروي عنه، وأن من أبعده أعاده إليه واعتذر إليه[15]، وإن كان السياري فهو متروك الرواية عند كل من ترجم له لفساد مذهبه وغلوه كما مر بك [16]، وكذلك إن كان الأشعري فعلى ما ورد في توثيقه، إلا أن الكليني أورد ما يدل على ذمه وقد مر ذكره[17]، وإن كان ابن أبي النصر البزنطي فهو الذي روى فيه القوم أن الرضا دفع إليه بمصحف، وقال له: لا تنظر فيه، وقرأت فيه: ﴿لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا [البينة: 1]، فوجدت فيها سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال:

فبعث إلي: ابعث إلي بالمصحف[18]. ففيه كما ذكرنا القول بتحريف القرآن وعدم طاعته لإمامه، وحسبُه إحداهما. وإن كان ابن إسماعيل فهو مجهول[19]، وإن كان ابن عمرو بن عبد العزيز فلم أجد له ترجمة.هؤلاء شيوخ الصفار الذين تبدأ أسماؤهم بأحمد بن محمد كما ذكر ذلك محقق البصائر. أما الصفار نفسه فحسبك إحالتنا لك لكتابه بصار الدرجات لتعرف من هم. وعبد الله بن محمد قال الخوئي فيه: (لا يمكن الوثاقة به)[20].

53- الصدوق:

عن محمد بن علي بن الحسين قال:

جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ايتني بخمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه»[21].

الرواية مرسلة.

 54- الطوسي:

عن علي بن مهزيار قال:

قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنايعهم (ضياعهم)، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم[22].

أبو علي مختلف فيه، فقال فيه البعض: (أبو علي بن راشد غير مصرح بتوثيقه)، بل قيل: إنه وكيل مشكور، وكأنه لذلك ما سميت بالصحة[23].

 

 

[1] الكافي، للكليني (1/545)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/542).

[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/542)، تفسير العياشي (2/67)، مستدرك الوسائل للميرزا النوري (7/278)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/193)، البرهان (2/88)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/193).

[3] تهذيب الأحكام للطوسي (4/138)، الاستبصار (2/59)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/543)، علل الشرائع (2/65)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/186).

[4] الكافي، للكليني (1/546)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/379).

[5] تهذيب الأحكام للطوسي 4/136)، الاستبصار (2/57)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/544).

[6] رجال النجاشي (2/175).

[7] الخصال للصدوق (235)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/198).

[8] تفسير فرات (2/473)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/212).

[9] معجم رجال الحديث للخوئي (5/87).

[10] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/124، 139)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/352).

[11] معجم رجال الحديث، للخوئي (1/233).

[12] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/122)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/351)، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (1/401) (3/373).

[13] معجم رجال الحديث، للخوئي (11/304)

[14] الاستبصار، للطوسي (2/60)، تهذيب الأحكام، للطوسي (4/141)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/549).

[15] معجم رجال الحديث، للخوئي (2/260)، رجال النجاشي (1/204)، الفهرست، للطوسي (48)، رجال الحلي (14)، جامع الرواة، للأردبيلي (1/63)، مجمع الرجال، للقهبائي (1/138).

[16] معجم رجال الحديث، للخوئي (2/282)، رجال النجاشي (1/211)، الفهرست، للطوسي (51)، مجمع الرجال، للقهبائي (1/149)، جامع الرواة، للإردبيلي (1/67)، رجال الكشي ترجمة (502).

[17] الكافي للكليني (1/324).

[18] الكافي للكليني (2/631)، فصل الخطاب (349)، مرآة الأنوار (37)، رجال الكشي (492)، بحار الأنوار للمجلسي (92/54)، تفسير الصافي (1/41)، معجم رجال الحديث للخوئي (2/234)، مجمع الرجال(1/158).

[19] معجم رجال الحديث للخوئي (2/250).

[20] معجم رجال الحديث، للخوئي (4/273)

[21] من لا يحضره الفقيه، للصدوق (2/43).

[22] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/123)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/348)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/548)، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (3/374).

[23] مجمع الفائدة، للمحقق الأردبيلي (4/313)