(سؤال وجواب عن الخمس)
يُعدّ باب الخُمس عند الشيعة الإمامية من أخطر الأبواب الفقهية التي كُشِف من خلالها حجم الانحراف المنهجي عن القرآن والسنة، ليس فقط في الاستدلال، بل في تحويل الدين إلى منظومة جباية مالية لا تستثني غنيًا ولا فقيرًا، ولا حيًّا ولا ميتًا، ولا بالغًا ولا طفلًا.
فبينما لم يرد ذكر الخُمس في القرآن الكريم إلا مرة واحدة فقط، وفي سياقٍ واضح لا لبس فيه وهو غنائم الحرب، فوجئ المسلمون عبر القرون بأن هذا الحكم تحوّل في الفقه الشيعي إلى ضريبة شاملة على كل شيء تقريبًا: المال، والذهب، والملابس، والكتب، والهدايا، والأثاث، بل وحتى خزانات المياه، وأكفان الموتى، وأموال الأطفال، وتعويضات الحروب، والهبات، والادخار للعلاج أو الزواج.
لقد بُني هذا التوسع الخطير على روايات لا أصل لها في كتاب الله، ولا سند لها في السنة الصحيحة، بل اعترف كبار مراجع الشيعة أنفسهم بتناقضها، واختلفوا فيها اختلافًا فاضحًا، حتى صار الحكم الواحد يتبدل من مرجع إلى آخر، ومن فتوى إلى نقيضها، مع بقاء النتيجة واحدة: وجوب الدفع.
ويكشف هذا المقال، من خلال عشرات الأسئلة والأجوبة الصادرة عن مراجع الشيعة أنفسهم، كيف تحوّل الخُمس من حكمٍ استثنائي مؤقت إلى نظام مالي دائم، تُقدَّم فيه فريضة الخُمس على الزكاة، ويُشدَّد فيه على تحصيل المال أكثر من تشديد القرآن على الصلاة والزكاة، بل ويُربط بصحة العبادات كالصلاة والحج والعمرة.
إن هذه النصوص لا تفضح فقط تناقض الفقه الشيعي الداخلي، بل تكشف بجلاء كيف استُخدم الدين وسيلة للسيطرة على أموال الأتباع، حتى صار الفقير يُطالب بالخُمس، والمريض يُؤمر بالدفع، والميت يُلاحَق في قبره، وكل ذلك باسم “حق الإمام” الذي لم يرد له ذكر صريح في كتاب الله ولا في سنة نبيه ﷺ.
السؤال:
إذا اتفق مجموعة من الإخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين يعطى لمن يكون له حاجة به منهم، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة، فهل يجب أن يخمس هذا المال؟
الجواب:
نعم يجب تخميس هذا المال على أصحابه، والله العالم[1].
السؤال:
لو جعل الإنسان صندوقاً في بيته وكان يضع النقود فيه بنية المساعدة للفقراء، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها في آخر السنة أم لا؟ وهل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه كهذا الصندوق أم لا؟
الجواب:
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه، ويجب عليه خمسها، والله العالم[2].
السؤال:
من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة، فهل يعني هذا أنه يجب عليه الإعادة؟
الجواب:
بسمه تعالى: لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامداً وجبت الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، والله العالم[3].
السؤال:
إذا اشترى كتابا ًواستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله؟
الجواب:
نعم يجب دفع خمسه، والله العالم[4].
السؤال:
تعرضت دولة مسلمة لعدوان دولة مسلمة أخرى، وقامت هيئة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع نماذج أعطتها للدولة الأولى، لتعويض المواطنين خسائرهم الناتجة من هذا العدوان، وذلك بأخذ أموال نفطا لدولة الثانية وإعطائها للدولة الأولى للغرض المذكور، وقد وضع قانون لتحديد ذلك وخصصت مبالغ لكل من يشمله هذا القانون، فما هو حكما خذ هذه الأموال من قبل المؤمنين، وهكذا إذا كان المبلغ زائداً عن مقدار الضرر؟
الجواب:
يجوز أخذ التعويضات المذكورة، وإن كان المبلغ زائداًعلى مقدار الضرر، بشرط تخميسه عند استلامه، وتسليم الخمس للحاكم الشرعي، مع تخميس الباقي في آخر السنة، إذا لم يصرف في المؤونة، هذا إذا كان الاستلام عن طريق البنك الحكومي للدولة المسلمة، وأما إذا كان الاستلام عن طريق نفس هيئة الأمم المتحدة، فيجوز أخذه، ويجب إخراج خمسه في آخر السنة، والله العالم[5].
السؤال:
هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟
الجواب:
لا خمس في الهبة والهدية، وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة[6].
السؤال:
هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض الحسن للمشتركين أم لا؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه؟
الجواب:
لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها[7].
السؤال:
المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟
الجواب:
لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء[8].
السؤال:
زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبينوا حكم خمس هؤلاء.
الجواب:
لا يسقط عنهما الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، إلا في خصوص القدر اللائق عرفاً بحال كل منهما دون الزائد عن ذلك[9].
السؤال:
اقترضت قسماً من المال، وقسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت.
