تعدّ الفرقة الشيعية الضالّة من أكثر الجماعات تحريفًا للنصوص الشرعية وأحاديث النبي ﷺ، واستعمالها الأحاديث الضعيفة أو المراسيل لخدمة بدعتها في أكل أموال الناس باسم الدين.
ومن أبرز محاولاتهم الاستدلال بحديث «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه» لإثبات أن لفظ "الغنيمة" يُطلق على غير غنائم الحرب، فيبررون بذلك ما يسمونه الخمس أو المكاسب المالية التي يستغلونها باسم الدين، وهو تدليس وتزوير للشرع.
وفي هذا المقال سنبيّن ضعف الحديث سندًا وموضوعًا، ونوضح بطلان استدلال الشيعة به.
نص الحديث:
روى الحاكم في المستدرك (5/421) والبيهقي في السنن الكبرى (6/39) عن أبي الوليد الفقيه قال:
حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ويحيى بن محمد بن صاعد، قالا: ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه».
حكم الحديث من جهة الإسناد
◘ قال الإمام الشافعي: إسناده متصل.
◘ قال الحافظ: "المحفوظ عند أبي داود إرساله"، وقد أدرجه أبو داود في المراسيل (187).
◘ قال الشيخ الألباني: "جملة القول أنه ليس في هذه الطرق ما يسلم من علة" (إرواء الغليل 5/239 ح1406).
الملاحظات:
جميع طرق الحديث معلولة بالإرسال.
الجمهور على أن المراسيل لا تقوم بها حجة، ولا يجوز معارضة الحديث القطعي بها، وهو مذهب النووي كما في التقريب.
قول التابع: «قال رسول الله ﷺ» لا يُعَدّ شيئًا ولا يجوز الاحتجاج به إذا كان مرسلًا أو منكرًا (النكَت 2/545).
وبالتالي، الحديث ضعيف لا يمكن البناء عليه في أي حكم شرعي أو مالي.
شبهة الشيعة حول الحديث
يستدل الشيعة بهذا الحديث على أن لفظ "الغنيمة" يُطلق على غير غنائم الحرب، ليبرروا بذلك ما يأخذونه من الأموال باسم الخمس أو غيره.
وبهذا التأويل الفاسد، يسعون لإضفاء صفة شرعية على المكاسب الشخصية أو الأموال المكتسبة، خلاف ما أراده الله ورسوله ﷺ.
الردّ على الشبهة
أولًا: الحديث ضعيف ولا يقوم به دليل
الحديث مراسل بالإرسال، ولم يصل إلينا بسند صحيح متصل عن النبي ﷺ.
جرحه كبار الحفاظ: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وجماعة من أئمة الحديث.
الشيخ الألباني أشار إلى ضعف الحديث بشكل قاطع.
ثانيًا: لفظ "الغنيمة" في الشرع
قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (سورة الأنفال: 41)
السياق في القرآن: غنائم الحرب فقط.
الغنيمة: كل ما يُؤخذ من أموال الكفار في القتال المشروع.
أي استدلال بهذا الحديث المرسل لتوسيع معنى الغنيمة على المكاسب الشخصية باطل ومرفوض علميًا وشرعيًا.
ثالثًا: استغلال الشيعة للمراسيل
استغلال الشيعة للمراسيل من أجل دعم بدعتهم في الخمس يعدّ من أعظم التلاعب بالأحاديث.
الهدف: تبرير أكل أموال الناس بغير وجه حق، بما يُسمونه "الخمس"، مخالفًا لقواعد الشريعة، وإجماع الأمة.
خلاصة الرد
حديث «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه» ضعيف جدًا، ولا يمكن البناء عليه.
لفظ الغنيمة في الإسلام: خاص بغنائم الحرب، لا يشمل الأموال المكتسبة أو الرهونات الشخصية.
استدلال الشيعة بهذا الحديث لتوسيع مفهوم الغنيمة باطل ومخالف للقرآن والسنة.
أي محاولة لجعل المراسيل دليلًا لتثبيت بدعة مالية هي تدليس على الناس.
المصادر:
◘ المستدرك للحاكم (5/421).
◘ السنن الكبرى للبيهقي (6/39).
◘ المراسيل لأبي داود (187).
◘ إرواء الغليل للألباني (5/239 ح1406).
◘ النكت على مسلم (2/545).
◘ صحيح مسلم (1/30).
◘ القرآن الكريم – سورة الأنفال، الآية (41).