يستدل بعض الشيعة بحديث النبي ﷺ: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة» لإثبات مشروعية ما يسمونه بالتقية، ويزعمون أنه أصل من أصول الدين. غير أن هذا الاستدلال في غير موضعه، إذ لا علاقة للحديث بالتقية، وإنما المقصود به مراعاة حال الناس حديثي الإسلام حتى لا يفتتنوا ويعودوا إلى الشرك، وليس السكوت عن إظهار الحق. والفرق واضح بين التقية الشرعية التي وردت في القرآن كاستثناء عند الاضطرار والخوف من الكفار، وبين ما ابتدعته الرافضة من تقية جعلوها تسع أعشار الدين.
استدل الرافضة بهذا الحديث على جواز ومشروعية التقية:
«لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة»
وهذا الحديث لا علاقة له بالتقية. فإن النبي r منذ أن بعثه الله لم يزل يعيب أصنام قريش وآلهتهم ويحذرهم من الشرك.
وقد أحل القرآن التقية عند الضرورة، وهي لا تكون إلا في حال الضعف وخوف العدو الكافر، أما مع الأمن والعزة والقوة فلا تقية حينئذ.
مقالات السقيفة ذات صلة:
تفسير قوله: ﴿إِن...... يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ على منهج أهل السنة
شبهة: ثم استوى على العرش في قوله:"ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ") …
التفسير الشيعي لآية ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
يقول معاذ بن جبل ومجاهد رضي الله عن الجميع:
« كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، أما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوا منهم تقاة»
(انظر تفسير القرطبي4/57 فتح القدير1/331).
وهناك فرق كبير بين تقية في دين الله وبين التقية في دين الرافضة، فالتقية عند الرافضة تسع أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له، وهي في الإسلام رخصة عند الضرورة، وهي كأكل لحم الخنزير بل أشد، ومن قارن هذه بتلك كمن قال: أكل لحم الخنزير تسع أعشار الدين، ولا دين لمن لم يأكل لحم الخنزير!
فالتقية رخصة وليست عزيمة، ويجوز الأخذ بها بشرطين أساسيين:
1- أن تستخدم في حالة الضراء لا في حالة السراء.
2- أن تستخدم ضد الكفار لا المؤمنين من إخوانهم.
لكن هذه الرخصة ليست الحال الأفضل بالنسبة للمؤمن وإنما الأفضل أن يمتنع عن الجهر بالكفر، ويصرّ على إظهار إيمانه ولو أدى ذلك إلى قتله.