من أبرز مظاهر تحريف الشيعة للشرع وإضلال أتباعهم، محاولتهم استخدام الأحاديث لإثبات أكل الأموال بالباطل تحت اسم الخمس، وتبرير أفعال منحرفة كالاستمتاع بمال النساء، والتصرف في أموال المسلمين كما لو كانت غنائم حرب.
فقد استدلّوا برواية ابن عباس رضي الله عنه على أن الخمس يمكن أن يُؤخذ من المسلمين، بينما الحقيقة الثابتة عند أهل العلم أن الخمس مخصوص بغنائم الحرب والفيء، وأن أي استدلال على خلاف ذلك هو باطل.
وفي هذا المقال سنوضح ضعف ادعاء الشيعة، وسياق الحديث الصحيح، وبيان حكم الخمس الشرعي.
نص الحديث الصحيح:
روى الإمام مسلم في صحيحه (1812) عن نجدة قال:
"كتبت إليّ كتبًا أسأل عن الخمس، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إلي كتب إلي نجدة. أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟
فكتب إليه العباس: كتبت تسألني، هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يقتل الصبيان فلا تُقتل الصبيان.
وكتبت تسألني متى ينقضي يتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.
وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك."
سياق الحديث وحكم العلماء
الحديث متعلق بالخمس من مغانم الحرب وليس بأموال المسلمين أو المكاسب الفردية.
فيحتج الشيعة بالرواية على جواز أخذهم الخمس من الناس. وسياق الرواية يأبى ذلك فإنه متعلق بالخمس من مغانم الحرب. ودليله قوله في بداية الرواية «كتبت تسألني هل كان رسول الله يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة» ثم كان السؤال التالي عن الخمس.
قال النووي في شرح مسلم (12/191-193):
"قوله: «وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك»، معناه خمس الخمس من الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى، وقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي مثل قول ابن عباس، وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى وهم عند الشافعي والأكثرين: نو هاشم وبنو المطلب."
"أبي علينا قومنا": أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا بل يصرفونه في المصالح وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية وقد صرح في سنن أبي داود وفي رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة. وقد قال الشافعي - رحمه الله - يجوز أن ابن عباس اراد بقوله أبي ذلك علينا قومنا من بعد الصحابة وهم يزيد ابن معاوية والله أعلم» (شرح مسم للنووي 12/191-193)..
ملاحظة:
فتنة ابن الزبير كانت بعد بضع وستين سنة من الهجرة، وقد جرى السؤال في هذا السياق التاريخي، لا في زمن النبي ﷺ.
شبهة الشيعة حول الحديث
يستدل الشيعة بالرواية على جواز أخذ الخمس من أموال المسلمين، مدعين أن لفظ الغنيمة يشمل كل مال مكتسب.
ويربطون الرواية بمفهوم الخمس ليبرروا سلب أموال الناس واستمتاع المشايخ بها.
🧭 الرد على الشبهة
🟢 أولًا: سياق الحديث واضح
الحديث كله متعلق بالغنائم والفيء، أي ما أخذ من أموال الكفار في الحرب.
سؤال نجدة عن النساء والغنيمة يوضح أن الموضوع يتعلق بالمعركة والغنائم فقط، وليس الأموال المكتسبة من المسلمين.
🟢 ثانيًا: استدلال الشيعة باطل شرعًا
أي محاولة لتحويل معنى الغنيمة على المكاسب الفردية تخالف القرآن والسنة:
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (الأنفال: 41)
الغنيمة لا تشمل أموال المسلمين، ولا يجوز أخذ الخمس إلا من غنائم الحرب.
🟢 ثالثًا: تبعات تطبيق الشيعة
سبي النساء والاستمتاع بهن تحت اسم الفتوى هو منكر شرعي.
أخذ أموال الناس بالباطل باسم الخمس هو سلب محرم، ولا يجوز إلا في حالات الكفار المشروعة للقتال.
وبعد هذا يظهر ولله الحمد أن الشيعة لم يستطيعوا أن يجدوا ولو رواية واحدة تؤيد ما يذهبون إليه من ان الخمس يمكن أن يؤخذ من المسلمين.
◘ وهذا في مذهب الشيعة سبي وسلب.
◘ سبي لنساء الشيعة بالتمتع بهن من قبل المعممين.
◘ وسلب لرجال الشيعة بأخذ أموالهم بالباطل بما يسمونه بالخمس.
وهذا السبي والسلب لا يجوز أخذه إلا من الكفار ولا يجوز معاملة العوام معاملة الكفار على النحو الذي يفعله مشايخ الشيعة.🧩
خلاصة المقال
حديث ابن عباس يخص الخمس من الغنائم والفيء فقط، لا أموال المسلمين.
استدلال الشيعة على جواز أخذ الخمس من أموال المسلمين باطل ومخالف للشرع.
ما يفعله مشايخ الشيعة من سلب أموال العوام واستغلال النساء تحريف صارخ للنصوص الشرعية.
السياق التاريخي والفقهي يؤكد أن الخمس لأهل القربى والفقراء والمصالح العامة، وليس للمتاجرة الشخصية.
📚 المصادر
◘ صحيح مسلم (1812).
◘ شرح مسلم للنووي (12/191-193).
◘ سنن أبي داود.
◘ القرآن الكريم – سورة الأنفال، الآية 41.
◘ سنن البيهقي الكبرى.