سؤال وجواب الخُمس عند الشيعة (2)
ويهدف هذا المقال إلى كشف حقيقة الخُمس عند الشيعة من خلال أسئلتهم وأجوبتهم المعاصرة، ليتبيّن للقارئ حجم التناقض، وغياب الضوابط، واستغلال العوام عبر ترهيب ديني منظّم، يفضح أن هذا التشريع ليس من الإسلام في شيء، وإنما هو بدعة مالية أُلبست ثوب القداسة.
لقد تحوّل الخُمس في الفكر الشيعي من حكمٍ شرعي محدود في غنائم الحرب، إلى أداة جباية شاملة تطال أدق تفاصيل حياة الإنسان، من طعامه ولباسه وادخاره، بل حتى هداياه وأكفانه، وكل ذلك باسم روايات موضوعة أو متناقضة، وفتاوى مضطربة تخضع للأمزجة والظروف.
فلم يكن الانحراف عن الوحي يومًا مقتصرًا على تحريف الألفاظ، بل كان أخطره تحريف المقاصد، وتسخير الدين لتحقيق النفوذ والمال. ومن أعظم أبواب هذا الانحراف ما ابتُليت به بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وعلى رأسها الشيعة الإمامية، الذين أقاموا منظومة مالية كاملة تُعرف بـ«الخُمس»، لا تستند إلى نصٍ صحيح ولا إلى فهمٍ سليم لكتاب الله ولا إلى عمل الصحابة أو إجماع الأمة.
السؤال:
لدينا عجوز مدركة لصلاتها وصيامها لكن هي كثيرة النسيان ولديها مبلغ مخمس سابقاً، وقد زاد رصيدها في البنك عن المبلغ المخمس سابقاً هل عليها تخميس المبلغ الزائد؟
الجواب:
نعم يجب عليها تخميس كل مال لم يصرف في مؤونة السنة[1].
السؤال:
رجل لا يخمس بحجة أن كسبه لا يكفي إلا لمؤونة بيته ما هو الحكم؟
الجواب:
إذا كان يبقى لديه على رأس سنة الكسب مال ولو كان قليلاً فيجب فيه الخمس وكذلك المواد المصرفية التي تبقى على رأس سنته[2].
السؤال:
هل يوجد خمس بعد مرور السنة على الكفن الذي يشتريه الإنسان لينظر إليه استحباباً ولتكفينه به بعد موته؟
الجواب:
نعم[3].
السؤال:
رجل أصدر شيكاً(صكاً) بمبلغ معين وكان يوم إصدارالصك قبل حلول تاريخ الخمس، لكن المعاملة التي تجري عادة فيالبنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام، فإذا حل تاريخالخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب، فهل يجب فيه الخمسحتى مع إصدار صك به؟
الجواب:
ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه، فيجبفي الفرض إخراج خمسه، والله العالم[4].
السؤال:
ما هو حكم المتبقي من الكتب الإسلامية المطبوعة علىنفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه؟
الجواب:
يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب، والله العالم[5].
السؤال:
الأجير الذي يأخذ مالاً لقضاء سنين من الصلاة والصيام، وقد ملك مال الإجارة فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة أو يسط على الحساب؟
الجواب:
يقسط على الحساب، والله العالم[6].
السؤال:
الشجر الذي يوجد في دار الإنسان أو بستانه، هل يجب الخمس في نموه كل سنة؟ أم يكفي إخراج خمسه أولاً؟
الجواب:
إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس، وإن كان لا يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء[7].
السؤال:
الكتب التي يشتريها الإنسان لأجل الاستفادة منها للمنبر وغيره، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت للضيوف، وهو معرض لذلك، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس، أو أن حكمها غير ذلك، أو التفصيل بين ما كان فعلاً يستفيد للمنبر فحكمها حكم رأس المال، وبين غير ذلك؟
الجواب:
الضابط في الجميع واحد، هو أن يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته[8].
السؤال:
رأيكم الشريف إنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء المواد التي تدعمها الدولة إذا حال عليها الحول بما لها من القيمة السوقية، فلو أعرض الشخص عن شراء المواد كلياً بتلك الكوپونات، فهل يترتب عليها الخمس أيضًا؟
الجواب:
لا أثر للإعراض ما لم يدفعها إلى غيره، والله العالم[9].
