تُظهر كتب الشيعة الإمامية، وعلى رأسها وسائل الشيعة للحر العاملي، جانبًا غريبًا من فكرهم العقدي، حيث تُستغل الأحاديث لتقييد المرأة وإلزامها بطاعة زوجها، وتحديد سلوكها في حياتها اليومية بما يخالف العقل والعدل، بل أحيانًا يخالف الفطرة الإنسانية.
تتضمن هذه الأحاديث توجيهات صارمة تحصر صلاح المرأة في رضا زوجها، وتحرمها من التزين والتطيب إلا بإذنه، كما تحدد لها أوقات الجماع بدقة، وتربط البركة والنفسية بالزوجة الصالحة والطاعة المطلقة. وفي المقابل، تظهر هذه النصوص التناقض المنهجي عند الشيعة، حيث يضعون قواعد غير واضحة تتعلق بالنكاح، والزواج بالمتعة، والعلاقات الجنسية، بما يجعل المرأة خاضعة بالكامل لمشيئة الرجل، ويعطيه سلطة دينية على حياتها.
يهدف هذا المقال إلى كشف تجاوزات المنهج الشيعي الإمامي في أحاديث الزواج والأسرة، والتمييز بين ما جاء في كتبهم وبين الشريعة الصحيحة التي تحفظ حقوق الزوجين على حد سواء، مع التركيز على أهمية فهم النصوص ضمن سياقها العقدي والعلمي، وعدم الانقياد للأقوال الباطلة التي يسوقها بعضهم باسم الدين.
بحار الأنوار للمجلسي:
11 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة ؟ قال: لا قلت: إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال: هي من الأربع.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص313
بحار الأنوار للمجلسي:
14 سن: ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ فقال: لأنها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص314
بحار الأنوار للمجلسي:
15 شى: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي، وكان ابن عباس يقول: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتيتموهن أجورهن " وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص314
بحار الأنوار للمجلسي:
30 - ين: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألته عن المتعة ؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح: فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به، قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص317
بحار الأنوار للمجلسي:
32 - ين: ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص317
بحار الأنوار للمجلسي:
34 - ين: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها .
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص318
بحار الأنوار للمجلسي:
35 - ين: سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها، قلت إنما أردت أن أعلمها قال: في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال: وهل يطيبه إلا ذاك.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص318
بحار الأنوار للمجلسي:
40 - ين: ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: البكر تتزوج متعة ؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص319
بحار الأنوار للمجلسي:
41 - ين: القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا - سماه - فقال: أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص319
بحار الأنوار للمجلسي:
42 - ين: القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص319
بحار الأنوار للمجلسي:
43 - ين: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.
بحار الأنوار للمجلسي الجزء 100 ص319
التبيان في تفسير القرآن للطوسي الجزء العاشر:
66 - سورة التحريم مدنية في قول ابن عباس والضحاك وغيرهما وهي اثنتا عشرة آية بلا خلاف بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
هذا خطاب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه واله وعتاب له على تحريم ما أباحه الله له وأحله له، ولا يدل على أنه وقعت منه معصية، لأن العتاب قد يكون على أمر قد يكون الأولى خلافه، كما يكون على ترك الواجب.
التبيان في تفسير القرآن للطوسي الجزء العاشر ص43 - 44
رجال ابن داوود الحلي:
909 – عبد الله بن المغيرة أبو محمد البجلي مولى جندب بن عبد الله بن سفيان العلقي، بفتح العين المهملة واللام وكسر القاف، منسوب إلى علقة بن عبقر بن أنماربن أراس بن عمرو بن الغوث بطن من بجلية م (جش، جخ) ثقة ثِقة لا يعدل به أحد علما ودينا وورعا (كش) كان واقفيا، قال: فلما حججت تعلقت بالملتزم وسألت الله هدايتي فوقع في نفسي أن آتي الرضا عليه السلام فأتيت المدينة فوقفت ببابه فسمعت نداءه: ادخل يا عبد الله بن المغيرة: فلما نظر إلي قال قد أجاب الله دعوتك وهداك لدينك، فقلت: أشهد أنك حجة الله وأمينه على خلقه.
