تُعدّ عقيدة التقية من أبرز العقائد التي قامت عليها الفرقة الشيعية الضالة، حتى أصبحت مخرجاً لكل تناقضٍ أو اضطرابٍ في رواياتهم وأقوال أئمتهم. فما من رواية تخالف القرآن أو العقل أو حتى أقوال الأئمة عندهم إلا واعتذر علماؤهم بأنها "محمولة على التقية"، أي أن الإمام قالها خوفاً أو مجاراةً لأهل السنة.
وفي هذا المقال، نسلّط الضوء على جملة من الروايات التي حملها كبار محدثي الشيعة ـ وعلى رأسهم المجلسي والطوسي والعاملي والنوري ـ على التقية، رغم أن بعضها يتعلق بأمورٍ عباديّة خالصة كالوضوء والغسل والصلاة والأذان والجنائز، وأخرى تتعلق بالأنبياء والقصص القرآني.
ويكشف هذا الجمع الموثق أن التقية عند الشيعة ليست استثناءً في حالات الخطر كما يزعمون، بل منهجٌ دائم لتبرير التناقضات في كتبهم، حتى في المواضع التي لا يُعقل فيها وجود خوفٍ أو إكراهٍ، كالأحكام الشرعية داخل بيوت الأئمة أو أقوالهم الخاصة لتلاميذهم.
هذا المقال هو الجزء الثاني من سلسلة توضح نماذج روايات الشيعة المحمولة على التقية، لتبيّن حجم الاضطراب والتناقض في تراثهم الحديثي والعقدي.
وعن زرارة وأبي حمزة عن الباقر عليه السلام في حديث كيفية الوضوء، ذكر فيه: «وضع يده في الاناء فمسح رأسه ورجليه».
♦ قال المجلسي: ما في الخبر من وضع اليد في الإناء للمسح محمول على التقية[1].
وعن الصادق عليه السلام: «أنه سئل عن مسح الرأس ببلل اليد؟ قال: خذ لرأسك ماءً جديداً».
◘ قال الطوسي: محمول التقية[2].
وعنه أيضاً: أنه قال: «امسح الرأس على مقدمه ومؤخره».
◘ قال الطوسي: محمولان على التقية[3].
وعنه أيضاً: في رجل يتوضأ كله إلا رجليه ثم يخوض بهما في الماء.
قال: «أجزأه ذلك».
◘ قال الطوسي: الخبر محمول على التقية[4].
وعنه أيضاً: «في الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه: أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم».
◘ قال الطوسي: يحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية[5].
وعنه أيضا: «إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما».
◘ قال الطوسي: الخبر محمول على التقية[6].
وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنه قال: «جلست أتوضأ وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء..
إلى أن قال: وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي! خلل ما بين الأصابع».
◘ قال الطوسي: هذا الخبر ورد مورد التقية؛ لأنه موافق للعامة[7].
وسئل الصادق عليه السلام:
«عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل.
قال: لا بأس به».
وفي رواية: «أن الصادق توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: افعل هكذا؛ فإني هكذا أفعل».
قال المجلسي والعاملي:
يمكن حمل تلك الأخبار على التقية[8].
• وعن الكاظم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «افتحوا عيونكم عند الوضوء؛ لعلها لا ترى النار».
وفي رواية: «أشربوا أعينكم الماء».
♦ قال المجلسي: لا يبعد حمل الخبرين على التقية[9].
وعنه - أيضاً - «أنه سئل عن رجل توضأ ونسي غسل يساره.
قال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها».
♦ قال المجلسي: ربما يحمل على التقية[10].
وعن الصادق عن الباقر عن علي رضي الله عنه في الذي يخرج من دبره الدود، قال: «يتوضأ».
قال النوري: قلت: لابد من حمله على التقية[11].
وعنه أيضاً: «أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقعد ثمانية عشر يوماً، فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل».
♦ قال المجلسي: ربما تحمل أخبار الثمانية عشر على النسخ أو على التقية.[12].
ويقول المجلسي بعد أن ذكر إجماع الشيعة على أنه لا يجتمع حيض مع حمل: إن أخبار الاجتماع محمولة على التقية[13].
وعن الصادق أنه قال في كفارة من جامع في الطمث:
«إنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار».
♦ قال المجلسي: يمكن حمل أخبار الكفارة على التقية[14].
