المقدمة:
مسألة حدود عورة المرأة من أبرز القضايا الفقهية التي دار حولها البحث والجدل بين العلماء، وذلك لما لها من أثر مباشر في أبواب الصلاة، والحجاب، والنظر. وقد نقل الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع اتفاق العلماء على أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، مع وجود خلاف بينهم في هذين الموضعين تحديدًا، هل هما عورة يجب سترهما أم لا.
قال ابن حزم في كتابه " مراتب الإجماع " (ص 29) ما نصه:
واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا؟
مقالات السقيفة ذات صلة:
قول علي رضي الله عنه في اهل الجمل وصفين
خلاف علي وأهل الشام وتبرأ علي من قتل عثمان
شبهة أن ابن الزبير يتكلم مئة لغة
شرح قول ابن حزم:
ابن حزم في مراتب الإجماع يذكر المسائل التي اتفق عليها العلماء، ثم يبيّن مواضع الخلاف.
فقوله: "واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة"
يعني أن هناك إجماعًا بين الفقهاء على أن بدن المرأة كله - بما فيه الشعر - عورة يجب ستره. لكنهم اختلفوا في الوجه والكفين:
فريق قال: ليسا عورة، ويجوز كشفهما (وهو مذهب الشافعية وجمهور المالكية، ورواية عن أحمد).
فريق آخر قال: هما عورة ويجب سترهما (وهو مذهب الحنفية في حالة خشية الفتنة، ومشهور مذهب الحنابلة، وقول عند المالكية).
فابن حزم هنا يثبت موضع الاتفاق (الجسد والشعر عورة) وينقل الخلاف في الوجه والكفين..