يُعدّ موضوع الخُمس عند الشيعة الإمامية من أكثر القضايا الفقهية إثارةً للجدل بين المسلمين، لما يكتنفه من توسّع في المفهوم، وتعدّد في الموارد، واختلاف حاد في طرق الاستدلال، سواء من جهة دلالة النص القرآني، أو من جهة الاعتماد على الروايات المنسوبة إلى الأئمة.

فالقرآن الكريم لم يذكر الخُمس إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وهو سياقٌ صريح في غنائم الحرب، ومع ذلك نجد الفقه الإمامي قد نقل الخُمس من هذا الإطار المحدود إلى دائرة واسعة تشمل أرباح المكاسب، والتجارات، والمعادن، بل وحتى ما يَفضل عن مؤونة السنة، استنادًا إلى روايات وأقوال لا يشهد لها ظاهر القرآن، ولا عُرف الاستعمال العربي، ولا التطبيق العملي في عهد النبي ﷺ ولا الخلفاء الراشدين.

وتزداد الإشكالية تعقيدًا عند تتبع تطور نظرية الخُمس بعد غيبة الإمام، حيث تعددت أقوال فقهاء الشيعة بين الإباحة، والادخار، والدفن، والتقسيم، ثم انتهى الأمر في القرون المتأخرة إلى حصر سهم الإمام بيد الفقيه أو المرجع، دون نص قرآني صريح، ولا إجماع معتبر، بل مع اعتراف كبار فقهائهم بضعف الدليل واختلاف المسلك.

ويهدف هذا المقال إلى تقديم دراسة نقدية موثقة تُبرز:

إقرار كبار علماء الشيعة بأن آية الخُمس خاصة بغنائم الحرب.

التناقض بين الدلالة القرآنية والتوسّع الفقهي الإمامي.

اختلافهم الشديد في مصير الخُمس زمن الغيبة.

تطور إدخال الفقيه في الخُمس بوصفه وكيلًا عن الإمام.

اعترافهم بانفراد الإمامية بهذا القول دون سائر المذاهب.

وذلك كله بأسلوب علمي، يعتمد النصوص المعتمدة عندهم، ويُحاكم الأقوال إلى القرآن، واللغة، والسيرة العملية، وقواعد الاستدلال الأصولي.

أولاً: إقرار الشيعة أن آية:

﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الأنفال: 41] هي الآية الوحيدة التي وردت في الخُمُس.

ثانياً: أن الغنيمة المذكورة في الآية:

 هي ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار. وقد أقر الشيعة بذلك.

يقول الطوسي:

«الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال. وهي هبة من الله تعالى للمسلمين... وعند أصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصلللإنسانمن المكاسب وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك. ويمكن الاستدلال على ذلك بهذة الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة»[1].

وقال في موضع آخر: «كل ما يؤخذ بالسيف قهراً من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف، وعندنا أن مايستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع يدخل أيضاً فيه.. ثم قال: إن دليلنا إجماع الفرقة، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ.....الآية، عام في جميع ذلك، فمن خصصه فعليه الدلالة»[2].

وقال: «يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها، وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة. ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف»[3].

وقال: «ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة؛لأن ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس إنما يثبت ذلك كله بالسنة»[4].

ويقول الطبرسي:

«الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال».. ثم ذكر تمام قول الطوسي في كيفية قسمته وكذا القول بأن أصحابنا يروون وجوب الخمس في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والعادن وغير ذلك، ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة»[5].

ويقول البحراني:

«يدل على وجوب الخمس -أي: في ما يفضلعن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والزراعات والصناعات- الآية الشريفة آية الخمس ﴿وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم، بمعونة الأخبار التي وردت بتفسيرها بما هو أعم من غنيمة دار الحرب، وبه يظهر أن ماذكره في المدارك وتبعه عليه الفاضل الخرساني في الذخيرة من الطعن في دلالة الآية من أن المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات، لا تعويل عليه؛ فإنه بعد ورود النصوص بذلك لا مجال لهذا الكلام إذ أحكام القرآن وغيره وتفسيره وبيان مجملاته وحل مشكلاته إنما يتلقى عنهم عليهم السلام، فإذا ورد تفسير عنهم بذلك فالراد له راد عليهم»[6].

