من المسائل المثيرة للجدل في الفكر الشيعي ما ورد في بعض الروايات المنسوبة إلى أئمة أهل البيت حول طلاق نساء النبي ﷺ، وارتباطه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد نقلت كتبهم روايات تشير إلى أن رسول الله ﷺ جعل لعليٍّ رضي الله عنه سلطةً في طلاق أمهات المؤمنين إذا خرجن عن الطاعة بعد وفاته. هذه الروايات طرحت تساؤلات كبيرة حول مدى صحتها، ومعناها، وانعكاسها على مكانة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.
مقالات السقيفة ذات صلة: |
شبهة حديث الرؤية والتجلي الإلهي |
10 - ك: محمد بن علي بن محمد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر بن سهل الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله القمي قال: سألت الحجة القائم فقلت: مولانا وابن مولانا إنا روينا عنكم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين ((عليه السلام)) حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: (إنك قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك ووردت بنيك حياض الهلكة بجهلك فإن كففت عني عز بك وإلا طلقتك) ونساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان طلاقهن وفاته قال: ما الطلاق؟ قلت: تخلية السبيل، قال: فإذا كان وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خلى لهن السبيل فلم لا يحل لهن الأزواج؟ قلت: لأن الله تعالى حرم الأزواج عليهن، قال: وكيف وقد خلى الموت سبيلهن؟ قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى عظم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الأمهات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 38 ص88 – 89, مدينة المعاجز للبحراني الجزء الثامن ص55