وعن علي رضي الله عنه قال: «لا تسجد الحائض إذا سمعت السجدة».
♦ قال المجلسي: الأظهر حمل الرواية على التقية، وكذا قال العاملي؛ لأن أكثر العامة ذهبوا إلى المنع[15].
وعن الصادق: «أنه سئل عن النفساء: كم تقعد حتى تصلي؟ قال: ثماني عشر، سبع عشر، ثم تغتسلوتحتشي وتصلي».
قال العاملي: محمول على التقية[16].
وعن الصادق عن الباقر عن علي رضي الله عنه قال: «تقعد النفساء أربعين يوماً».
قال النوري: الخبر محمول على التقية[17].
ويقول المجلسي بعد أن ذكر اختلاف الشيعة في عدد الضربات في التيمم: الأصوب عندي حمل أخبار الضربتين على التقية[18].
وعن الصادق: «أنه سئل عن التيمم، فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين».
◘ قال الطوسي: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية؛ لأنه موافق لمذاهب العامة.
وكذا قال العاملي[19].
وقال الطوسي في روايات جواز إقعاد الميت عند غسله: إنها محمولة على التقية[20].
وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنهم قال: «الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك».
◘ قال الطوسي: قوله: (وإن تطهرت أجزأك)، محمول على التقية[21].
وعن الصادق: «أنه نفض المسك عن الكفن وقال: ليس هذا من الحنوط في شيء».
♦ قال المجلسي: ما روي من تحنيط النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما محمول على التقية أو مخصوص به[22].
وعن علي رضي الله عنه قال: «لا تجمروا الأكفان».
قال المجلسي والطوسي: لا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية[23].
وعن الصادق عن الباقر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نعم الكفن الحلة».
◘ قال الطوسي: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية؛ لأنه موافق لمذاهب العامة[24].
وعن الباقر: «أنه قال في أحق الناس بالصلاة على المرأة إذا ماتت: زوجها».
♦ قال المجلسي: الروايات بأن الأخ أولى من الزوج محمولة على التقية.
وكذا قال الطوسي؛ لأنها موافقة لمذهب العامة[25].
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا تصلوا على جنازة مرتين».
قال المجلسي والعاملي:
الأظهر عندي حمل أخبار المنع على التقية[26].
وعن الرضا أنه قال: «إذا صليت على جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه، وارفع يديك بالتكبير الأول».
♦ قال المجلسي: الأخبار الدالة على عدم استحباب رفع اليدين في الجميع محمولة على التقية[27].
وعن الصادق في كيفية الصلاة على الميت قال بعد أن ذكر الكيفية: «فإذا فرغت سلمت عن يمينك».
◘ قال الطوسي: قوله (فإذا فرغت سلمت عن يمينك) فإنه خرج مخرج التقية؛ لأنها موافقة لمذهب العامة[28].
وعن الرضا في الصلاة على الجنائز: «تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميتك، والخامسة تنصرف بها».
◘ قال الطوسي: لو صح الخبر لكان محمولاً على ضرب من التقية؛ لأنه موافق لمذهب العامة[29].
وعن الباقر: «أنه سئل عن التكبير على الجنازة: هل فيه شيء مؤقت أو لا؟ قال: لا.
كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر وتسعاً وسبعاً وخمساً وستاً وأربعاً».
◘ قال الطوسي: ماتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالإجماع - أي: عند الشيعة - أما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية؛ لأنه مذهب المخالفين[30].
وعن الكاظم: «أنه سئل عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس: أتصلح؟ قال: لا صلاة إلا وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة».
قال المجلسي والنوري: الرواية محمولة على التقية[31].
وعن الصادق قال:
«تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع».
◘ قال الطوسي: يمكن أن يكون وجه الكراهة في ذلك أنه مذهب بعض العامة، فخرج مخرج التقية[32].
وعن الصادق قال:
«ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في اللحد».
♦ قال المجلسي: لا يبعد أن يكون خبر النهي محمولا على التقية[33].
ويقول الطوسي: يجوز أن ينزل القبر بالخفين عند الضرورة والتقية [34]
وعن علي رضي الله عنه: «أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع، ورش عليه الماء.
قال علي: والسنة أن يرش على القبر الماء».
♦ قال المجلسي: لعل زيادة الأربع أصابع محمولة على التقية[35].
وعن الصادق قال:
«كان المؤذن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحر في صلاة الظهر، فيقول له رسول الله: أبرد أبرد».
