كم وَلِيًّا بمعنى إمامٍ في هذه الآية؟
◘ إن كان معنى "الولي" هو الإمام، صار معنى الآية هكذا: "إنما إمامُكم اللهُ..."، فهل يرتضي الرافضة هذا التفسير؟!
◘ هل موضوع الآية متعلق بـ"الولاية" بفتح الواو بمعنى الولاء والنصرة؟ أم بكسرها بمعنى الإمامة؟
◘ استدلالهم بآية:
﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ المائدة: ٥٥] فهو استدلالٌ عقيم ناتج عن جهلهم المُركَّب.
فهل يُعقَل أن لا نقيم الصلاة إلا أثناء الركوع؟! ولا نُؤتي الزكاة إلا أثناء الركوع؟!
◘ هل هذا من فقه الشيعة في الزكاة؟ هل يُؤدِّي الرافضة الزكاة وهم راكعون؟
هل يعدّون الأموال التي ينفقونها أثناء ركوعهم؟ وهل يدخلون في الصلاة وهم راكعون، فتصير تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة بعد الركوع؟!
ما هذه المفاهيم المعوجّة المُضحكة؟!
◘ حتى عندما ذكر الله أُولي الأمر، جعلهم "منكم"، لا من أهل البيت فقط.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]
◘ ما يسمِّيه الشيعة «آية الوِلاية» بكسر الواو، خطأٌ لغوي، والصحيح: بفتح الواو (الوَلَاية).
◘ سياق الآية يناسب هذا التفسير، لأنّه متعلق بمودة المؤمنين ومؤازرتهم، لا بموضوع الإمامة.
◘ التحدِّي القائم:
ما زلنا نُطالب بنصٍّ جَلِيٍّ واضحٍ، يليق بما تعتبرونه أصلًا من أصول الدين، أهم من الصلاة والصيام! ولا يقوم الدين إلا به، ولا يُقبل العمل إلا معه! وهيهاتَ أن تجدوا!
◘ السياق الكامل للآية:
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ...﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥١، ٥٥، ٥٦]
وقال تعالى أيضًا: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]
◘ مناقضة الرافضة لهذه الآيات:
أثبتت الآيات الموالاة بين المؤمنين، وأمرَت بموالاتهم. والرافضة تتبرّأ منهم ولا تتولاهم! وأصل الموالاة: المحبَّة، وأصل المعاداة: البُغض، وهم يبغضون الصحابة ولا يُحبّونهم.
◘ في الرواية المزعومة عن عليّ رضي الله عنه أن عليًّا تصدق بخاتمه وهو راكع": هيئة مثيرة للعجب! فَلِمَ لمْ يُعطها وهو ساجد؟!
◘ تضعيف الرواية:
• الهيثمي في "مجمع الزوائد": "فيه من لم أعرفهم" (مجمع الزوائد، 7/17) وهو اصطلاح يدل على وجود مجاهيل في السند.
• ابن كثير: "رواه ابن مردويه من حديث عليّ بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وليس يصح منها شيء بالكلية، لضعف أسانيدها وجهالة رجالها" (تفسير ابن كثير 3/130)
• الطبراني في "المعجم الأوسط": "تفرد به خالد بن يزيد" (المعجم الأوسط 6/218) وهو متروك.
• الثعلبي (الملقب بـ"حاطب الليل"): لا يُميِّز الصحيح من الضعيف، وأكثر رواياته عن الكلبي عن أبي صالح، وهو عند أهل العلم من أوهى ما يُروى في التفسير.
• ابن حجر العسقلاني: "رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة محمد بن عليّ الصائغ، وعند ابن مردويه من حديث عمار بن ياسر قال: وقف بعليّ سائلٌ وهو واقف في صلاته… الحديث.
• وفي إسناده: خالد بن يزيد العمري، وهو متروك. ورواه الثعلبي من حديث أبي ذر مطولًا، وإسناده ساقط". (الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف، هامش الكشاف 1/649)
فلا يُمكن أن يُبنى ركن الإمامة على هذه الآثار الضعيفة.