ويقول مغنية:

 «اختلف السنة والشيعة في المعنى المراد من الغنيمة في الآية، فقال السنة: هي ما يغنمه المسلمون من الكفار بقتال. وعلى قولهم هذا تكون مسألة الخمس عبارة عن قضية لا واقع لها من الناحية العملية في هذه الأيام، تماماً كمسألة العبيد والإماء،إذ لا دولة إسلامية تجاهد الكفار والمشركين في هذا العصر.

 وقال الشيعة:

إن الغنيمة أعم مما يأخذه المسلمون من الكافرين بقتال»[7].

وقال في موضع آخر: «أفرد الإمامية باباً خاصاً في كتب الفقه ذكروه بعد باب الزكاة، والأصل فيه الآية (41) من سورة الأنفال. ولم يخصصوا الغنيمة بما يحصل في أيدي المسلمين من أموال غيرهم بإيجاف الخيل والركاب، بل عمموها إلى سبعة أصناف»[8].

يقول ناصر مكارم الشيرازي مؤكداً هذا القول:

«الآية تبين الخمس في غنائم الحرب فحسب، وأما الخمسفي سائرالموارد فينبغي معرفتهمن السنة والأخبار المتواترة وصحيح الروايات، ولا مانع أن يشير القرآن إلى قسم من أحكام الخمس بما يناسب مسائل الجهاد، وأن تتناول السنة الشريفة بيان أقسامه الباقية»[9].

وقال: «ونستنتج مما ذكرناه آنفاً ما يلي: أن آية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة وربح،لأن معنى الغنيمة اللغوي عام ولا دليل على تخصيص الآية»[10].

ويقول محمد الكرمي:

«الغنيمة في متفاهم العرف هي ما كانت نتيجة لانتصار الغالب على المغلوب وسيطرته على ما معه من مال أو حيوان وأسلاب، لكن الشرع خصها بالحرب المشروعة، ويرى أهل البيت عليهم السلام أن الغنيمة أوسع من ذلك وهي كل ما دخل على الإنسان من طريق الكسب المشروع كغنائم دار الحرب وما استفيد بالغوص والمعدن والكنز ومازاد من الأرباح على مؤنة السنة للكاسب»[11].

ويقول محمد تقي المدرسي:

«ظاهر الآية أن الخمس مفروض على الغنائم، وبالرغم من أن الكلمة تطلق اليوم على غنائم دار الحرب بيد أن المعنى اللغوي لكلمة الغنيمة لا يختص بما يحصل عليه المحاربون في ساحة القتال»[12].

ويقول الخميني:

«ويحتمل أن تكون «الغنيمة» أعم من غنائم الحرب، كما عليه بعض. ويحتمل أن تكون مختصة بغنائمها، كما هو المعروف بين المفسرين»[13].

ويقول الموسوي:

«إن تفسير الغنيمة بالأرباح من الأمور التي لا نجدها إلا عند فقهاء الشيعة، فالآية صريحة وواضحة بأن الخمس شرعت في غنائم الحرب وليس في أرباح المكاسب، وأظهر دليل قاطع على أن الخمس لم يشرع في أرباح المكاسب هو سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الخلفاء من بعده، بمن فيهم الإمام علي، وحتى سيرة أئمة الشيعة، حيث لم يذكر أرباب السير الذين كتبوا سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ودوّنوا كل صغيرة وكبيرة عن سيرته وأوامره ونواهيه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من أموالهم خمس الأرباح»[14].

وفيما أوردناه كفاية لبيان المقصود، حتى أنهم قد اعترفوا بأن هذا مما انفرد به الإمامية.