♦ قال المجلسي: حمله بعضهم على التقية[36].
وعن الصادق قال:
«لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس».
◘ قال الطوسي: فالوجه في هذه الأخبار وما جانسها أن تكون محمولة على التقية[37].
وعن الصادق: «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها».
♦ قال المجلسي: الأخبار المعتبرة الكثيرة تدل على القول الثاني، وهو استتار القرص، ولعل الأكثر إنما عدلوا عنها لموافقتها لمذهب العامة، فحملوها على التقية[38].
وعن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب: إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترها الجبل.
فقال: «ليس عليك صعود الجبل».
قال المجلسي والعاملي:
الأولى حمل الخبر على التقية[39].
وعن الصادق قال:
«من أخّر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فأنا إلى الله منه بريء».
♦ قال المجلسي: يمكن حملها على التقية أيضاً[40].
وعن أبي العرندس: «أنه رأى الكاظم في رمضان حين قال المؤذن: (الله أكبر) صب له غلامه فناوله وشرب».
♦ قال المجلسي: يمكن حمله على التقية[41].
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى آخر الليل».
♦ قال المجلسي: يمكن حمله على التقية[42].
وسئل الصادق: «عن الصلاة في لباس الفراء والسنور والسنجاب والثعالب وجميع الجلود، قال: لابأس بالصلاة به».
قال الطوسي والعاملي: محمول على التقية؛ لأنه تضمن على ذكر الثعالب والسنور[43].
وعن داود الصرمي: «سألت الصادق عن الصلاة في الخز يغشى بوبر الأرانب، فكتب: يجوز ذلك».
قال الطوسي والمجلسي: الأظهر حمله على التقية[44].
وعن الصادق قال:
«قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: (فاخلع نعليك)؛ لأنها كانت من جلد حمار ميت».
♦ قال المجلسي: يظهر أن الخبر محمول على التقية.
وكذا قال العاملي[45].
وعن الباقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
♦ قال المجلسي: لا يبعد حمل أخبار المنع على التقية[46].
وعن الصادق أنه قال: «الأذان (الله أكبر الله أكبر)، في آخره: (لا إله إلا الله) مرة».
قال المجلسي والعاملي:
يمكن حمل وحدة التهليل في الأذان على التقية[47].
وعن علي رضي الله عن قال: «يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والاقامة، فإذا قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) حول وجهه يميناً وشمالاً».
♦ قال المجلسي: لعل الالتفات محمول على التقية[48].
وعن الصادق قال:
«لا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتم وبين بالألف والهاء».
♦ قال المجلسي: لعله محمول على التقية[49].
وعن الباقر قال: «كان أبي ينادي في بيته الصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس».
قال الطوسي والمجلسي: حمله الأصحاب على التقية[50]، فلا أدري بمن كان يخشى الإمام في عقر داره في الفجر؟!
وعن الصادق قال:
«الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (الله أكبر) فإنه مرتين».
وفي رواية: «الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة واحدة».
◘ قال الطوسي: فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية؛ لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة[51].
وعن الصادق عن أبيه قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وجهر فيها بالقراءة.
فلما انصرف قال لأصحابه: هل أسقطت شيئاً في القرآن؟ فسكت القوم، فقال النبي: أفيكم أبي بن كعب؟ فقالوا: نعم.
فقال: هل أسقطت فيها شيئاً؟ قال: نعم يا رسول الله، إنه كذا وكذا».
♦ قال المجلسي: يمكن حملها على التقية[52].
فلا أدري بعلة حمل هذه الرواية على التقية، أهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نُسِّى وأسقط آيات من القرآن تقية؟! ثم التقية ممن؟
أم أن الصادق رحمه الله قد اختلق هذه الرواية تقية؟!
وعن الصادق: «في رجل عطس في الصلاة فشمَّته رجل.
قال: فسدت صلاة ذلك الرجل».
قال المجلسي والعاملي:
لعل هذا الخبر محمول على التقية[53].
وعن الباقر: «إذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيدها».
♦ قال المجلسي: يتوهم التقية في الخبر[54].
وعن الكاظم: «أنه سئل عن الرجل في الصلاة فيسلم عليه الرجل، هل يصلح له أن يرد؟ قال: نعم، يقول: السلام عليك.
فيشير عليه بإصبعه».
