شبهة أن النبي كان يبول واقفا

يلجأ بعض علماء الشيعة إلى استغلال الروايات الضعيفة أو تفسيرها بطريقة مغرضة لتشويه السنة النبوية، ومن ذلك الادعاء بأن النبي ﷺ كان يبول واقفًا بطريقة تُستنكر شرعًا أو أخلاقًا. يهدف هذا المقال إلى بيان حقيقة الحديث، توضيح سياقه، وتفنيد الشبهات المنسوبة للنبي ﷺ.

رواه البخاري عن حذيفة قال «أتى النبي e سباطة قوم فبال قائما» (1/90 حديث رقم222).

وقد تزعم هذا الاستنكار محمد صادق النجمي في كتابه أضواء على الصحيحين (ص267) واعتبرها فرية وتهمة قبيحة للنبي e.

وثد جهل هذا المسكين الجاهل بأن جعفر الصادق قال بأنه لا بأس به كما سوف يتبين.

فهذا من جملة ما لجأ إليه الشيعة للتشنيع على مرويات أهل السنة.

 وكنت أسأل الشيعة خلال مناظرات جرت بيني وبينهم:

هل تستنكرون التبول واقفا وتجيزون اختلاط الذكر بغائط المرأة حيث أجزتم إتيانها من الدبر؟

فأما التبول قائما فقد رواه الكليني في كتاب الكافي بأنه لا بأس به.

نعم، هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/500 وسائل الشيعة 1/352 و2/77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/23 و229 مصباح المنهاج2/151 لمحمد سعيد الحكيم). وسئل أبو عبد الله «أيبول الرجل وهو قائم قال نعم» (تهذيب الأحكام 1/353 وسائل الشيعة1/352).

وإن كان سبب الاستنكار منكم احتمال ارتداد رذاذ البول إلى الثياب، فإليكم فتوى أهل البيت بجواز بقاء البول على الرأس.

قال زرارة «قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس» وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي2/461 و3/112 نقلها عن صحيحة زرارة).

والنبي لم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها، وإنما بال قائماً في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها. أما (الندى) في الأرض وطين أو قذر. وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يبول قائماً، فقد كان مزبلة لقوم، فلم يمكنه العقود فيه، وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار (أنظر تأويل مختلف الحديث ص92).

ونسأل:

 هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟

ما أجازه الشرع كان حلالا وإن كرهته النفوس كالطلاق والجهاد. وما حرمه الله كان حراما وإن كان محبوبا كالزنا وأخته المتعة.

قال تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.

هل الاستنكار لاحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟

 فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر.

 فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» (المعتبر للمحقق الحلي1/43).

أما عائشة فقد قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا.

فهي روت ما رأت وهي صادقة. وحذيفة كان مع النبي e عندما أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل واحد من الصادقين روى ما رأى وكل منهما صادق. ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق، وكلاهما صادق.

وإذا كان بول وغائط الأئمة عندكم لا نتن فيه ولا نجاسة وفساؤهم وضراطهم كريح المسك. فعليكم أن تستشنعوا فعله.

فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه.

 فإنه أبو الأئمة: ألا يكون بوله طاهرا من باب أولى؟ أولم يقل علماؤكم «ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني ص440).

الشبهات المنتشرة:

تزعم بعض المصادر مثل محمد صادق النجمي في كتابه أضواء على الصحيحين (ص267) أن هذا الحديث يُسيء للنبي ﷺ، واعتبرته فرية وتهمة قبيحة.

لكن الحقيقة أن جعفر الصادق رضي الله عنه قال: لا بأس بالبول واقفًا، كما رُوي في الكافي 6/500، وسائل الشيعة 1/352 و2/77، وكشف اللثام للفاضل الهندي 1/23 و229، ومصباح المنهاج 2/151 لمحمد سعيد الحكيم.

أبو عبد الله عليه السلام سُئل: "أيبول الرجل وهو قائم؟" فأجاب: "نعم" (تهذيب الأحكام 1/353، وسائل الشيعة 1/352).

الرد على الاستنكار

1)  الشرع يفرق بين الضرورة والاختيار:

النبي ﷺ لم يبل واقفًا في منزله أو في موضع تحضره عائشة رضي الله عنها، بل كان في أماكن لا يمكن الاطمئنان فيها مثل الأرض الطينية أو المزبلة.

حكم الضرورة يختلف عن حكم الاختيار (تأويل مختلف الحديث ص92).

2)      دليل قرآني على التكيف مع الأمور المكروهة:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

3)    فتوى الشيعة أنفسهم بجواز بقاء البول على الرأس أو اختلاطه بالماء:

زرارة قال: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت، فقال: لا بأس" (كتاب الطهارة للخوئي 2/461 و3/112).

الشبهة والرد عليها

الشبهة:

 الادعاء بأن التبول واقفًا عمل قبيح ويشين النبي ﷺ.

الرد:

الرواية صحيحة، والتبول واقفًا جائز شرعًا عند الضرورة أو في غير البيت.

1)     جعفر الصادق وأبو عبد الله رضي الله عنهما أجازا التبول واقفًا.

2)     الشرع يقدّر الضرورات ويأخذ بعين الاعتبار ما يُستحسن شرعًا مع الحذر من النجاسات (ميزابين الحلي، كتاب الطهارة للخوئي).