يقول المرتضى:

«ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد»[15].

وعلى هذا القول سار بقية علماء الشيعة.

إذن مما مر تبين لنا أن القوم متفقون على أن الآية المذكورة وإن كانت محمولة على غنائم الحرب فحسب،إلا أن مفهوم الغنيمة أعم من ذلك، ثم اختلفوا في إثبات ذلك عن طريق اللغة أو روايات الأئمة. رغم أن القرآن الكريم قد ذكر المكاسب ولم يذكر أن فيها شيئاً من الخُمُس. وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأرض وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة: 267].

ثالثاً: ليس في الآية ذكر أن من مستحقي الخُمُس الفقية أو المجتهد كما هو الحال الآن. ولا يبدو أن ذلك كان معروفاً عند علماء الشيعة المتقدمين.

والذي يبدو أن ذلك من إلحاقات المتأخرين في مراحل تطور نظرية الخمس. ولعل بدايات تبلور إقحام الفقيه في الخمس كانت على يد القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي، المتوفى عام (481) للهجرة، حيث قال: «وكل ما يختص من الخمس بالمساكين، أو المناكح، أو المتاجر فإنه يجوز التصرف فيه في زمان غيبه الإمام عليه السلام؛ لأن الرخصة قد وردت في ذلك لشيعة آل محمد عليهم السلام، دون من خالفهم. وأما ما يختص به من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شيء منه، ويجب على من وجب عليه حمله إلى الإمام عليه السلام ليفعل فيه ما يراه، فإن كان عليه السلام غائباً، فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسمه ستة أسهم على ما بيناه، ويدفع منها ثلاثة إلى من يستحقه من الأصناف المذكورة فيما سلف. والثلاثة الأخر للإمام عليه السلام، ويجب عليه أن يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك ظهور الإمام عليه السلام دفعها إليه، وإن لم يدرك ذلك دفعها إلى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب ووصاه بدفع ذلك إلى الإمام عليه السلام إن أدرك ظهوره، وإن لم يدرك ظهوره وصَّى إلى غيره بذلك، وقد ذكر بعض أصحابنا إنه ينبغي أن يدفنه تعويلاً في ذلك على الخبر المتضمن، لأن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام. والأول أحوط، وأقوى في براءة الذمة من ذلك»[16].

إلى أن تبلورت في صورتها النهائية على يد السيد أبو الحسن الأصفهاني، والذي يُعتقد أنه أول فقيه يطرح وجوب دفع سهم الإمام إلى مراجع التقليد[17].

ونفى آخرون ذلك صراحةً في إجابة: هل يجب الدفع إلى الفقيه؟

قالوا: لا يجب دفعها إلى الفقيه وإن قلنا بنيابة عنه في جميع الأمور العامة، إلا أن ذلك من الولايات الخاصة مثل الولاية على أولاده عليه السلام أو على ما هو وصى فيه، مع عدم بعد الوجوب بناء على ثبوت النيابة على وجه العموم، كما يظهر من كلامهم في الحصة المختصة به عليه السلام[18].

وفي موضع آخر قال: «لكن الانصاف: أن ظاهر تلك الأدلة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السلام على الأمور العامة، لا مثل خصوص أمواله عليه السلام وأولاده مثلاً»[19].

وقال آخر وهو الإمام الخميني:

«لا دليل على ولاية الفقيه عليه، ولذا تشبثوا فيه بأمور غير مرضية، وادعى بعضهم العلم برضى الإمام عليه السلام بتلك المصارف المعهودة لحفظ الحوزات العلمية ونحوها.

وليت شعري، كيف يحصل القطع بذلك، أفلا يحتمل أن يكون الصرف في بعض الجهات أرجح في نظره الشريف عليه السلام، كالصرف في رد الكتب الضالة الموجبة لانحراف المسلمين، ولا سيما شبانهم، وكالصرف في الدفاع عن حوزة الإسلام... إلى غير ذلك مما لا علم لنا به؟! فدعوى القطع لا تخلو من مجازفة.

