من أخطر ما يُميز الفرقة الشيعية الضالة هو توسعها في استخدام التقية حتى أصبحت ستاراً يُغطّون به كل تناقض أو خطأ في مروياتهم ومعتقداتهم.

فبدلاً من أن تكون التقية وسيلة محدودة تُستخدم عند الخوف والاضطرار، جعلها علماء الشيعة قاعدة ثابتة تبرر كل اختلاف في الروايات، وكل تناقض في أقوال الأئمة، حتى صاروا يحملون كل ما يخالف عقولهم أو يخالف القرآن والسنة على التقية.

ويُعدّ المجلسي وهو من كبار محدثي الشيعة أبرز من اعتمد هذا الأسلوب، فملأ كتبه بتأويلات متناقضة، حيث يصف عشرات الروايات بأنها «محمولة على التقية» كلما تعارضت مع فكر طائفته، سواء أكانت في التفسير أو الفقه أو العقيدة.

هذا المقال يرصد نماذج عديدة من تلك الروايات التي حملها المجلسي وغيره على التقية، ليكشف كيف تحولت هذه الفكرة إلى أداة للهروب من التناقضات، وتبرير كل خلل في عقائدهم، حتى في أبسط المسائل الدينية.

 عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال:

«قال علي بن أبي طالب عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ [التكاثر: 8]، قال: الرطب والماء البارد.

قال المجلسي:

لعله محمول على التقية» [1].

وعن الصادق عليه السلام:

 «في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا [يوسف: 110]، قال: وكلهم الله إلى أنفسهم فظنوا أن الشيطان قد تمثل لهم في صورة الملائكة».

قال المجلسي:

 لعل هذا الخبر محمول على التقية، أو على أنه يسأل المخالفون عنها لا المؤمنون[2].

وعنه - أيضاً - قال: «إن حواء خلقت من ضلع آدم، وفي رواية: خلقت حواء من جنب آدم وهو راقد».

قال المجلسي:

الأخبار السابقة محمولة على التقيةكما عرفت..[3].

وعنه - أيضاً - قال: «إن آدم نزل بالهند».

قال المجلسي:

يمكن حمل هذه الرواية على التقية[4].

وعن طاووس اليماني أنه سأل الباقر:

«هل تعلم أي يوم مات ثلث الناس؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن! لم يمت ثلث الناس قط، بل إنما أردت ربع الناس، قال: وكيف ذلك؟ قال: كان آدم وحواء وقابيل وهابيل، فقتل قابيل هابيل، فذلك ربع الناس».

قال المجلسي:

عدم ذكر اختيهما محمول على التقية[5].

وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ..

الآية - [الأنعام:74]، قال المجلسي:

الأخبار الدالة على أنه كان أباه حقيقة محمولة على التقية[6].

وعن الصادق قال:

 «إن إسماعيل عليه السلام توفي وهو ابن مائة وثلاثين سنة، قال المجلسي:

الخبر محمول على التقية» [7].

وفي روايات الأئمة في أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل عليهما السلام.

قال المجلسي:

يمكن حمل هذه الأخبار على التقية[8].

وعن الحلبي قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ.. [الأنبياء: 78]، قال: كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم، والذي فهم الله عز وجل سليمان أن يحكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله».

قال المجلسي:

هذا الخير محمول على التقية[9].

ويقول المجلسي: الجمع بين الأخبار الدالة عى تقديم وفاة يحيي عليه السلام على رفع عيسى عليه السلام، وبين ما دل على تأخرها عنه مشكل، إلا أن يحمل بعضها على التقية[10].

وعن الباقر قال: «كان يحيى عليه السلام ابن خالة مريم.

قال المجلسي:

لعل الخبر محمول على التقية» [11].

وفي بعض الروايات: «أن مريم كانت أخت أم يحيى».

ولعل أحدهما محمول على التقية[12].

وعن الباقر قال: «يوم عاشوراء هو اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم عليه السلام».

قال المجلسي:

لعل الخبر محمول على التقية[13].

