من يتتبع كتب وروايات الفرقة الشيعية الضالة يجد عجبًا عجابًا في تناقضاتهم وتبريراتهم التي يغطونها بعبارة واحدة تُنهي كل خلاف عندهم: "محمول على التقية". فكل رواية تخالف ما استقر عليه مذهبهم أو تتقاطع مع النصوص الصحيحة أو موافقة للسنة الصحيحة عند أهل الحق، تُعلَّق فورًا بأنها خرجت "مخرج التقية"!

وهكذا تحولت "التقية" من رخصة استثنائية في حال الخوف، إلى سلاح مذهبي يستخدمونه لتبرير الاختلاف، وإسكات النقد، وإلغاء ما يعارض فكرهم.
وفي هذا الجزء الثالث من سلسلة نماذج من روايات الشيعة المحمولة على التقية نستعرض طائفة جديدة من رواياتهم التي شملت أحكام الصلاة والعبادات والمعاملات والعقائد، والتي وصفها كبار علمائهم مثل الطوسي والمجلسي والعاملي والنوري بأنها تقية لموافقتها لما عليه "العامة" أي أهل السنة والجماعة.
هذا المقال لا يهدف إلى السخرية، بل إلى كشف حجم التناقض والاضطراب الذي تعانيه كتبهم الأصلية، حيث لا تكاد تجد بابًا فقهيًا إلا وقد نُقض بعضه ببعض تحت مظلة "التقية"، مما يجعل دينهم بلا قاعدة ثابتة ولا أصل مستقر.

وعن الصادق: «في الرجل يضع يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس؛ إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى».

قال المجلسي: يحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولاً على التقية[1].

وعن الكاظم عليه السلام عن رجل قرأ سورتين في ركعة، قال: «إذا كانت الصلاة نافلة فلا بأس فأما الفريضة فلا يصلح».

قال المجلسي: يمكن حمل أخبار الجواز على التقية[2].

وعن الصادق عليه السلام: «أنه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ قال: نعم».

قال الطوسي: فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية؛ لأنه موافق لمذهب العامة[3].

وعن الكاظم عليه السلام: «أنه سئل عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة».

قال المجلسي: يمكن حمل الرواية على التقية[4].

ويقول المجلسي فيما ورد من تجويز ترك البسملة في غير الفاتحة: محمول على التقية[5].

وعن الصادق عليه السلام في الرجل يكون إماماً فيستفتح بالحمد ولا يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم)، فقال: «لا يضره ولابأس به».

قال الطوسي: محمول على التقية[6].

وعنه - أيضاً - في قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب: (آمين)، قال: ما «أحسنها، واخفض الصوت بها».

قال الطوسي: لو صح هذا الخبر لكان محمولاً على التقية[7].

وعن الرضا: «أنه نهى عن قراءة المعوذتين في صلاة الفريضة، ولا بأس في النوافل؛ لأنها من الرقية، ليستا من القرآن، أدخلوها في القرآن».

قال المجلسي: النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة محمول على التقية[8].

وقال صاحب دعائم الإسلام: روينا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وعن علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام: «أنهم كانوا يجهرون بـ(بسم الله الرحمن الرحيم) فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أول فاتحة الكتاب وأول السورة في كل ركعة، ويخافتون بها فيما يخافت من السورتين جميعاً.

قال الحسن بن علي عليه السلام: اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك».

قال المجلسي: الإخفات بالبسملة في الإخفاتية محمول على التقية[9].

وعن المهدي المنتظر: «أنه سئل عن القراءة أفضل في الركعتين الأخيرتين أم التسبيح، فجاء الجواب بالقراءه».

قال العاملي: هذه يمكن حملها على التقية[10].

ويقول المجلسي: أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس من الأرض ولا نباتها، والأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية[11].

وعن الكاظم: «أنه سئل عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القر؟ قال: لا بأس».

قال المجلسي: يمكن حمل الخبر على التقية[12].

وقال ابن إدريس في معرض كلامه عن سجود التلاوة: إنه يجب على السامع السجود.

وذكر انه إجماع الأصحاب.

 قال المجلسي: يمكن حمل ما دل على عدم الوجوب على التقية[13].

وعن الصادق قال:

«القنوت في الوتر في الركعة الثالثة».

