من أكثر الشبهات التي يثيرها الرافضة للطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، الزعم بأن الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري كان يفتي بنكاح المتعة. ويستدلون على ذلك بروايات في "صحيح مسلم"، غير أنهم يتعمدون خلط الأمور، فيُلبسون على الناس بإيهامهم أن المراد "نكاح المتعة" المحرم، بينما النصوص الصحيحة إنما تتحدث عن متعة الحج (التمتع بالعمرة إلى الحج)، وهي شعيرة مشروعة ثابتة عن النبي ﷺ وصحابته الكرام. ومن هنا كان لزامًا على الباحث في العقيدة والفقه أن يوضح الفرق بين النوعين، وأن يرد على هذا التدليس الذي لا يقوم على أساس علمي صحيح.

الرواية:

عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل «رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» (رواه مسلم).

الجواب:

 أن أحاديث أبي موسى الأشعري تتحدث عن متعة حج وليس نكاح المتعة كما المدلسون الروافض.

وتأمل قول من قال لأبي موسى (في النسك) و (يروحون في الحج).

ثم إن عمر لم يحرم متعة الحج. بدليل أن الصبي بن معبد لما قال لعمر: «إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر «هُديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم».

(أخرجه الحميدي18 وأحمد في المسند1/14 وأبو داود في سننه1798 وابن ماجه في سننه2970).