من أبرز القضايا الخلافية بين السنة والشيعة قضية نكاح المتعة، حيث يرى أهل السنة أن المتعة أبيحت في أول الإسلام ثم نُسخت وحُرمت إلى يوم القيامة، بينما يذهب الشيعة الإمامية إلى أنها باقية مشروعة بنص القرآن وروايات الأئمة. ومن أغرب ما روي في مصادر الشيعة نسبة التمتع إلى رسول الله ﷺ نفسه، مستدلين بآية: ﴿وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا﴾. فقد نقل الصدوق والحر العاملي والمفيد وغيرهم عن الأئمة أن النبي ﷺ تمتع، وأن بعض أمهات المؤمنين اتهمنه حتى اضطر أن يوضح لهن أنه نكاح مشروع بأجل مسمى. هذا المقال يعرض هذه الروايات من مصادرها، ويضعها في إطار النقد والمقارنة مع النصوص الصحيحة في السنة، ليكشف مدى انسجامها أو تعارضها مع مقام النبوة
(26389) 2 - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه السلام): إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأتها، فقلت: فهل تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية: ﴿وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا﴾ - إلى قوله: - ﴿ثيبات وأبكارا﴾.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 21 ص13 باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
مقالات السقيفة ذات صلة: |
شبهة حديث الرؤية والتجلي الإلهي |
يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر - عليه السلام -: أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: ﴿وإذ اسر النبي﴾ الآية، قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لي حلال، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه".
خلاصة الإيجاز للمفيد في المتعة ص24 - 25