الجواب:
لا خمس عليك في المبلغ الذي اقترضته، وأما سجادة البيت التي بعتها فإن كانت مما اشتريته من أرباح مكاسبك لحساب المؤنة ففي ثمنها الخمس على الأحوط[10].
السؤال:
إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع من كتبها في فترات معينة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الاستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلق الخمس بها بين كونه هو المشتري أم والده؟
الجواب:
إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل، وبالمقدار المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس، حتى وإن لم ينتفع منها مدة من الزمن، وكذلك إذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدين، أو الآخرين فليس فيها خمس[11].
السؤال:
نحن إخوة نرغب بأداء فريضة الخمس عن والدي رحمه الله، فهل يجوز لنا المصالحة عن الحق الشرعي مع الوكيل، علماً بأن الغالبية العظمى من الأموال المتروكة من قبل والدي كانت كاش مودعة بالبنوك، أي: أن دفع الخمس ليس له أي تأثير علينا لأنا في النهاية سوف نرث مبلغ كبير كاش، ولن تتضرر لنا تجارة أو أي شيء وحسب علي دفع ما تبقى من المبلغ، والله ولي التسديد؟
الجواب:
إذا كان والدكم ممن يدفع الخمس وبقي على ذمته خمس بعض تلك الأموال وجب دفعه منها وكذلك أرباحه التي حصل عليها في تلك السنة أي إلى زمان وفاته فإنه يجب فيها الخمس، ولكن إذا كان ممن لا يدفع الخمس فإنه لا يجب على الورثة أن يدفعوا الخمس عن أبيهم إذا لم يوص بذلك، فالإثم عليه إلا أنه لا ينبغي للأولاد أن يتركوا أباهم يعذب من أجل عدم دفعه الخمس، فلو دفعوا عنه رفعوا عنه العذاب إن شاء الله تعالى، وأما إذا وجب دفع الخمس وأمكنكم دفعه فلا معنى للمصالحة، ولا يجوز التأخير في دفعه حتى ليوم واحد[12].
السؤال:
إذا حصل الطفل على هدية أو جائزة من المال أو الذهب، فهل يجب على وليه تخميسه إذا حال عليه الحول، أم لا؟
الجواب:
نعم يجب تخميسه إذا حل الحول[13].
السؤال:
عندي بنت عمرها (12) سنة هلالية، حصلت على هدية قطعة قماش مما يقارب السنتين ولم تستعملها، فما حكمها من ناحية الخمس؟
الجواب:
يجب عليها أن تخمسها بقيمتها الفعلية[14].
السؤال:
أنا امرأة كنت أحصل من زوجي على مبالغ خاصة بي، فأجمعها وهو يتصور أني أصرفها، وأنا لا أستطيع إخباره بها لأنه يأخذها مني، وأنا أجمع هذه المبالغ مقتصدة لأساعد أهلي في العراق، وقد وصل موعد يوم الخمس لي ولزوجي، وأنا لم أخبر زوجي بهذه الأموال عند تصفية الحسابات، علماً بأنه مديون مبلغ أكبر من هذا الموجود عندي، وليس عليه خمس هذه السنة، وأنا لا أعرف هل يجب علي دفع خمس هذا المبلغ أو لا، وهل يجب علي أخبار زوجي به أم لا؟
الجواب:
إذا كان يهب لك المال أو يدفعه بعنوان النفقة الواجبة فلا خمس عليه بالنسبة لهذا المال ولا يجب إخباره، ولكن يجب عليك تخميس المقدار الذي مضى عليه سنة كاملة إذا لم تكونين ذات مهنة، وإن كنت ذات مهنة فيجب عليك تخميس ما بقي عندك إلى حلول رأس سنتك المالية[15].
السؤال:
إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في بعض الأشياء الأخرى، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان يصرفها بلا تخميس، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن؟
الجواب:
الخوئي: نعم يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب. التبريزي: لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني[16].
السؤال:
كنت سابقاً من مقلدي أحد المراجع الذين ما تزال مرجعيتهم مطروحة حتى الآن، ولكنني عدلت منه إلى سماحتكم وحل الخمس السنوي، ولكنني خمست على نية المرجع السابق فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا أثر للنية فإن دفعته لغير مكتب سماحة السيد أو وكيله فلا بد من الاستجازة على الأحوط إذا كان فقيهاً[17].
السؤال:
كنت أقلد من يقول بوجوب الخمس في البيت إذا لم يكمله ويسكن فيه خلال السنة وقد توفي، وكنت قد دفعت جزءاً كبيراً من الخمس وبقي علي منه جزء، والآن أنا أرجع إلى السيد حفظه الله فإذا كان الجواب بعدم وجوب الخمس في مفروض السؤال فهل يجب علي إخراج ما تبقى من الخمس أو لا. علماً بأن التقسيط كان بالاتفاق مع وكيل المرجع الذي كنت أقلده؟
الجواب:
يجب دفع ما لم تدفعه منه[18].