قال المجلسي والعاملي:
أما الإشارة فيمكن أن تكون محمولة على التقية[55].
وعن الباقر قال: «لا تسلموا على المصلي؛ لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام».
♦ قال المجلسي: الظاهر أن النهي عن التسليم محمول على التقية[56].
وعن الصادق: «في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر.
قال: يعيد صلاته».
♦ قال المجلسي: لا يبعد حملها على التقية[57].
[1]بحار الأنوار للمجلسي (77/273).
[2]تهذيب الأحكام للطوسي (1/59).
[3]تهذيب الأحكام للطوسي (1/59).
[4]تهذيب الأحكام للطوسي (1/66).
[5]تهذيب الأحكام للطوسي (1/91).
[6]تهذيب الأحكام للطوسي (1/92).
[7]تهذيب الأحكام للطوسي (1/93).
[8]بحار الأنوار للمجلسي (77/331)، وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1/475).
[9]بحار الأنوار للمجلسي (77/337).
[10]بحار الأنوار للمجلسي (77/358).
[11]مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (1/233).
[12]بحار الأنوار للمجلسي (78/81).
[13]بحار الأنوار للمجلسي (78/95، 105).
[14]بحار الأنوار للمجلسي(78/117).
[15]بحار الأنوار للمجلسي (78/118)، وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (2/342).
[16]وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (2/386).
[17]مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (2/48).
[18]بحار الأنوار للمجلسي (87/150).
[19]الاستبصار للطوسي (1/170)، وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (3/362، 365).
[20]تهذيب الأحكام للطوسي (1/446) بحار الأنوار للمجلسي (87/294) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (2/484).
[21] تهذيب الأحكام للطوسي (1/464).
[22]بحار الأنوار للمجلسي (78/311، 321).
[23]بحار الأنوار للمجلسي (78/313، 321) تهذيب الأحكام للطوسي (1/295) الاستبصار للطوسي (1/210).
[24]الاستبصار للطوسي (1/211).
[25]بحار الأنوار للمجلسي (78/346)، تهذيب الأحكام للطوسي (3/205).
[26]بحار الأنوار للمجلسي (87/350) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (3/87).
[27]بحار الأنوار للمجلسي (87/356).
[28]تهذيب الأحكام للطوسي (3/192)، الاستبصار للطوسي (1/478).
[29]تهذيب الأحكام للطوسي (3/193، 319) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (3/89).
[30]تهذيب الأحكام للطوسي (3/316)، الاستبصار للطوسي (1/475)، وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (3/85، 107).
[31]بحار الأنوار للمجلسي (87/386) مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (2/283).
[32]تهذيب الأحكام للطوسي (3/321) الاستبصار للطوسي (1/470)، وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (3/109).
[33]بحار الأنوار للمجلسي (79/26).
[34]بحار الأنوار للمجلسي (79/30).
[35]بحار الأنوار للمجلسي (79/37).
[36]بحار الأنوار للمجلسي (80/16، 24، 42).
[37]الاستبصار للطوسي (1/291).
[38]بحار الأنوار للمجلسي (80/51).
[39]بحار الأنوار للمجلسي (80/85) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (4/198).
[40]بحار الأنوار للمجلسي (80/60).
[41]بحار الأنوار للمجلسي (80/62).
[42]بحار الأنوار للمجلسي (80/64).
[43]تهذيب الأحكام للطوسي (2/211)، وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (4/350).
[44]بحار الأنوار للمجلسي (80/220، 224، 225)، تهذيب الأحكام للطوسي (2/213).
[45]بحار الأنوار للمجلسي (80/237) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (4/344).
[46]بحار الأنوار للمجلسي (80/314).
[47]بحار الأنوار للمجلسي (81/119) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (5/421).
[48]بحار الأنوار للمجلسي (81/158)
[49]بحار الأنوار للمجلسي (81/159)
[50]بحار الأنوار للمجلسي (81/168)، تهذيب الأحكام للطوسي (2/63) الاستبصار للطوسي (1/308).
[51]تهذيب الأحكام للطوسي (2/62).
[52]بحار الأنوار للمجلسي (81/242).
[53]بحار الأنوار للمجلسي (81/286)، وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (7/272).
[54]بحار الأنوار للمجلسي (81/292).
[55]بحار الأنوار للمجلسي (81/299) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (7/269).
[56]بحار الأنوار للمجلسي (81/300).
[57]بحار الأنوار للمجلسي (81/309).