قال المجلسي: يمكن حمله على التقية[14].

وعن الباقر قال: «القنوت قبل الركوع، وإن شئت فبعده».

قال الطوسي: قوله: (وإن شئت فبعده) محمول على التقية لأنه مذهب العامة[15].

وعن الصادق: «أنه سئل عن القنوت في أي الصلوات؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر».

قال الطوسي: محمول على التقية؛ لأن من العامة من يذهب إلى ذلك[16].

وعن الصادق: «أنه سئل عن القنوت في الجمعة، فقال: ليس فيها قنوت».

قال الطوسي: محمول على التقية[17].

وعن أبي الحسن: «أنه سئل عن رجل نسي القنوت في المكتوبة، قال: لا إعادة عليه».

قال الطوسي: إنما أراد: لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية[18].

وعن الرضا: «أنه سئل عن سجدة الشكر، فقال: أي شيء سجدة الشكر؟! فقيل: يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون هي سجدة الشكر.

فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله تعالى على عبده النعمة».

قال الطوسي: هذا الخبر محمول على التقية[19].

وعن هارون بن خارجة: «أنه رأي الصادق وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى».

قال العاملي: حمله بعضهم على التقية[20].

وعن زرارة قال: «رأيت الصادق والباقر إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا».

قال العاملي: يمكن حمل الخبر على التقية[21].

وعن زين العابدين: «أنه إذا سافر صلى ركعتين ثم ركب راحلته وبقي مواليه يتنفلون فيقف ينتظرهم، فقيل: ألا تنهاهم؟ فقال: إني أكره أن أنهى عبداً إذا صلى، والسنة أحب إلي».

قال المجلسي: عدم نهيه وقوله: (السنة أحب إلي) محمولان على التقية[22].

وعن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد كل صلاة ركعتين».

قال المجلسي: يمكن حمله على التقية[23].

وعن الصادق قال:

«إن الرب تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا من أول الليل، وكل ليلة في الثلث الأخير - وفي بعض النسخ وأمامه ملكان - ينادي: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله.

فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى عرشه فقسم الأرزاق بين العباد».

قال المجلسي: محمول على التقية[24].

وعنه - أيضاً - قال: «قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة».

قال المجلسي: محمول على التقية[25].

وعنه - أيضاً - عن الباقر عن آبائه عن علي رضي الله عنه قال: «من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم».

قال المجلسي: هذا الخبر يمكن حمله على التقية[26].

ويقول المجلسي: أخبار البناء - في الشك والسهو في الصلاة- على الأقل محمولة على التقية[27].

و قال المجلسي: إن روايات سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسهو محمولة على التقية[28].

فهل افتعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته ما استوجب سجود السهو من أجل التقية؟!

وقال في روايات اختصاص الإمام بسجدتي السهو دون المأمومين بأنه يمكن حملها على التقية[29].

«وسئل الصادق عن رجل نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء، قال: يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد».

قال المجلسي: يمكن حمله على التقية[30].

وعن الرضا في سجدتي السهو قال: «إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده».

وعن الصادق أنه سئل: «متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم».

قال الطوسي: الخبران محمولان على ضرب من التقية؛ لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة[31].

وعن الباقر: «قال في الرجل إذا جلس للتشهد فحمد الله: أجزأه».

قال الطوسي: قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر التقية؛ لأنه مذهب العامة[32].

وعن الصادق: «أن علياً رضي الله عنه صلى بالناس على غير طهر، وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه: إن أمير المؤمنين صلى على غير طهر، فأعيدوا، فليبلغ الشاهد الغائب».

قال العاملي: الحديث محمول على التقية[33].

فمن أين أتت التقية في هذه القصة؟! هل زعم أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه كان جنباً تقيةً؟! أم أن الصادق رحمه الله اختلق هذه الرواية من أجل التقية، كما مر بنا في روايات شبيهة؟!

مختارات من مقالات السقيفة

  - هل ينفع النبي عندكم أيها الشيعة؟

- الكذب والغيبة عند الشيعة من مفطرات الصيام

- إلزام (إسحاق هو ذبيح الله وليس اسماعيل عليهما السلام)

- إلزام: لماذا الولاية ليست ضمن أركان الإسلام الخمس

- روايات الشيعة في تفسير "أولي الإربة" وتناقضها

============

ألا تتعارض هذه الرواية وأمثالها مع القول بعصمة الأئمة؟!

