فتاوى السيستاني في الزواج والمتعة: تفكيك المنهج الإمامي بين الترخيص المطلق ومخالفة مقاصد الشريعة
يُعدّ باب النكاح من أخطر أبواب الفقه وأشدّها اتصالًا بحفظ الدين والنسب والأعراض، ولذلك جاءت نصوص الشريعة الإسلامية بضوابط محكمة تحقّق الاستقرار الأسري وتصون المجتمع من العبث والانحراف. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على اعتبار النكاح ميثاقًا غليظًا، تُراعى فيه الشروط والضمانات التي تمنع التلاعب به أو تحويله إلى وسيلة لقضاء الشهوة المجردة.
غير أن المتأمل في فتاوى المرجع الشيعي علي السيستاني في مسائل الزواج الدائم والمنقطع (المتعة) يقف على ترخيصات واسعة وإسقاطٍ لشروط معتبرة، تفضي عمليًا إلى نتائج خطيرة تمس مقاصد الشريعة في حفظ النسب وصيانة العرض، وتكشف خللًا منهجيًا في البناء الفقهي الإمامي القائم على روايات مضطربة وتأويلات بعيدة عن هدي القرآن والسنة.
ويزداد الإشكال حين نرى أن هذه الفتاوى تُنسب إلى مذهب يدّعي الانتساب إلى أهل البيت، بينما تُفضي عمليًا إلى إباحة صور من العلاقات تُشبه الزنا المقنَّع، من خلال إسقاط الشهود، وإجازة إجراء العقد سرًّا بين الطرفين، والتوسّع في زواج المتعة، بل والترخيص بالإجهاض قبل نفخ الروح بدعوى الحرج الاجتماعي.
في هذا المقال نسلّط الضوء على أبرز فتاوى السيستاني في الزواج والمتعة، مع بيان تناقضها مع أصول الشريعة ومقاصدها، وكشف الاضطراب الفقهي الذي تعانيه المدرسة الإمامية في هذا الباب الخطير.
|
السؤال: هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب أهل البيت - عليهم السلام -؟ |
الفتــــــــــــــــــــــــــــوى:
إذا كان المراد عقد النكاح مع إسقاط حق النفقة والقسم فلا مانع منه ، وإذا كان هناك شروط أخرى فيه فلابد من ذكرها لننظر فيه.
|
السؤال: هل يشترط في الزواج المؤقت والدائم حضور شهود؟ |
الفتــــــــــــــــــــــــــــوى:
العقد المنقطع والدائم لا يحتاج إلى حضور شهود
السيستاني لا يشترط الشهود للزواج الدائم
جواز إجراء العقد من قبل الزوجين مباشرة
جوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد كما أن حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.
السيستاني يجيز للمتمتعة الإجهاض
|
السؤال: أمرأة حملت بعقد زواج منقطع وتخشی عن سمعتها والعار وخاصة من أهلها ومعارفها هل یجوز لها الإجهاض بعد الأشهر الأربعة أو قبلها أو حتی بعدها؟ |
الفتــــــــــــــــــــــــــــوى:
إما بعد ولوج الروح فلا یجوز إسقاطه وأما قبله فان كان ما تواجهه من الحرج بسبب انكشاف أمرها بحد لا یتحمل عادة ولم یكن هناك طریق للمنع من ذلك ولو بأن یسافر إلي أي بلد أخر وتسكن فیه حتى تضع الحمل جاز لها الإجهاض.