◘ سبب نزول الآية الصحيح:
الآية نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلفه السابق مع اليهود لما أعلنوا الحرب.
• قال ابن جرير: "نزلت في عبادة بن الصامت لما حاربت بنو قينقاع رسولَ الله ﷺ، فمشى إليه عبادة، وكان أحد بني عوف بن الخزرج، فخلصهم إلى رسول الله ﷺ، وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: أتولَّى اللهَ ورسولَه والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم". (تفسير الطبري 6/288، وتفسير ابن كثير 2/71)
• قلت: وفيه السائب بن محمد الكلبي والضحاك عن ابن عباس، ولم يصح، فإن الضحاك لم يثبت لقياه ابن عباس.
◘ الأدلة العقلية على بطلان الاستدلال بالآية:
هل عند الشيعة رواية عن عليّ يحتجّ فيها بهذه الآية على تقديم إمامته؟ أو أنه احتج عليهم بيوم الغدير؟!
سياق الآية متعلق بـالنهي عن موالاة الكفار، وليس في بيان من أولى بالخلافة بعد النبي ﷺ.
الواو في ﴿وهم راكعون﴾ ليست واو الحال، إذ لو كانت كذلك، كان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع. فلا يتولى علي سائر الصحابة والقرابة.
من مختارات السقيفة: |
¨ شبهة أن ابن عمر كان يقول في الآذان حي على خير العمل
¨ موقف عمر سهم أهل البيت من الخمس
¨ نظرية الخُمس بين الفقيه والإمام الغائب
¨ روايات الشيعة التي تنقض عصمة النبي صلى الله عليه وسلم
◘ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن في الصلاة لشغلا» فكيف يكون أداء الزكاة داخل الصلاة؟ وبالتحديد عند حالة الركوع؟ ولم لا يكون أداؤها في حال القيام أو السجود أو عند التشهد مثلا؟
• قوله (والذين) صيغة جمع وعلي واحد.
• وعلي لا زكاة عليه وقد كان فقيرا باعتراف الشيعة.
• أن أكثر العلماء على أن إخراج الخاتم في الزكاة لا يجزئ.
• أن في الصلاة شغل عن الأعمال الخارجة. أليس من الغريب أن لا يصبر علي على أداء الزكاة حتى يخرج من صلاته؟ أم أن الشرع أوجب أن تؤدى الزكاة على هذا النحو؟
• الولي هو القريب والمحب والنصير
◘ ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾.
◘ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.
◘ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. والنهي لم يكن عن مبايعتهم، وإنما كان النهي في السياق عن محبّتهم ومودّتهم.
◘ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (التوبة).
◘ ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.
◘ ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾.
◘ ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. وليس المعنى أن نبايعهم على السمع والطاعة، فإن هذا معروف ضرورة، وإنما على مطلق المحبة والمودة والاقتراب منهم.
◘ ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا﴾. وهذا في النُّصرة لا في الإمامة.
◘ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾.
◘ ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾.
◘ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.
• وقد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترىً أنَّ هذه الآية نزلت في "علي" لما تصدق بخاتمه في الصلاة!! وهذا كذبٌ بإجماعِ أهل العلم بالنقل، وكَذِبُه بَيِّنٌ مِن وجوهٍ كثيرةٍ:
- منها: أنَّ قوله ﴿الذين﴾ صيغة جمع و"عليٌّ" واحدٌ.
- ومنها: أن الواو ليست واو الحال إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا مَن أعطى الزكاة في حال الركوع فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة.
- ومنها: أنَّ المدح إنما يكون بعمل واجبٍ أو مستحبٍ، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلاً.
- ومنها: أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسناً لم يكن فرقٌ بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن.
- ومنها: أن "عليّاً" لم يكن عليه زكاةٌ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
- ومنها: أنه لم يكن له أيضا خاتمٌ ولا كانوا يلبسون الخواتم حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى كسرى فقيل له إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ خاتماً مِن ورِق ونقش فيها (محمَّدٌ رسولُ الله).