السؤال:
رجل أهدى زوجته أو شخصاً آخر قطعة أرض بشرط أن لا تبيعها أو تهبها لأحد من الناس بل تتركها ميراثاً بعد وفاتها لأبنائها منه، أو تهبها لهم في حياتها، هل يتعين عليها إخراج خمسها مع هذا الاشتراط الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالاستنماء؟
الجواب:
نعم عليها الخمس بسعر ما تساوي بهذا الشرط[19].
السؤال:
لدينا أثاث وأغراض، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة، أم من مؤونة السنة، أم من المال المخمس، فما هو الحكم؟
الجواب:
إن كان الأثاث إرثاً فلا خمس فيها، وإن لم تكن إرثاً ولكنك لا تدري أن ما اشتريت به ذلك الأثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله[20].
السؤال:
إذا وهب شخص شخصاً مبلغاً من المال لكي يذهب به إلى الحج، والحال أن هذا المبلغ غير مخمس، فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ أم لا؟
الجواب:
الخوئي: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ، وإنما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه، والله العالم[21].
السؤال:
هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية وغيرها؟
الجواب:
الخوئي: إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثنائه، وجب تخميسها كسائر الهدايا، والله العالم.
التبريزي: إذا أعطي مجاناً فلا خمس في الشيء البسيط في قيمته[22].
السؤال:
الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب:
الخوئي: نعم يجب تخميسها.
التبريزي: إذا كان مالاً حقيراً فلا خمس فيه[23].
السؤال:
ما حكم هدية الأب لولده، أو الأخ لأخيه، أو الأم لابنها من جهة الخمس إذا لم تستعمل حتى حال عليها الحول؟
الجواب:
لا فرق بين هدية الأب والأخ والأم وهدية غيرهم، في وجوب الخمس فيها إذا كانت بحسب المالية معتداً بها، والله العالم[24].
السؤال:
إذا ورثوا من أبيهم أسهماً في بنك حكومي أو أهلي، فهل يجب عليهم بيع تلك الأسهم، وهل يجب عليهم تخميسها في حالة عدم علمهم بأن أباهم كان يخمس ماله، أو عدم علمهم بأن أصل الأسهم كان من مال مخمس أو لا؟ ثم ما الذي يجب تخميسه، هل هو مجموع قيمة الأسهم وأرباحها معاً، أم يخمس رأس المال - أي الأسهم - على حدة ثم تخمس مرة أخرى مع الأرباح؟
الجواب:
يجب بيع الأسهم فوراً، وإذا كان البنك غير أهلي يخمس الأصل والأرباح، وأما إذا كان البنك أهلياً فالأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الأرباح، وأما أصل المال فلا يجب فيه الخمس، والله العالم[25].
السؤال:
إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها - جهلاً منه بيوم الوجوب - فإذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه إخراج خمسها مرة أخرى؟ والفرض أن الموظف حكومي؟
الجواب:
نعم يجب عليه ذلك، والله العالم[26].
السؤال:
شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلاً، فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا؟
الجواب:
حيث أن لكل ربح نسبة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال، والله العالم[27].
السؤال:
من جاء رأس سنته، وقبل أسبوع أو شهر وصل إليه ألف تومان مثلاً فهل يجب تخميس الألف، أو يعمل له رأس سنة مستقلاً؟
الجواب:
بسمه تعالى: يجب تخميسه في رأس السنة إن كان من ربح رأس ماله، وأما إذا حصلت له فائدة اتفاقاً كالهبة يجوز له أن يعمل لها سنة مستقلة، والله العالم[28].
السؤال:
يشق علينا عند حساب رأس السنة تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان، فعلى أي نحو يجب أن يكون حسابها؟
الجواب:
يجب تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان بنحو من الأنحاء ولو بالتخمين لأجل محاسبة ربح السنة الذي يجب عليك تخميسه[29].
السؤال:
نرجو أن تبينوا ما هو أبسط طريق يمكن معه لصاحب الدكان أن يدفع الخمس؟
الجواب:
يقوم بحساب وتقييم ما هو الموجود لديه من نقد وسلع في رأس السنة الخمسية، ومقارنة مجموع ذلك مع رأس المال الأصلي، فإذا كانت هناك زيادة على رأس المال فإنها تعتبر ربحاً ويتعلق الخمس بها[30].
[1] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (3/123).
[2] إرشاد السائل، لالگلپايگاني،(63).
[3] المصدر السابق.
[4] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (3/131).
[5] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (3/409).
[6] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/261).
[7] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/261).
[8] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/261).
[9] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/262).
[10] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/265).
[11] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/279).
[12] استفتاءات، للسيستاني (157).
[13] استفتاءات، للسيستاني (342).
[14] استفتاءات، للسيستاني (367).
[15] استفتاءات، للسيستاني (516).
[16] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (1/193).
[17] استفتاءات، للسيستاني (591).
[18] استفتاءات، للسيستاني (68).
[19] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (2/166).
[20] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (2/174).
[21] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (2/185).
[22] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (2/186).
[23] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (2/186).
[24] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (2/491).
[25] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (3/343).
[26] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (3/131).
[27] منية السائل، للخوئي (59).
[28] إرشاد السائل، للگلپايگاني (59).
[29] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/308).
[30] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/309).