تُعدّ كتب الشيعة الإمامية الاثني عشرية من أكثر الكتب امتلاءً بالأحاديث المتناقضة التي تُنسب زورًا وبهتانًا إلى أئمة آل البيت رضي الله عنهم. وقد امتلأت هذه الكتب بالروايات الباطلة التي تخالف العقل والشرع، وتُظهر تناقضًا صارخًا في أحكام العقوبات والحدود الشرعية. وهذا يكشف أن القوم ليسوا من الإسلام في شيء، وإنما هم فرقة ضالّة مبتدعة نسبت إلى أهل البيت أقوالًا لم تصدر عنهم قط، لتشويه صورتهم العظيمة، ولزعزعة ثقة المسلمين في السنة النبوية وأحكامها.
ومن أبرز هذه التناقضات ما ورد في كتبهم حول حدّ الرجم، حيث نُسب إلى الإمام جعفر الصادق – عليه السلام عندهم – أقوال متناقضة تمامًا حول الجمع بين الرجم والجلد، مما يُثبت اضطراب مذهبهم وتناقض رواياتهم.
الشبهة: تناقض الإمام الصادق في حدّ الرجم |
قال الكليني في الكافي (ج 7 ص 177):
«عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رجم رسول الله ﷺ ولم يجلد، وذكروا أن عليًّا (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله (عليه السلام) وقال: ما نعرف هذا، أي لم يحدّ رجلًا حدين: رجم وضرب في ذنب واحد».
ثم قال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول (ج 23 ص 267): موثّق.
إذن، الإمام الصادق – بحسب روايتهم – أنكر الجمع بين الرجم والجلد، وعدَّه أمرًا باطلًا لا يُعرف في شريعة الإسلام.
لكنهم في نفس الكتب ينقلون روايات تثبت أن الإمام نفسه قال بخلاف ذلك تمامًا!
روايات الشيعة التي تثبت الجمع بين الرجم والجلد |
1) في تهذيب الأحكام للطوسي (ج 10 ص 4–5):
«الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة».
2) وفي مختلف الشيعة للحلي (ج 9 ص 136):
«وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق (عليه السلام): الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة».
3) وقال محمد تقي المجلسي في روضة المتقين (ج 10 ص 17):
«روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة».
4) كما قال أيضًا في روضة المتقين (ج 10 ص 216):
«روى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أقر على نفسه بحقّ حدّ من حدود الله مرة واحدة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه، إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه مائة جلدة ثم يرجمه».
5) وفي تهذيب الأحكام للطوسي (ج 10 ص 4):
«المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يُحصن يجلد مائة ولا يُنفى».
6) وفي رواية أخرى للطوسي (ج 10 ص 4):
«في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم». وقال المجلسي عن الرواية في ملاذ الأخيار (ج 16 ص 13): صحيح.
7) وقال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام (ج 14 ص 363):
«ومنها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: المحصن يجلد مائة ويرجم».
8) وفي رواية أخرى من تهذيب الأحكام (ج 10 ص 5):
«في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم». وقال المجلسي عنها في ملاذ الأخيار (ج 16 ص 14): صحيح.
النتيجة: تناقض بيّن بين الروايات |
يظهر بوضوح من مجموع هذه النصوص أن الإمام جعفر الصادق عند الشيعة:
· أنكر الجمع بين الرجم والجلد في البداية، وعدّه مخالفًا للشرع.
· ثم نُسب إليه في روايات أخرى أنه أقرّ به، بل ونقله عن الإمام علي رضي الله عنه!
وهذا تناقض لا يمكن الجمع بينه بحال، لأن الحدّ الشرعي لا يحتمل الازدواج. إما أن يكون الزاني المحصن يُرجم فقط كما في السنة النبوية الصحيحة، أو يُجلد فقط إن لم يُحصن. أما أن يُجلد ثم يُرجم فذلك ما لم يرد في شريعة الإسلام مطلقًا.
🧩 الرد والتحليل |
هذا التناقض الصارخ يفضح ضعف منهج الرواية عند الشيعة واعتمادهم على روايات مكذوبة دون تمحيص. فالمتأمل يجد أن الكليني والطوسي والمجلسي وغيرهم ينقلون الأحاديث دون تمييز بين الصحيح والباطل، بل ويصفون المتناقض منها بـ"الصحيح" أو "الموثق"، وهذا يبرهن أن منهجهم في نقل الحديث مختلّ.
أما في الإسلام الصحيح، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:
«خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم (1690).
وهذا الحديث لا يجمع الجلد والرجم في حد واحد، بل يفرّق بين البكر والمحصن، وهو ما خالفه الشيعة برواياتهم المكذوبة.
المصادر |
1-الكافي – الكليني – ج 7 ص 177
2-مرآة العقول – المجلسي – ج 23 ص 267
3-تهذيب الأحكام – الطوسي – ج 10 ص 4–5
4-مختلف الشيعة – الحلي – ج 9 ص 136
5-روضة المتقين – محمد تقي المجلسي – ج 10 ص 17 و216
6-ملاذ الأخيار – المجلسي – ج 16 ص 13–14
7-مسالك الأفهام – الشهيد الثاني – ج 14 ص 363
8-صحيح مسلم – رقم الحديث 1690