مختارات من مقالات السقيفة

  - هل ينفع النبي عندكم أيها الشيعة؟

- الكذب والغيبة عند الشيعة من مفطرات الصيام

- إلزام (إسحاق هو ذبيح الله وليس اسماعيل عليهما السلام)

- إلزام: لماذا الولاية ليست ضمن أركان الإسلام الخمس

- روايات الشيعة في تفسير "أولي الإربة" وتناقضها

 

يقول المجلسي: وفي أخبار ملاقاة داود دانيال، وكون بختنصر متصلاً بزمان سليمان عليه السلام، وكونه خرج بعد يحيى عليه السلام لا يبعد كون بختنصر معمراً، وكذا دانيال قد أدرك الوقتين، ويمكن أن يكون إحداهما محمولة على التقية[14].

ويقول: الأخبار الدالة على أن الذي أماته الله مائة عام هو عزير محمولة على التقية[15].

ويقول: الأخبار في اختلاف مدة مكث يونس في بطن الحوت يشكل رفعه، ولعل بعضها محمولة على التقية[16].

ويروون عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حج نزل بالأبطح، ودعا أباه وأمه وعمه إلى الإسلام، فخرجوا من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وأجابوه إلى الإسلام»، قال المجلسي:

هذا الخبر محمول على التقية [17].

وعنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل بالإثمد إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً»، قال المجلسي:

الخبر محمول على التقية[18].

وعن الرضا قال: «في شهر رمضان نبىء محمد صلى الله عليه وآله وسلم».

قال المجلسي:

الرواية محمولة على التقية[19].

وعن الصادق عليه السلام قال في رواية طويلة: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى زيد في منزله يسأل عنه، فإذا زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر لها، فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباب فنظر إليها - وكانت جميلة حسنة - فقال: سبحان الله خالق النور وتبارك الله أحسن الخالقين، ثم رجع إلى منزله ووقعت زينب في قلبه وقوعاً عجيباً...

» إلى آخر القصة السخيفة.

قال المجلسي:

لعل الخبرمحمول على التقية[20].

وعن أبي سماك قال: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن الإمام لا يغسله إلا الإمام، فسألت الرضا عن ذلك فقال: إن الذي بلغك حق.

فقلت له: أبوك من غسله؟! ومن وليه؟! فقال: لعل الذين حضروه أفضل من الذين تخلفوا عنه.

قلت: ومن هم؟! قال: حضروه الذين حضروا يوسف عليه السلام: ملائكة الله ورحمته».

وفي رواية: «الذين حضروا يوسف في الجب حين غاب عنه أبواه وأهل بيته».

قال المجلسي:

لعل الخبرين محمولان على التقية، إما من أهل السُنة، أو من نواقص العقول من الشيعة[21].

وعن الصادق قال:

 

«زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا فاطمة على جرد برد ودرع وفراش من إهاب كبش».

وفي رواية: «درع حطمية تساوي ثلاثين درهماً».

قال المجلسي:

الرابع : أن يكون في وجوه الجمع بين الروايات المختلفة بعض الأخبار محمولاً على التقية[22].

وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الأيام وما يجوز فيها من العمل، فقال: «يوم السبت يوم مكر وخديعة، ويوم الأحد يوم غرس وبناء، ويوم الإثنين يوم سفر وطلب ».

قال المجلسي:

يمكن حمل ما ورد في الإثنين على التقية [23].

وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة والأربعاء...

».

قال المجلسي:

سيأتي عدم كراهة النورة يوم الجمعة وأن أخبار النهي محمولة على التقية.

[24].

وعن الباقر عليه السلام قال: «يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله، وفيه ألان الله الحديد».

قال المجلسي:

هذا يخالف ظاهر ما مر من أن إلانة الحديد كانت يوم الثلاثاء، ويمكن حمل الرواية على التقية؛ لأن راويه من العامة[25].

ويقول في رواية ذم فيها الكاظم عيد النيروز: إنها محمولة على التقية[26].