السؤال:
بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى تباع بسعر حكومي، وتباع أيضًا في السوق الحرة ولكن بأضعاف السعر الحكومي، فإذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي وبقي عنده شيء إلى آخر السنة فعلي أي قيمة يدفع الخمس؟
الجواب:
بسمه تعالى: تخمس حسب قيمة السوق الحرة، والله العالم[10].
السؤال:
إذا اتفق مجموعة من الإخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين يعطى لمن يكون له حاجة به منهم، وقد يمر على هذاالمال أكثر من سنة، فهل يجب أن يخمس هذا المال؟
الجواب:
نعم يجب تخميس هذا المال على أصحابه، والله العالم[11].
السؤال:
لو جعل الإنسان صندوقاً في بيته وكان يضع النقود فيه بنية المساعدة للفقراء، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها في آخر السنة أم لا؟ وهل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه كهذا الصندوق أم لا؟
الجواب:
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه، ويجب عليه خمسها، والله العالم[12].
السؤال:
من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة، فهل يعني هذا إنه يجب عليه الإعادة؟
الجواب:
بسمه تعالى: لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامداً وجبت الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، والله العالم[13].
السؤال:
إذا اشترى كتاباً واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله؟
الجواب:
نعم يجب دفع خمسه، والله العالم[14].
السؤال:
تعرضت دولة مسلمة لعدوان دولة مسلمة أخرى، وقامت هيئة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع نماذج أعطتها للدولة الأولى، لتعويض المواطنين خسائرهم الناتجة من هذا العدوان، وذلك بأخذ أموال نفط الدولة الثانية وإعطائها للدولة الأولى للغرض المذكور، وقد وضع قانون لتحديد ذلك وخصصت مبالغ لكل من يشمله هذا القانون، فما هو حكم أخذ هذه الأموال من قبل المؤمنين، وهكذا إذا كان المبلغ زائداً عن مقدار الضرر؟
الجواب:
يجوز أخذ التعويضات المذكورة، وإن كان المبلغ زائداًعلى مقدار الضرر، بشرط تخميسه عند استلامه، وتسليم الخمس للحاكم الشرعي، مع تخميس الباقي في آخر السنة، إذا لم يصرف في المؤونة، هذا إذا كان الاستلام عن طريق البنك الحكومي للدولة المسلمة، وأما إذا كان الاستلام عن طريق نفس هيئة الأمم المتحدة، فيجوز أخذه، ويجب إخراج خمسه في آخر السنة، والله العالم[15].
السؤال:
هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟
الجواب:
لا خمس في الهبة والهدية، وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة[16].
السؤال:
هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض الحسن للمشتركين أم لا؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه؟
الجواب:
لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها[17].
السؤال:
المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟
الجواب:
لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء[18].
السؤال:
زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبينوا حكم خمس هؤلاء.
الجواب:
لا يسقط عنهما الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، إلا في خصوص القدر اللائق عرفاً بحال كل منهما دون الزائد عن ذلك[19].
السؤال:
اقترضت قسماً من المال، وقسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت.
الجواب:
لا خمس عليك في المبلغ الذي اقترضته، وأما سجادة البيت التي بعتها فإن كانت مما اشتريته من أرباح مكاسبك لحساب المؤنة ففي ثمنها الخمس على الأحوط[20].
[1] استفتاءات، للسيستاني (482).
[2] استفتاءات، للسيستاني (539).
[3] استفتاءات، للسيستاني (688).
[4] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (1/164).
[5] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (1/168).
[6] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (1/198).
[7] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (1/198).
[8] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (2/161).
[9] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (2/492).
[10] إرشاد السائل، للگلپايگاني (57).
[11] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (3/123).
[12] إرشاد السائل، لالگلپايگاني،(63).
[13] المصدر السابق.
[14] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (3/131).
[15] صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي (3/409).
[16] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/261).
[17] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/261).
[18] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/261).
[19] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/262).
[20] أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي (1/265).