رجال ابن داوود الحلي ص124
قرب الإسناد للحميري:
191 - وعنه، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن معي شبه الكرش المنثور، فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا، يكون ذلك أرفق بي.
فقال: " إذا غاب القرص فصل المغرب، فإنما أنت وما لك لله عزوجل ".
قرب الإسناد للحميري ص60
قرب الإسناد للحميري:
194 - قال: وسمعته يقول: " لما نزلت الولاية لعلي عليه السلام قام رجل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها بعده إلا كافر، فجاءه الثاني فقال له: يا عبد الله، من أنت؟ فسكت.
فرجع الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجلا في جانب الناس وهو يقول: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها إلا كافر.
فقال: يا فلان، ذلك جبرئيل، فإياك أن تكون ممن يحل العقدة.
فنكص ".
قرب الإسناد للحميري ص61
قرب الإسناد للحميري:
388 - جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: " كان فراش علي وفاطمة عليهما السلام حين دخلت عليه إهاب كبش، إذا أرادا أن يناما عليه قلباه فناما على صوفه ".
قال: " وكانت وسادتهما أدما حشوها ليف ".
قال: " وكان صداقها درعا من حديد ".
قرب الإسناد للحميري ص112
قرب الإسناد للحميري:
607 - وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول هو ساجد: " اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني ".
قرب الإسناد للحميري ص166
قرب الإسناد للحميري:
1169 - وسألته عن الرجل، له أن يأخذ من لحيته؟ قال: " أما عن عارضه فلا بأس، وأما من مقدمه فلا ".
قرب الإسناد للحميري ص296
قرب الإسناد للحميري:
1311 - وسألته عن الناس كيف تناسلوا من آدم صلى الله عليه؟ فقال: " حملت حواء هابيل وأختا له في بطن، ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختا له في بطن، فزوج هابيل التي مع قابيل، وتزوج قابيل التي مع هابيل، ثم حدث التحريم بعد ذلك ".
قرب الإسناد للحميري ص366
قرب الإسناد للحميري:
1332 - قال البزنطي: وسمعت الرضا عليه السلام يقول: " كان علي بن الحسين عليه السلام إذا ناجى ربه قال: اللهم يا رب إنما قويت على معاصيك بنعمتك ".
قرب الإسناد للحميري ص377
الكافي للكليني الجزء السادس:
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بنات.
الكافي للكليني الجزء السادس ص5 (باب) (شبه الولد)
الكافي للكليني الجزء السادس:
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خليل بن عمرو اليشكري، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان الغلام ملتاث الأدرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره، قال: وإذا كان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
الكافي للكليني الجزء السادس ص51 (باب) * (التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته)
باب الخطاف الكافي للكليني الجزء السادس:
1 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض فقال عليه السلام: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال: إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ألا ترونه يقول: ولا الضالين.
الكافي للكليني الجزء السادس ص223 (باب الخطاف)
باب الخطاف الكافي للكليني الجزء السادس:
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن فإني كنت مع علي بن الحسين عليه السلام فرآني وأنا أوذيهن فقال لي: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
الكافي للكليني الجزء السادس ص224 (باب الخطاف)
باب الهدهد والصرد:
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمد خير البرية.
الكافي للكليني الجزء السادس ص224 (باب) * (الهدهد والصرد)
باب القنبرة:
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أبي عبد الله الجاموراني، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة التسبيح، تقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل عليهم السلام.
الكافي للكليني الجزء السادس ص225 (باب القنبرة)
وسائل الشيعة للحر العاملي:
(7349) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي وعن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعا عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الأخرى ؟ فقال لا.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السادس ص61
دروس في أصول فقه الإمامية لعبد الهادي الفضلي:
وكما في أمثال دعاء كميل فإن سنده غير ناهض بإثبات صحة صدوره عن المعصوم، لكن الفقيه من خلال مقارنته أسلوب هذا الدعاء بما يعرفه من خصائص مميزة لأساليب أدعية أهل البيت يحصل له القطع بأنه صادر عنهم (عليهم السلام).
والأثر العلمي المترتب - هنا - هو إفتاء الفقيه على وفق قطعه.
دروس في أصول فقه الإمامية لعبد الهادي الفضلي ص258