رد علمي على ادعاءات الشيعة

يتفنن بعض أتباع الفرقة الشيعية في اختلاق الأحاديث ونسبتها إلى الصحابة، بغرض التشكيك في عدالة الصحابة ورجاحة موقفهم، ونشر الفرقة الضالة بين المسلمين. ومن أبرز هذه الشبهات ما يزعمونه عن بيع سمرة بن جندب للخمر، محاولين تصويره وكأنه تصرف خاطئ يدل على مخالفة الشريعة.

وفي هذا المقال، سنقوم بتحليل الواقعة اعتمادًا على الكتب الصحيحة والمصادر الموثوقة، مع توضيح موقف الصحابي سمرة بن جندب رضي الله عنه، وكيف أن هذا التصرف لم يكن شربًا للخمر، بل بيعًا بسبب الجهل أو التعامل مع أهل الكتاب، وسنوضح الرد الشرعي والعلمي على هذه الشبهة، ليقف القارئ على الحقيقة.

الشبهة:

يزعم الشيعة أن بيع سمرة بن جندب للخمر دليل على خطأه أو مخالفة الشريعة، ويحاولون تصوير الواقعة وكأنها مخالفة صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لعمر بن الخطاب، وذلك للطعن في الصحابة.

الرد على الشبهة:

1)  نص الحديث المروي

البيهقي في السنن الكبرى جـ 6 ص 12:

"أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: قال عمر: إن سمرة بن جندب باع خمرًا، قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعَن اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها."

صحيح البخاري جـ 3 ص 40:

"حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعَن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها."

2)  تفسير الواقعة

لم يكن سمرة يشرب الخمر:

الواقعة تتعلق بالبيع فقط، وليس بالشرب أو التمتع بالخمر.

جهل حكم بيع الخمر:

 عمر رضي الله عنه قال "ألم يعلم" أي أن سمرة لم يكن يعلم أنه لا يجوز بيع الخمر، فالجهل معذور.

تغليظ عمر: قوله "قاتل الله فلانا" يدل على أنه نَهى سمرة وأرسل من ينهاه ولم يتركه على فعله، ما يظهر أن سمرة تاب وترك الأمر بعد العلم.

3)  أقوال العلماء حول بيع سمرة للخمر

بعض العلماء قالوا: سمرة أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ظنًا منه أنه جائز.

آخرون قالوا: ربما باع عصيرًا يُسمَّى خمرًا لأنه يُؤول إلى الخمر، كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾

ثالثون: باع خلل الخمر، ولم يكن الهدف تحليله.

الأقرب: الوجه الأول هو الأكثر احتمالا، أي أنه باعها دون قصد شربها ولم يعلم بحرمتها.

4)  الدروس الشرعية

الجهل بالحكم الشرعي:

 الصحابي كان معذورًا لأنه لم يكن يعلم أن البيع محرم.

التوبة والاستدراك:

 عمر رضي الله عنه نهى عن الفعل، ما يعني أن الصحابي تصحح موقفه بعد ذلك.

التمييز بين الشبهة والحقيقة:

استغلال الواقعة للطعن في الصحابة باطل ومخالف للواقع التاريخي والشرعي.

المصادر:

البيهقي، السنن الكبرى، جـ 6، ص 12

صحيح البخاري، جـ 3، ص 40

تفسير القرآن الكريم، ابن كثير

سير أعلام النبلاء، الذهبي

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني

شرح صحيح مسلم، النووي