من أبرز الانحرافات العقدية في المذهب الشيعي الإمامي هو تقييد حجية الإجماع بوجود المعصوم الغائب، وهو ما يجعل الإجماع ليس أصلاً مستقلاً للتشريع، بل مجرد أداة لتثبيت ما يُفترض إنه قول المعصوم. فالشيعة لا يثقون بحديث "لا تجتمع أمتي على خطأ"، ويرون أن الإجماع يكون حجّة فقط إذا كشف عن رأي المعصوم، وهو ما يعطل الإجماع عمليا، خصوصًا في زمن الغياب، حيث لا يمكن كشف قول المعصوم عن طريق الإجماع.

وهذا المفهوم يؤدي إلى اختلاق الأحاديث والروايات الباطلة، وتغيير طبيعة التشريع من نصوص ثابتة إلى اجتهادات مشروطة بوجود شخص غائب. ويظهر من هذا كله أن المذهب الشيعي ليس قائمًا على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل على افتراضات غيبية لا أساس لها، مما يؤكد إنه فرقة ضالة عن منهج الإسلام الصحيح.

وقالوا: يكون الإجماع حجة إذا كشف عن رأي المعصوم، وعليه لا يكون الإجماع دليلاً مستقلاً، بل يدخل في السنة، أي أن السنة تثبت بالإجماع كما تثبت بقول الثقاة من الرواة. ويلاحظ على قول الشيعة أن الإجماع إذا حصل في زمن المعصوم يمكن يكشف عن قوله، ولكن لا يكون الإجماع هو الدليل، بل الدليل قول المعصوم، وفي زمن غيابه لا يمكن أن يكشف الإجماع عن قول المعصوم بحال، إذن لا يكون الإجماع دليلا في كلتا الحالتين، ولذا قال الشيخ الأنصاري في كتابه المعروف بالرسائل « أن السنة هم الأصل للإجماع، وهو الأصل لهم »، ومعنى هذا أن الشيعة لا تعترف بمثل هذا الإجماع وحاول بعض العلماء أن يجعل الإجماع أصلاً شرعياً بما قرره من أن اتفاق العلماء، وخاصة المتقدمين القريبين من عصر الأئمة إذا اتفقوا على حكم ديني اختلافهم في كثير من الأحكام وثقتنا بدينهم وعلمهم .. أن اتفاقهم ـ

أما الشيعة:

 فلم تثق بحديث لا تجتمع أمتي على خطأ.

 وقالوا: يكون الإجماع حجة إذا كشف عن رأي المعصوم، وعليه لا يكون الإجماع دليلاً مستقلاً، بل يدخل في السنة، أي أن السنة تثبت بالإجماع كما تثبت بقول الثقاة من الرواة. ويلاحظ على قول الشيعة أن الإجماع إذا حصل في زمن المعصوم يمكن يكشف عن قوله، ولكن لا يكون الإجماع هو الدليل، بل الدليل قول المعصوم، وفي زمن غيابه لا يمكن أن يكشف الإجماع عن قول المعصوم بحال، إذن لا يكون الإجماع دليلا في كلتا الحالتين، ولذا قال الشيخ الأنصاري في كتابه المعروف بالرسائل « أن السنة هم الأصل للإجماع، وهو الأصل لهم »، ومعنى هذا أن الشيعة لا تعترف بمثل هذا الإجماع وحاول بعض العلماء أن يجعل الإجماع أصلاً شرعياً بما قرره من أن اتفاق العلماء، وخاصة المتقدمين القريبين من عصر الأئمة إذا اتفقوا على حكم ديني اختلافهم في كثير من الأحكام وثقتنا بدينهم وعلمهم .. أن اتفاقهم ـ

والحالة هذه ـ يدل دلالة واضحة أن هناك دليلا صحيحا معتبرا قد اطلعوا عليه، وخفي ويرد هذا القول إنه يعتمد على الحدس والتخمين والأحكام الشرعية لا تصاب بالحدس.

 وبعد هذا البيان:

 يتضح أن الحكم الديني الذي اتفق عليه أهل عصر وأحد أو عصرين هو محل للاجتهاد والجدال والنقاش، سواء أقلنا بقول الشيعة أم السنة، وان من خالف مثل هذا الإجماع لا يكون خارجاً على الأصول الشرعية علينا الإسلامية.