وعن الصادق قال:

 

«كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم يوم الإثنين بعد العصر».

وفي رواية: «الحجامة يوم الإثنين من آخر النهار تسل الداء سلاً من البدن».

قال المجلسي:

لا يبعد كون أخبار الإثنين محمولة على التقية لكثرة الأخبار الواردة في شؤمه..[27].

وفي روايات: كراهة أن يسافر الرجال في محاق الشهر، وإذا كان القمر في العقرب.

 

قالوا: ويمكن حمل أمثال هذه الروايات على التقية على ما قيل[28].

ويروون عن الصادق عليه السلام أنه قال: «لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم للسمك».

قال المجلسي:

... ويمكن حمله على التقية ...[29].

وعن أبي الحسن عليه السلام قال: «المسوخ اثنا عشر».

وذكر: «أن الفيل كان ملكاً زناءً لوطياً، والدب كان أعرابياً ديوثاً، والأرنب امراة تخون زوجها، والوطواط لأنه كان يسرق تمور الناس، وسهيل لأنه كان عشاراً باليمن، والزهرة كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت، أما القردة والخنازير فلأنهم قوم من بني إسرائيل اعتدوا يوم السبت، أما الجري والضب ففرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى عليه السلام لم يؤمنوا به، فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، أما العقرب فإنه كان رجلاً نماماً، وأما الزنبور فكان لحاماً يسرق من الميزان».

قال المجلسي:

وسائر الاختلاف في تلك الأخبار يمكن حمل بعضها على التقية، وبعضها على تعدد وقوع النسخ[30].

وعن علي رضي الله عنه: «الفهد من الجوارح».

قال المجلسي:

الخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد وحمل على التقية..[31].

وعن علي رضي الله عنه: «لا بأس بذبيحة المرأة».

قال المجلسي:

وفيها دلالة على المرجوحية والكراهية في الجملة إن لم تكن محمولة على التقية[32].

وعن الصادق عليه السلام:

«أنه سئل عن البقر: ما يصنع بها؟ تنحر أو تذبح؟ قال: السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس إن نحرت».

قال المجلسي:

قوله: (لا بأس إن نحرت) محمول على التقية[33].

وفي ذبائح أهل الكتاب قال السبزاوي: وللجمع بينهما طريقان إحداهما: حمل أخبار الحل على التقية[34].

وعن الصادق عليه السلام أنه قال: «أطلق في الميتة عشرة أشياء وذكر منها الإهاب»، قال المجلسي:

وعلى التقديرين الإهاب محمول على التقية لذهاب أكثر العامة إلى جواز استعماله بعد الدباغة وإن كان من الميتة[35].

وعن الصادق أنه قال:

«مح البيض خفيف والبياض ثقيل».

قال المجلسي:

...

أو يكون الخبر الأول محمولاً على التقية[36].

وعن ابن الكواء أنه سأل علياً عليه السلام: «إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة، أفآكلها؟ قال: لا».

قال المجلسي:

والحديث عامي ويمكن حمل النهي على الكراهة أو التقية[37].

ويقول المجلسي: أحاديث ذم اللحم محمولة على التقية[38].

وعن موفق مولى أبي الحسن عليه السلام قال: «كان إذا أمر بشيء من البقل يأمر بالإكثار من الجرجير».

قال المجلسي:

يحتمل حمل هذه الأخبار على التقية[39].

وذكر للرضا عليه السلام الوضوء قبل الطعام، فقال: «ذلك شيء أحدثته الملوك».

قال المجلسي:

يمكن حمل الخبر على التقية[40].

وعن الصادق قال:

«ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد في الشرب».

قال المجلسي:

يمكن كون التعدد محمولاً على التقية[41].

وعن عبد الملك القمي أنه سأل الصادق: «أشرب وأنا قائم؟ فقال: إن شئت.

قال: فأشرب بنفس واحد حتى أروى؟ قال: إن شئت».

قال المجلسي:

بعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقية[42].

