من المعلوم أن الشيعة فرقة ضالّة منحرفة عن الإسلام الصحيح، تتعمّد تحريف معاني النصوص الشرعية وتأويلها الباطل لخدمة عقائدها الفاسدة، وتستشهد بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة لتبرير ما يبتدعونه من عقائد وأحكام تخالف إجماع المسلمين.ومن أكثر المسائل التي تلاعبوا بها قضية الخُمُس، حيث سعوا لإثبات أن لفظ "الغنيمة" و"الركاز" يشمل كل مال مكتسب، حتى يجعلوا لأنفسهم نصيبًا باطلاً مما يأخذه الناس من أموالهم، زاعمين أنه حقٌّ شرعيٌّ لهم.
وفي هذا المقال نكشف زيف استدلالهم بحديث «في الركاز الخمس»، ونبيّن ضعف الحديث وبطلان دعواهم من وجهة علمية وعقدية.

نص الحديث المزعوم:

روى الإمام أحمد في المسند، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «في الركاز الخمس».

قيل: وما الركاز يا رسول الله؟

قال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خُلِقت».

حكم الحديث من جهة الإسناد:

الحديث ضعيف جدًا.

قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى (4/152):

"تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف جدًّا، جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة الحديث".

وكذلك قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير-(2/182)، وضعّفه الإمام الزيلعي محدث الحنفية في نصب الراية (2/380).

فهذا الحديث لا يصح عن النبي ﷺ بحال، ولا يجوز الاحتجاج به، لأنه من رواية راوٍ متروك، متّهم بالكذب، وهو عبد الله بن سعيد المقبري.

شبهة الشيعة في الحديث:

يحتجّ الشيعة بهذا الحديث على أن الركاز هو ما كان مدفونًا منذ خلق الله الأرض، فيزعمون أن كل ما يُستخرج من باطن الأرض من ذهبٍ أو فضةٍ أو معادنٍ فهو "ركاز"، وأن فيه الخمس لهم كحقٍّ مفروض، كما يزعمون أن هذا يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ سورة الأنفال: 41

وبهذا التأويل الفاسد، يسعون لإثبات أن "الخمس" واجبٌ لهم في كل مالٍ مكتسب، حتى ما ليس من غنائم الحرب، فيفتحون لأنفسهم بابًا من أكل أموال الناس بالباطل تحت غطاء الدين.

 الردّ على هذه الشبهة:

الجواب أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، فلا يجوز بناء حكم شرعي عليه، لا سيما حكم ماليٍّ خطيرٍ كهذا.

ثم إن الصحيح الثابت عن النبي ﷺ في شأن الركاز أنه قال: «في الركاز الخمس»
كما في الصحيحين، ولم يذكر فيه تعريف الركاز بأنه ما خُلق في الأرض، بل بيّن العلماء معناه بأنه: "دفن الجاهلية من الذهب والفضة"

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم:

"الركاز هو دفن الجاهلية، أي المال المدفون في الأرض من أهل الجاهلية، فإذا وجده المسلم فعليه فيه الخمس".

واتفقت كلمة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على هذا التفسير، وأن الركاز لا يشمل المعادن المخلوقة في الأرض ولا الثروات الطبيعية، بل يختصّ بما دُفن في الجاهلية.

وأما المعادن كالذهب والفضة المستخرجة من الأرض بالعمل والاستخراج، فهي من المال المكتسب، وليس فيها خمس بل زكاة.

وبذلك يظهر أن استدلال الشيعة بهذا الحديث باطل من وجهين:

أنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي ﷺ.

وأن معناه مخالف للصحيح والإجماع، إذ الركاز هو دفن الجاهلية لا ما خُلِق في الأرض.

خلاصة القول:

الحديث الذي يستدل به الشيعة لإثبات الخمس في الركاز على أنه "ما خلقه الله في الأرض" حديث ساقط لا تقوم به حجة، ومتنه منكر.

ومعنى الركاز في الإسلام هو ما كان من دفن الجاهلية من الذهب والفضة، أما المعادن والثروات الطبيعية فهي ليست من الركاز، وإنما تجب فيها الزكاة بشروطها.
وعليه، فاستدلال الشيعة بهذا الحديث تحريفٌ للشرع وتلبيسٌ على الناس، يراد به تثبيت بدعة الخمس الباطلة التي يأكلون بها أموال الناس بغير حق.

المصادر:

مسند الإمام أحمد (2/177).

السنن الكبرى للبيهقي (4/152) .

التلخيص الحبير لابن حجر (2/182).

نصب الراية للزيلعي (2/380).

شرح النووي على صحيح مسلم.

تفسير الطبري لسورة الأنفال.