وقال المجلسي في الاختلاف في مسافة القصر في الصلاة بين الأربعة والثمانية فراسخ - بعد أن رجح الأربعة - ومنهم من قال بالثمانية، فالتعبير عن الأربعة بالثمانية يمكن أن يكون لنوع من التقية[34].

وعن الصادق قال:

«كان أبي يقضي نوافل النهار في الليل».

قال المجلسي: الأظهر عندي حملها على التقية[35].

وعن الصادق قال:

«فرض الله على كل خائف ركعة».

قال المجلسي: يمكن حمله على التقية[36].

وعن الصادق: «أنه سئل عن الجمعة، قال: أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر».

قال المجلسي: يمكن حمله على التقية[37].

وقال المجلسي في الاختلاف في جواز تخطي الرقاب يوم الجمعة من عدمه: يشكل حمله على التقية؛ لعدم المعارض[38].

وعن الباقر عن أبيه: «أن علياً رضي الله عنه كان يكره رد السلام والإمام يخطب».

قال المجلسي: كراهة رد السلام لعلها محمولة على التقية[39].

وعن الصادق: «ليس على أهل القرى جماعة ولا خروج في العيدين».

قال الطوسي: الرواية محمولة على التقية[40].

وعن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنهم قال: «لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود».

قال الطوسي: هذا الخبر ورد مورد التقية؛ لأنه مذهب بعض العامة[41].

وعن الباقر قال: «لا بأس بأن تصلي خلف الناصب - أي: السني - ولا تقرأ فيما يجهر فيه؛ فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها».

قال الطوسي: هذا الخبر محمول على التقية[42].

وقال المجلسي في تعارض روايات تكبيرات العيدين وكونها قبل القراءة أو بعدها: روايات التكبيرات قبل القراءة ينبغي حملها على التقية، وكذا قال الطوسي؛ لأنها موافقة لمذهب بعض العامة[43].

وعن الكاظم: «أنه سئل عن التكبير في أيام التشريق، قال: إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر».

قال المجلسي عن التكبير بعد الظهرين في اليوم الثالث: يمكن حمله على التقية[44].

وعنه أيضاً عن آبائه عن علي رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الكسوف بالناس..

إلى أن قال: فمضت السنة أن صلاة الكسوف ركعتان فيها أربع ركعات وأربع سجدات».

قال الطوسي: محمول على التقية؛ لأنهها موافقة لمذهب بعض العامة[45].

وعن الصادق في ليلة السابع والعشرين من رمضان قال: «وفيه ليلة القدر».

قال المجلسي: محمول على التقية[46].

وعنه - أيضاً - في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال: «عليه قضاؤه».

قال الطوسي: يمكن حمله على التقية؛ لأنه موافق لمذهب بعض العامة[47].

وعنه - أيضاً - في رجل صائم اغتمس في الماء متعمداً، أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: «ليس عليه قضاء، ولا يعودَنَّ».

قال الطوسي: الوجه في هذه الأخبار حملها على التقية؛ لأن ذلك موافق للعامة[48].

وعن الرضا في رجل أصابتة جنابة في شهر رمضان فنام متعمداً حتى أصبح، أي شيء عليه؟ قال: «لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي».

قال الطوسي: نحمله على التقية؛ لأن ذلك رواية العامة عن عائشة.

وكذا قال العاملي[49].

وعنه - أيضاً - والباقر أنهما قالا: «زكاة الفطر صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت ... ».

قال الطوسي: هذه الأخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية[50].

وعن الرضا أنه سئل: «هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم».

قال الطوسي: الخبر ورد مورد التقية؛ لأن ذلك مذهب العامة[51].

وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنهم قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة».

قال الطوسي: هذه الرواية وردت مورد التقية، وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة[52].

وعن الصادق أنه سئل: «جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج.

قال: وإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت بذلك؛ فإنه عار على الأبكار».

وفي رواية: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها».

قال الطوسي في أخبار النهي عن التمتع بالبكر: إن الأخبار في ذلك خرجت مخرج التقية[53].