وعن الصادق عليه السلام:

«أنه سئل عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال: نعم، النساء والجواري، وأما الغلمان فلا».

قال المجلسي:

يمكن حمل النهي على التقية[43].

وسئل الكاظم عليه السلام: «عن جنب أصابت يده من جنابته، فمسحه بخرقه ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: ان وجد ماءً غيره فلا يجزيه أن يغتسل منه».

قال المجلسي:

يمكن حمله على التقية[44].

وعن الصادق عليه السلام أنه سئل: «هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لميأتها الرجل؟ قال: لا.

...».

قال العاملي: يمكن حمله على التقية[45].

وعن الرضا عليه السلام:

 

«أنه سئل عن الجنب ينام في المسجد، فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه».

قال العاملي: محمول على التقية لموافقته لبعض العامة[46].

وعن الباقر عليه السلام: «أنه سئل عن الجنب كيف يصنع؟ قال: اغسل كفيك وفرجك وتوضا وضوء الصلاة ثم اغتسل».

قال العاملي: محمول على التقية[47].

وعن الصادق عليه السلام:

«أنه سئل عن المرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا».

قال العاملي: هذا محمول على التقية لموافقته الكثير من العامة بعد حصول التنبيه والإشعار بالتحريم[48].

وعن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في طعام أهل الكتاب فقال: «لا تأكله.

ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله.

ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام، ولكن تتركه تنزهاً عنه».

قال المجلسي نقلاً عن البهائي: قوله: (لا تأكله ولا تتركه) محمول على التقية[49].

وسئل الكاظم عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء: أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلا أن يضطر إليه».

 حمل المجلسي الاضطرار على التقية فقال: الجواب الثاني: إلا أن يحمل الاضطرار على التقية أو لغير الطهارة...[50].

وعن ابن رئاب قال: سألت الصادق عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أأغسله وأصلي فيه؟ قال: «صل فيه، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها».

قال المجلسي:

....

وحمله القائلون بالنجاسة على التقية[51].

وعن الصادق عليه السلام:

«أنه سئل عن ذرق الدجاج: تجوز الصلاة فيه؟ قال: لا».

قال الطوسي: يجوز أن يكون محمولاً على ضرب من الاستحباب أو محمولاً على التقية؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة[52].

وعنه أيضاً: «أنه سئل عن بول السنور والكلب والحمار والفرس، فقال: كأبوال الإنسان».

قال الطوسي: ...

ويجوز أن يكون الوجه في هذه الأحاديث أيضاً ضرباً من التقية؛ لأنها موافقة لمذاهب بعض العامة[53].

وعنه أيضاً عن الباقر قال: «لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف».

قال الطوسي: فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لأنها مخالفة لأصول المذهب[54].

وعن الكاظم عليه السلام: «أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليهما دام قاعداً».

قال الحر العاملي: هذا محمول على التقية لما مر[55].

وسئل الكاظم عليه السلام: «عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله والشيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا».

قال المجلسي والطوسي: الظاهر أنه محمول على التقية.

وعن الباقر: «كان نقش خاتم أبي محمد بن علي عليه السلام: (العزة لله جميعاً)، كان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم علي عليه السلام: (الملك لله)، وكان في يده اليسرى يستنجي بها».

قال المجلسي:

الظاهر أنه محمول عى التقية كما حمله الشيخ في التهذيب[56].

وهنا أقول: لم أقف على علة حمل أمثال هذه الرواية على التقية، فهل كان في بيوت خلاء الأئمة من يخشونهم فيتقونهم؟

وعن العسكري قال: «أمرناكم بالتختم في اليمين، والآن نأمركم بالتختم في الشمال».

قال العاملي: هذه الأحاديث محمولةإما على....

 أو على التقية؛ لأن الاقتصار على التختم على اليسار سنة معاوية وبني أمية[57].

وعن الرضا عليه السلام:

«ليس عليك وضوء من مس الفرج ولا من مس الذكر».

