تعتبر الصلاة عماد الدين وأساس العبادة، ومن المهم لأداء الصلاة الصحيح أن تكون الطهارة محفوظة، سواء من النجاسات على البدن أو الثياب. وقد اختلفت بعض الفرق في تفصيل أحكام النجاسة، ومن أبرز التفصيلات ما ورد عن فقهاء الشيعة الإمامية كالخوئي والرضا (عليه السلام).
توضح هذه الأحكام موقف الفرقة من الطهارة في الصلاة، وتكشف الفرق في الرأي بين السنة والشيعة الإمامية فيما يتعلق بالنجاسة وحدود صحة الصلاة، وهو أمر يهم كل من يريد فهم المذهب الإمامي بدقة.
نص الوثيقة الأولى:
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الشيخ الحر العاملي الجزء الثالث صـ456 كتاب الطهارة أبواب النجاسات
[٢٤١٦١ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى . محمد بن الحسين، عن وعن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلى في الحف الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس .
وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح مثله....
[٤١٦٢ ٣ - وعن سعد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن ابن أبي ليلى، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أن قلنسوق وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت، فقال: لا بأس .
[٤١٦٣] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن حدثهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة والنكة والجورب
نص الوثيقة الثانية:
من كتاب سلوا أهل البيت علل الشرائع للشيخ الصدوق صـ350
باب ۷۲ - علة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خمر وودك الخنزير
أبي له قال : حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: قال بكير، عن أبي جعفر وأبو الصباح وأبو سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله قالوا : قلنا لهما إنما تشتري ثياباً يسيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها اتصلي فيها قبل أن نغلسها ؟ قال : نعم لا بأس بها وإنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم ليسه ومسه والصلاة فيه.

