تُعد مسألة التلقيح الصناعي وما يرتبط بها من أحكام فقهية من القضايا المعاصرة التي أثارت جدلاً واسعًا بين العلماء، خصوصًا في حال عجز الزوج عن الإنجاب. وقد تناول الفقهاء هذه المسألة بتفصيل، حيث اختلفت آراؤهم بين القبول والتحريم أو التقييد بالضوابط الشرعية. والنص الآتي يوضح أحد المواقف الفقهية في حكم تلقيح الزوجة بنطفة رجل أجنبي.
السؤال 194: |
هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟ |
الجواب: لا مانع شرعًا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة. |