قال المجلسي:

والأخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية، وبعضهم حملوها على الاستحباب [58]

وعن الصادق عليه السلام:

«أنه سئل عن الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط.

قال: كل شيء يابس زكى».

قال العاملي: أقول: هذا محمول على التقية[59].

وعن الكاهلي: «سألت العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال: لا بأس بالخفقة، مالم يضع جبهته على الأرض أو يعتمد عليها».

قال المجلسي والنوري: لعله محمول على التقية[60].


[1] بحار الأنوار للمجلسي (7/273).

[2] بحار الأنوار للمجلسي (11/87).

[3] بحار الأنوار للمجلسي (11/116، 222).

[4] بحار الأنوار للمجلسي (11/180، 213).

[5] بحار الأنوار للمجلسي (11/230 (ش) ).

[6] بحار الأنوار للمجلسي (12/49).

[7] بحار الأنوار للمجلسي (12/113).

[8] بحار الأنوار للمجلسي (12/135).

[9] بحار الأنوار للمجلسي (14/134).

[10] بحار الأنوار للمجلسي (14/190).

[11] بحار الأنوار للمجلسي (14/202).

[12] بحار الأنوار للمجلسي (14/202).

[13] بحار الأنوار للمجلسي (14/215).

[14] بحار الأنوار للمجلسي (14/355).

[15] بحار الأنوار للمجلسي (14/378).

[16] بحار الأنوار للمجلسي (14/401).

[17] بحار الأنوار للمجلسي (15/111).

[18] بحار الأنوار للمجلسي (16/272).

[19] بحار الأنوار للمجلسي (18/190).

[20] بحار الأنوار للمجلسي (22/216).

[21] بحار الأنوار للمجلسي (27/289).

[22] بحار الأنوار للمجلسي (43/144).

[23] بحار الأنوار للمجلسي (56/23).

[24] بحار الأنوار للمجلسي (56/34، 89/362).

[25] بحار الأنوار للمجلسي (56/47).

[26] بحار الأنوار للمجلسي (59/101).

[27] بحار الأنوار للمجلسي (59/109)، رمز الصحة (36 (هـ)).

[28] ميزان الحكمة، لمحمد الريشهري (3/2352).

[29] بحار الأنوار للمجلسي (62/206).

[30] بحار الأنوار للمجلسي (62/221)

[31] بحار الأنوار للمجلسي (62/274).

[32] بحار الأنوار للمجلسي (62/311).

[33] بحار الأنوار للمجلسي (62/317).

[34] كفاية الأحكام للسبزاوي (2/582).

[35] بحار الأنوار للمجلسي (63/37).

[36] بحار الأنوار للمجلسي (63/47).

[37] بحار الأنوار للمجلسي (63/50).

[38] بحار الأنوار للمجلسي (63/57، 70).

[39] بحار الأنوار للمجلسي (63/237).

[40] بحار الأنوار للمجلسي (63/357).

[41]بحار الأنوار للمجلسي (63/463).

[42] بحار الأنوار للمجلسي (63/470).

[43] بحار الأنوار للمجلسي (63/540).

[44] بحار الأنوار للمجلسي (77/100).

[45] وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (2/192).

[46] وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (1/516).

[47] وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (2/565).

[48] وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (2/565).

[49] بحار الأنوار للمجلسي (77/51).

[50] بحار الأنوار للمجلسي (77/51).

[51] بحار الأنوار للمجلسي (77/97).

[52] الاستبصار للطوسي (1/178) وانظر: وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (3/412).

[53] الاستبصار للطوسي (1/180) وانظر: وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (3/406).

[54] الاستبصار للطوسي (1/188) وانظر: وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (3/413).

[55] وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (1/181)، وانظر:  كشف اللثام، للفاضل الهندي (1/17).

[56] بحار الأنوار للمجلسي (77/201).

[57] وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (5/81).

[58]بحار الأنوار للمجلسي (77/219).

[59]وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1/351).

[60]بحار الأنوار للمجلسي (77/228)، مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (1/231).