وعن الباقر: «أنه سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال: لا بأس».

قال الطوسي: ما جرى مجري هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات فإنها تحتمل أن تكون خرجت مخرج التقية؛ لأن كل من خالفنا يذهب إلى إباحة ذلك[54].

وعن أبي الحسن: «أنه سئل عن الذي يحرم من الرضاع، فقال: قليله وكثيره حرام».

قال الطوسي: هذا الخبر يجوز أن يكون خرج مخرج التقية؛ لأنه موافق لمذهب العامة[55].

وعن الصادق قال:

«الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم».

قال الطوسي: لأن هذا الخبر موافق للعامة خرج مخرج التقية[56].

وعنه أيضاً: «أنه سئل عن إتيان النساء في أعجازهن؟ قال: ليس به بأس، وما أحب أن تفعله».

قال الطوسي في أخبار النهي عن إتيان النساء في أدبارهن: يحتمل أنها وردت مورد التقية[57].

وعنه أيضاً: «في الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل».

قال الطوسي في ذلك: يمكن أن يكون الخبر ورد مورد التقية؛ لأنه لا غسل على المرأة إذا أتيت في دبرها[58].

وعن أبي الحسن: «أنه سئل عن قناع النساء الحرائر من الخصيان، فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن».

قال الطوسي: هذا الخبر خرج مخرج التقية[59].

وعن الصادق عن علي رضي الله عنه:

 «أن امرأة سألته: إن زوجي طلقني.

قال: غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

وفي رواية: إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها مالم تغتسل من الثالثة».

قال الطوسي: الخبران خرجا مخرج التقية[60].

وعنه - أيضاً - أنه قال: «عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء، وهي ثلاث حيض».

قال الطوسي: الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على التقية[61].

وعنه - أيضاً - عن الباقر قال: «قال علي رضي الله عنه: لا وصية لوارث».

قال الطوسي: هذا الخبر ورد مورد التقية؛ لأنة موافق لمذاهب جميع العامة[62].

وعن زرارة: «أن الصادق أراه صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئاً، ورأيت سهم الجد فيها مثبتاً».

قال الطوسي: فالوجه في هذه الأخبار أنها وردت مورد التقية لموافقتها لبعض العامة[63].

وعن الصادق أنه سئل: «ما تقول في زيارة قبر الحسين رضي الله عنه؛ فإنه بلغنا عن بعضكم أنه تعدل حجة وعمرة؟ قال: ما أضعف هذا الحديث! ما تعدل هذا كله، ولكن زوروه ولا تجفوه؛ لأنه سيد شباب أهل الجنة».

قال المجلسي والعاملي:

الأظهر أنه محمول على التقية[64].

وعنه أيضاً: «أنه سئل إذا أتى قبر الحسين رضي الله عنه، أأجعله قبلة إذا صليت؟ قال: تنح هكذا ناحية».

قال المجلسي: لعل الأمر بالتنحي محمول على التقية[65].

وعنه أيضاً: «أنه سئل عن زيارة قبر الحسين رضي الله عنه فقال: زره ولا تتخذه وطناً».

قال المجلسي: لعل النهي عن اتخاذه وطنا محمول على التقية[66].

وعنه أيضاً عن الباقر: «أن علياً رضي الله عنه لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا».

قال العاملي: هذا محمول على التقية[67].

ولا شك في أن القارئ قد مل، وهو يظن أننا قد أطلنا عليه، ولكن حقيقة الأمر أننا لو أردنا نقل كل ما ورد في هذا الباب لاحتاج الأمر إلى مجلد أو أكثر. 

_____________________________________________________________

[1]بحار الأنوار للمجلسي (81/327).

[2] بحار الأنوار للمجلسي (82/13).

[3] تهذيب الأحكام للطوسي (2/294).

[4] بحار الأنوار للمجلسي (82/171، 176).

[5] بحار الأنوار للمجلسي (82/22).

[6] تهذيب الأحكام للطوسي (2/68، 288) الاستبصار للطوسي (1/312) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (6/62).

[7] تهذيب الأحكام للطوسي (2/75) الاستبصار للطوسي (1/318) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (6/68)

[8] بحار الأنوار للمجلسي (82/42).

