الرواية الخامسة عشرة: استحباب وضع الجريدة الرطبة ورفع القبر أربع أصابع ونضح الماء

ورد عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ وَيُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ وَيُنْضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُخَلَّى عَنْهُ) [15]. هذه الرواية تبين بعض المستحبات المتعلقة بالقبر، مثل وضع الجريدة الرطبة، ورفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة، ونضح الماء عليه. هذه المستحبات تدل على الاهتمام بالقبر ولكن ضمن حدود معينة لا تؤدي إلى المبالغة أو الغلو.

مصادر الرواية:

الكافي، للكليني: الجزء الثالث ص199 (باب) (تربيع القبر ورشه بالماء وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض)

الرواية السادسة عشرة: الدعاء للميت ورفع القبر أربع أصابع

عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (الإمام الباقر) عليه السلام قال: (يُدْعَى لِلْمَيِّتِ حِينَ يُدْخَلُ حُفْرَتَهُ وَيُرْفَعَ الْقَبْرُ فَوْقَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ) [16]. هذه الرواية تؤكد على أهمية الدعاء للميت عند دفنه، وتحدد مقدار ارتفاع القبر عن الأرض بأربع أصابع، مما يتوافق مع الرواية السابقة ويؤكد على الحفاظ على بساطة القبر وعدم المبالغة في رفعه.

مصادر الرواية:

الكافي، للكليني: الجزء الثالث ص201 (باب) (تربيع القبر ورشه بالماء وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض)

الرواية السابعة عشرة: عشرة مواضع لا يصلى فيها

وقال الصادق عليه السلام: "عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخة، والثلج" [17]. هذه الرواية تحدد عشرة مواضع يكره أو ينهى عن الصلاة فيها، ومن ضمنها القبور. هذا النهي عن الصلاة في القبور يعزز فكرة عدم اتخاذها مساجد أو أماكن للعبادة، وذلك لتجنب أي مظهر من مظاهر الشرك أو الغلو في الأموات.

مصادر الرواية:

من لا يحضره الفقيه، للصدوق: الجزء الأول ص241 - 242

الرواية الثامنة عشرة: النهي عن الشرب قائماً والطواف بالقبور والتبول في الماء الراكد

حدثنا أبي رضى الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر ولا تبل في ماء نقيع فانه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه" [18]. هذه الرواية تجمع بين عدة نواهي، منها النهي عن الشرب قائماً، والنهي عن الطواف بالقبور، والنهي عن التبول في الماء الراكد. النهي عن الطواف بالقبور يعزز فكرة عدم اتخاذ القبور أماكن للعبادة أو الطواف حولها، وذلك لتجنب المظاهر التي قد تؤدي إلى الشرك أو الغلو.

مصادر الرواية:

علل الشرائع، للصدوق: الجزء الأول ص283