يُعَدّ نكاح المتعة من أكثر المسائل إثارةً للجدل في الفقه الشيعي الإمامي، لما يترتب عليه من آثار عقدية وأخلاقية وتشريعية خطيرة تمس مفهوم الزواج، والأسرة، والعِرض، والإحصان.
وعند تتبع الروايات المعتمدة في كتب الإمامية الكبرى مثل الكافي، ووسائل الشيعة، وبحار الأنوار، والمقنعة، والمبسوط، يتبيّن بوضوح أن هذا الباب امتلأ بأخبار متناقضة، وأحكام متضاربة، وأوصاف لا تنسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية ولا مع تعريف النكاح المعروف في القرآن والسنة.
ويهدف هذا المقال إلى عرض نصوص المتعة من مصادرها الشيعية المعتمدة نفسها، ثم بيان ما يترتب عليها من إشكالات داخلية، وإلزامات فقهية، مع مقارنة ذلك بالتصور الإسلامي الصحيح للنكاح، دون اعتماد على مصادر خارجية أو روايات سنية، بل إلزام الخصم بما التزمه في كتبه.
عن عبد الصمد بن بشير " قال:
دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه السلام قالت: أصلحك الله إني امرأة متبتلة، قال: وما التبتل عندك؟ قالت: لا أتزوج قال: ولم؟ قالت ألتمس بذلك الفضل، فقال: انصرفي: فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة عليها السلام أحق بذلك منك، إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل ".
الحدائق الناضرة للبحراني الجزء 23 ص12
نقيس هذا على المتعة فلو كان بالمتعة فضلا لسبقتهم فاطمة رضي الله عنها
(26573) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 21 ص77 باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
(26576) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 21 ص77 باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
(26577) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث في المتعة - قال: ولا نفقة ولا عدة عليك.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 21 ص79
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا.
الكافي للكليني الجزء الخامس ص425 (باب) * (تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول)
3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عزوجل في كتابه: (حتى تنكح زوجا غيره ) وقال: هو أحد الأزواج.
الكافي للكليني الجزء الخامس ص425 (باب) * (تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول)
(28959) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها .
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 22 ص430 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
(28960) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 22 ص430 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
(25136) 8 - وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص99 باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الإشهاد والإعلان
(25138) 10 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلي تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص99 - 100 باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الإشهاد والإعلان
(16483) 1 فقه الرضا (عليه السلام): اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله عزوجل بها أربعة أوجه: نكاح ميراث إلى أن قال الوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث: وهي نكاح المتعة إلى أن قال والوجه الثالث: نكاح ملك اليمين إلى أن قال والوجه الرابع: نكاح تحليل المحلل " إلى آخره.
مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء 14 ص193
(26390) 3 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: أن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 21 ص13 باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها ".
خلاصة الإيجاز للمفيد في المتعة ص56
(26466) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 21 ص37 باب حكم التمتع بالكتابية
(26486) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي (من الأجر) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 21 ص43 باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوإنه وأصحابه.
الكافي للكليني الجزء الخامس ص453 (باب) * (إنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا)
520 – أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: " إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي " .
قرب الإسناد للحميري ص144
608 - وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فأخبرني أنها حلال، وأخبرني إنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.
قرب الإسناد للحميري ص166
609 - قال علي بن رئاب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: " نعم، وما يمنعه؟ إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد ".
قرب الإسناد للحميري ص166
3 - ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مسلمين (مأمونين) فلا بأس.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص312
4 - قال: وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص312
6 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص313
9 - قال: وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص313
11 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا قلت: أن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال: هي من الأربع.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص313
14 سن: ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص314
15 شى: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي، وكان ابن عباس يقول: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتيتموهن أجورهن " وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص314
30 - ين: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألته عن المتعة؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح: فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة أن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به، قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله إنه الحق إلا إنه كان يقول أن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص317
32 - ين: ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص317
34 - ين: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها .
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص318
35 - ين: سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها، قلت إنما أردت أن أعلمها قال: في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال: وهل يطيبه إلا ذاك.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص318
40 - ين: ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: البكر تتزوج متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص319
41 - ين: القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا - سماه - فقال: أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص319
42 - ين: القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص319
43 - ين: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص319