دحض شبهة الرافضة حول أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

تعمد بعض الفرق الضالة، وخصوصًا الرافضة، إلى التشكيك في أحاديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وإظهارها بصورة غير لائقة، وذلك لإثارة الشبهات حول شخصيات الصحابة وتعاليم الإسلام. ومن أبرز ما يستهدفونه روايات تتعلق بأحكام التعامل مع الحيض، حيث ينقلون عن كتب أهل السنة أحاديث صحيحة تُظهر أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل طبيعي أثناء حيضها، بما عكس تيسير الإسلام وسموه ورفع الإهانة التي كانت متبعة عند أهل الكتاب تجاه الحائض.

إن هذه الأحاديث، مثل حديث البخاري ومسلم وابن ماجة، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع زوجاته بما عدا الجماع أثناء الحيض، وأنها كانت تُشارك في غسل جسده أو صب الماء في الغسل الجماعي، وكل هذا تم بحضور النصوص القرآنية مثل قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: 34]، ليقتدي المسلمون بأفعال النبي ويعرفوا الأحكام الشرعية في حياتهم اليومية.

هذا المقال يوضح الحقيقة حول هذه الأحاديث، ويرد على شبهة الرافضة التي تحاول تحريف الفهم، كما يبين التناقض بين روايات أهل السنة وأقوالهم وبين محاولات الروافض تشويه السيرة النبوية.

قال الإمام البخاري:

"295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ»

صحيح البخاري - بَابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ – ج 1 ص 67

كثيرا ما سمعت الرافضة يعترضون على مثل هذا الحديث، ويقولون كيف يليق بكم ان تنقلوا في كتبكم احوال عائشة رضي الله عنها بمثل هذه الطريقة، ويستخدم رواتكم قول حائض، او ان عائشة رضي الله عنها تقول انها كانت حائض.

فأقول: ان الله تعالى قد امر امهات المؤمنين بذكر ما صدر من الاحكام الشرعية شرعية في بيوتهن: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [(34): الاحزاب]، وذلك لان هذه الاشياء تحدث للمتزوجين، ومما لا شك فيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو القدوة الحسنة في جميع الاشياء، وصدور الفعل منه يفيد الاقتداء به، والتأثير في المجتمع، الا ما دل الدليل على خصوصية ذلك الشيء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ومن فقه هذا الحديث العظيم وغيره من الاحاديث التي وردت من تعامل النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن في حال حيضهن، مخالفة اهل الكتاب، وذلك لان اهل الكتاب كانوا لا يختلطون مع الحائض، ويتجنبونها، فجاءت احكام الاسلام العظيم بالتعامل مع الحائض بشكل طبيعي، وتمثل هذا بالتعامل الفعلي من رسول العالمين صلى الله عليه واله وسلم، فيكون التعامل مع الحائض في كل شيء الا الجماع في الفرج، فتعامل النبي صلى الله عليه واله وسلم مع زوجاته في حيضهن يدل على كسر اهانة اهل الكتاب للمرأة.

قال الإمام مسلم رحمه الله:

" 455 - وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ... "

صحيح مسلم - بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ – ج 2 ص 167

وقال الإمام ابن ماجة:

" 636 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ "

سنن ابن ماجه - بَاب مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا - ج 2 ص 310، وقال الإمام الالباني عن الحديث – صحيح – في صحيح سنن ابن ماجة ج 1 ص 106

وقال الإمام ابن حجر في شرحه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَكَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ» "

صحيح البخاري - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– ج 4 ص 189

قال الحافظ رحمه الله:

"فَلَمَّا أَسْلَمَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ حَوْلَهُ وَاسْتَمَرَّ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى صَوْمُ عَاشُورَاءَ ثُمَّ أَمَرَ بِنَوْعِ مُخَالَفَةٍ لَهُمْ فِيهِ بِصَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَمُخَالَفَتُهُمْ فِي مُخَالَطَةِ الْحَائِضِ حَتَّى قَالَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ فَقَالُوا مَا يَدَعُ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ " فتح الباري – احمد بن علي بن حجر – ج 10 ص 361 – 362

وفي سفر اللاويين:

"1وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى وَهَارُونَ قَائِلاً: ....................... 19 «وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ لَهَا سَيْلٌ، وَكَانَ سَيْلُهَا دَمًا فِي لَحْمِهَا، فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ تَكُونُ فِي طَمْثِهَا. وَكُلُّ مَنْ مَسَّهَا يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 20وَكُلُّ مَا تَضْطَجِعُ عَلَيْهِ فِي طَمْثِهَا يَكُونُ نَجِسًا، وَكُلُّ مَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِسًا. 21وَكُلُّ مَنْ مَسَّ فِرَاشَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 22وَكُلُّ مَنْ مَسَّ مَتَاعًا تَجْلِسُ عَلَيْهِ، يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 23وَإِنْ كَانَ عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْمَتَاعِ الَّذِي هِيَ جَالِسَةٌ عَلَيْهِ عِنْدَمَا يَمَسُّهُ، يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 24وَإِنِ اضْطَجَعَ مَعَهَا رَجُلٌ فَكَانَ طَمْثُهَا عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِسًا سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَكُلُّ فِرَاشٍ يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِسًا " اهـ.

سفر اللاويين الإصحاح الخامس عشر

ولقد وردت روايات في كتب الرافضة تتكلم عن احوال الحيض عند زوجات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وبعض خصوصياته، فهل انتقد علماء الرافضة هذه الروايات في كتبهم، ام صححوها وشرحوها؟!!!.

ومن هذه الروايات ما جاء في الكافي:

"1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وهِيَ حَائِضٌ وتُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ "

 الكافي – الكليني - ج 3 ص 110، وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – كالصحيح – ج 13 ص 257

وفي من لا يحضره الفقيه للصدوق:

" 748 - وروى جميل عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد "

من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 1 ص 247

وقال السبزواري عن الرواية:

"واستدل عليه أيضًا بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا باس ان تصلي المراة بحذاء الرجل وهو يصلي فان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعايشة مضطجعة بين يديه وهي حايض"

ذخيرة المعاد - السبزواري - ج 1 ق 2 - ص 243

وفي الكافي:

"مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَمْ يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبَتِهِ ويَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ"

الكافي – الكليني - ج 3 ص 22، وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – كالصحيح – ج 13 ص 68

وفي الكافي أيضًا: " مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ والْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ يُفْرِغَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ وسَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ويَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً " الكافي – الكليني - ج 3 ص 10، وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – مجهول كالصحيح – ج 13 ص 39

وفي روضة المتقين:

" (1) روى الشيخ، في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله. بمد واغتسل بصاع ثمَّ قال اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد: قال زرارة: فقلت كيف صنع هو؟ قال بدء هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمَّ أفاض هو وأفاضت بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمَّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع "

 روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج‏1 ص 79

وقال البحراني:

"ويدل عليه الأخبار المتضمنة لاغتساله (صلى الله عليه وآله) مع عائشة من إناء واحد، ومنها صحيحة زرارة وفيها " فضرب بيده في الماء قبلها فأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها. ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا"

 الحدائق الناضرة - البحراني - ج 1 ص 446

وفي علل الشرائع للصدوق:

"باب 223 - العلة التي من أجلها كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة أبقين صفرة الطيب على أجسادهن 1- أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي على السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة أبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن"

علل الشرائع - الصدوق - ج 1 - ص 293

الشبهة:

يشكك بعض الرافضة في صحة الأحاديث التي تذكر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت حائضًا عند غسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو أثناء الغسل الجماعي، ويعتبرون ذكر حالة الحيض في الأحاديث أمراً غير لائق.

الرد العلمي المفصل:

حكم النقل والحديث عن الحيض:

القرآن يأمر الأمهات المؤمنات بذكر الأحكام الشرعية في بيوتهن: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: 34].

نقل أم المؤمنين رضي الله عنها لحالها أثناء الحيض بهدف بيان الأحكام للناس هو تعليم شرعي وليس فضائح شخصية.

 الأدلة من كتب أهل السنة:

صحيح البخاري: "كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض".

صحيح مسلم: أوضح مخالفة الإسلام لأهل الكتاب في التعامل مع الحائض، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما عدا الجماع.

ابن ماجة، ابن حجر، فتح الباري: شرحوا أن تعامل النبي مع زوجاته في الحيض كان طبيعيًا عدا الجماع، ودليل على كسر إهانة أهل الكتاب للمرأة.

صحة الروايات في كتب الشيعة:

الروايات الشيعية في الكافي، من لا يحضره الفقيه، ومرآة العقول ذكرت تعامل النبي مع زوجاته في الغسل أثناء الحيض، واغتساله مع عائشة من إناء واحد.

المجلسي والبحراني أكدوا على صحة هذه الروايات، ولم ينتقدها علماء الشيعة، ما يدل على قبولهم لهذه الوقائع.

خلاصة الرد:

الحديث عن حالة الحيض في الأحاديث تعليم شرعي وليس فضائح شخصية.

التعامل مع الحائض كان طبيعيًا وفق الشريعة الإسلامية، وخلافة ذلك عند أهل الكتاب دليل على تطور التشريع الإسلامي وسموه.

الشبهات التي يثيرها الرافضة لا أساس لها، سواء في كتب أهل السنة أو في الروايات الشيعية نفسها.