[9] بحار الأنوار للمجلسي (82/81).

[10] وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (6/127).

[11] بحار الأنوار للمجلسي (82/146).

[12] بحار الأنوار للمجلسي (82/156).

[13] بحار الأنوار للمجلسي (82/176).

[14] بحار الأنوار للمجلسي (82/209).

[15] تهذيب الأحكام للطوسي (2/92) الاستبصار للطوسي (1/341).

[16] تهذيب الأحكام للطوسي (2/91) الاستبصار للطوسي (1/340).

[17] الاستبصار للطوسي (1/418).

[18] تهذيب الأحكام للطوسي (2/161).

[19] تهذيب الأحكام للطوسي (2/109).

[20] وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (6/344).

[21] وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (6/346).

[22] بحار الأنوار للمجلسي (84/34).

[23] بحار الأنوار للمجلسي (84/47).

[24] بحار الأنوار للمجلسي (84/165).

[25] بحار الأنوار للمجلسي (85/223).

[26] بحار الأنوار للمجلسي (85/68).

[27] بحار الأنوار للمجلسي (85/167، 168).

[28] بحار الأنوار للمجلسي (85/219).

[29] بحار الأنوار للمجلسي (85/254، 256).

[30] بحار الأنوار للمجلسي (85/325).

[31] تهذيب الأحكام للطوسي (2/195) الاستبصار للطوسي (1/380) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (8/208).

[32] تهذيب الأحكام للطوسي (2/320) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (6/399).

[33] وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (8/373).

[34] بحار الأنوار، للمجلسي (86/13).

[35] بحار الأنوار للمجلسي (86/72).

[36] بحار الأنوار للمجلسي (86/97، 114).

[37] بحار الأنوار للمجلسي (86/150).

[38] بحار الأنوار للمجلسي (86/175).

[39] بحار الأنوار للمجلسي (86/176).

[40] بحار الأنوار للمجلسي (86/210، 257).

[41] تهذيب الأحكام للطوسي (3/239) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (7/307).

[42] تهذيب الأحكام للطوسي (3/278) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (8/369).

[43] بحار الأنوار للمجلسي (87/351)، تهذيب الأحكام للطوسي (3/131، 133).

[44] بحار الأنوار للمجلسي (88/130).

[45] تهذيب الأحكام للطوسي (3/292) بحار الأنوار للمجلسي (88/163) مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (6/171).

[46] بحار الأنوار للمجلسي (94/296).

[47] الاستبصار للطوسي (2/79).

[48] الاستبصار للطوسي (2/85).

[49] الاستبصار للطوسي (2/88) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (10/59، 64).

[50] تهذيب الأحكام للطوسي (4/82) الاستبصار للطوسي (2/48).

[51] تهذيب الأحكام للطوسي (6/280، 281) الاستبصار للطوسي (3/25).

[52] تهذيب الأحكام للطوسي (7/251) الاستبصار للطوسي (3/142) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (21/12).

[53] تهذيب الأحكام للطوسي (7/255).

[54] تهذيب الأحكام للطوسي (7/298) الاستبصار للطوسي (3/180).

[55] تهذيب الأحكام للطوسي (7/317) الاستبصار للطوسي (3/197) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (20/377).

[56] الاستبصار للطوسي (3/198) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (20/386).

[57] تهذيب الأحكام للطوسي (7/416) الاستبصار للطوسي (3/244) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (20/142).

[58] الاستبصار للطوسي (1/112) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (2/200).

[59] تهذيب الأحكام للطوسي (7/480) الاستبصار للطوسي (3/252).

[60] تهذيب الأحكام للطوسي (8/125) الاستبصار للطوسي (2/219) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (22/207).

[61] تهذيب الأحكام للطوسي (8/126) الاستبصار للطوسي (3/330).

[62] تهذيب الأحكام للطوسي (9/162، 200) الاستبصار للطوسي (4/113) الاستبصار للطوسي (4/127) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (19/295).

[63] تهذيب الأحكام للطوسي (9/306) الاستبصار للطوسي (4/158).

[64] بحار الأنوار للمجلسي (98/35) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (14/451).

[65] بحار الأنوار للمجلسي (98/82).

[66] بحار الأنوار للمجلسي (98/115).

[67] وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (15/82).