ثم لو فرض قطع الفقيه بالرضا، لكنه لا يفيد ذلك لغيره; فإن كل آخذ لا بد له في صحة تصرفه من القطع برضاه، وليس الأمر مربوطاً بالتقليد ونحوه كما هو ظاهر.

ولكن الشأن في ثبوت المالكية لهم عليهم السلام، والذي يظهر لي من مجموع الأدلة في مطلق الخمس - سواء فيه سهم الإمام عليه السلام أو سهم السادة كثر الله نسلهم الشريف - غير ما أفادوا. أما في سهم السادة، فلأنه لا شبهة في أنهم مصرف له، لا أنهم مالكون لجميع السهام الثلاثة; ضرورة أن الفقر شرط في أخذه، والمراد به عدم واجدية مؤونة سنته حسب المتعارف.

وبعبارة أخرى: إنه على الوالي أن يعطي السادة مؤونة سنتهم من السهام الثلاثة، فلو زادت عن مؤونتهم كانت للوالي، ولو نقصت عنها كان عليه جبران النقص من سائر ما في بيت المال، كما دل عليه الدليل، ولا شبهة في أن نصف الخمس يزيد عن حاجة السادة بما لا يحصى»[20].

والكلام في الباب يطول ويخرجنا عن الإيجاز.

وقد علمت أيضاً مما مر أن الكثير منهم قالوا بدفن الجميع أو حصة الإمام إلى أن يظهر الإمام ويستخرجه، أو عزله وحفظه وإيداعه إلى أن يصل إليه، ولم يجوزا دفعه إلى الفقيه أو المرجع.

رابعاً: اختلاف الشيعة في حكم الخُمُس في غيبة الإمام إلى عشرات الأقوال، ولا بد، وذلك لقوله عز وجل: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً [النساء: 82]. واختيار الكثير من علماء الشيعة لإباحة الخمس للشيعة بعد غيبة المهدي لعموم الروايات[21].

خامساً: اختيار بعض علماء الشيعة جواز إعطاء الخمس لمن انتسب إلى هاشم بالأمومة.

إذن تبين لنا من كل ما مر اتفاق الشيعة مع أهل السنة في أن موارد الخمس هي غنائم الحرب والركاز، وثم اختلفوا مع أهل السنة في بقية الموارد وأقروا بأن آية الخمس خاصة في غنائم الحرب فحسب، وأما الخمسفي سائرالموارد فينبغي معرفتهمن السنة والأخبار المتواترة وصحيح الروايات.

 

[1] التبيان، للطوسي (5/123).

[2] الخلاف، للطوسي (4/181).

[3] الخلاف، للطوسي (2/118).

[4] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/124).

[5] تفسير مجمع البيان، للطبرسي (4/469).

[6] الحدائق الناضرة (12/347).

[7] التفسير الكاشف، لمحمد جواد مغنية (3/482).

[8] الفقه على المذاهب الخمسة (186).

[9] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، لناصر مكارم الشيرازي (5/435).

[10] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، لناصر مكارم الشيرازي (5/439).

[11] المنير (4/31).

[12] من هدي القرآن (4/60).

[13] كتاب البيع، للخميني (3/84).

[14] الشيعة والتصحيح، لموسى الموسوي (66).

[15] الانتصار للمرتضى (225).

[16] المهذب، للقاضي ابن البراج (1/180-181)، الينابيع الفقهية، لعلي أصغر مرواريد (5/182).

[17] مجلة الحوزة (48/188) مقالة واعظ زاده الحراساني.

[18] كتاب الخمس، للأنصاري (331)، كتاب الطهارة، للأنصاري (2/551).

[19] كتاب الخمس، للأنصاري (337).

[20] كتاب البيع، للخميني (2/655).

[21] راجع القول الثاني من (في بيان المذاهب في هذه المسألة واختلاف الأصحاب فيها على أقوال متشعبة).