- ومنها: أنَّ إيتاءَ غيرِ الخاتم في الزكاة خيرٌ مِن إيتاء الخاتم فإنَّ أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة.
- ومنها: أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل، والمدح في الزكاة أنْ يخرجها ابتداءً، ويخرجها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائلٌ.
- ومنها: أنَّ الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام.
• وسيجيء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجةٍ إلا كانت حجةً عليهم لا لهم كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الإمارة، وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداوة والرافضة مخالفون لها..أ.هـ "منهاج السنة" (2/30-32).
قوله نزول آية {إنما وليكم} في علي بن أبي طالب:
فنقول أن الروايات التي رويت في هذا الباب كلها من الأكاذيب.
- فمنها: أن الواو ليست واو الحال إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا مَن أعطى الزكاة في حال الركوع فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة.
ومنها: أنَّ المدح إنما يكون بعمل واجبٍ أو مستحبٍ، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلاً.
- ومنها: أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسناً لم يكن فرقٌ بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن.
ومنها: أن "عليّاً" لم يكن عليه زكاةٌ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
- ومنها: أنه لم يكن له أيضا خاتمٌ ولا كانوا يلبسون الخواتم حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى كسرى فقيل له إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ خاتماً مِن ورِق ونقش فيها (محمَّدٌ رسولُ الله).
- ومنها: أنَّ إيتاءَ غيرِ الخاتم في الزكاة خيرٌ مِن إيتاء الخاتم فإنَّ أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة.
- ومنها: أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل، والمدح في الزكاة أنْ يخرجها ابتداءً، ويخرجها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائلٌ.
- ومنها: أنَّ الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام.
قوله بأن أصحاب الكتب الستة أجمعوا على نزول الآية في عليّ.
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة وبعد أن ذكر بعض أحاديث التي تذكر أن علياً تصدق بخاتمه قال: (( وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها )) تفسير ابن كثير جـ 2 ص (598) فهذا قول أمام من كبار المفسرين يعرض أسانيد تلك الروايات ويفندها، وهذا دليل قاطع على عدم وجود ذلك الإجماع المزعوم.
وننقل لكم كلام شيخ الإسلام بن تيمية في هذه الرواية حادثة تصدق علي بخاتمه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وقال للمؤمنين ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين -إلى قوله- إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ [ المائدة 55 - 56]، وقال ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ [سورة التوبة 71] فأثبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم وأصل الموالاة المحبة وأصل المعاداة البغض وهم يبغضونهم ولا يحبونهم.
وقد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترىً أنَّ هذه الآية نزلت في "علي" لما تصدق بخاتمه في الصلاة!! وهذا كذبٌ بإجماعِ أهل العلم بالنقل، وكَذِبُه بَيِّنٌ مِن وجوهٍ كثيرةٍ:
- منها: أنَّ قوله ﴿الذين﴾ صيغة جمع و"عليٌّ" واحدٌ.
- ومنها: أن الواو ليست واو الحال إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا مَن أعطى الزكاة في حال الركوع فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة.
- ومنها: أنَّ المدح إنما يكون بعمل واجبٍ أو مستحبٍ، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلاً.
- ومنها: أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسناً لم يكن فرقٌ بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن.
- ومنها: أن "عليّاً" لم يكن عليه زكاةٌ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
- ومنها: أنه لم يكن له أيضا خاتمٌ ولا كانوا يلبسون الخواتم حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى كسرى فقيل له إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ خاتماً مِن ورِق ونقش فيها (محمَّدٌ رسولُ الله).
- ومنها: أنَّ إيتاءَ غيرِ الخاتم في الزكاة خيرٌ مِن إيتاء الخاتم فإنَّ أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة.
- ومنها: أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل، والمدح في الزكاة أنْ يخرجها ابتداءً، ويخرجها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائلٌ.
- ومنها: أنَّ الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام.
وسيجيء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجةٍ إلا كانت حجةً عليهم لا لهم كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الإمارة، وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداوة والرافضة مخالفون لها..أ.هـ "منهاج السنة" (2/30-32)