علاء الموسوي
وإليك الأمثلة من فتاوى الفقهاء المتأخرين دليلاً على ما أقول:
يتعلق الخمس بكل ما يفضل عن مؤونة سنته من أرباح وفوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات، وكل فائدة مملوكة كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به[1]، ومهر الزوجة إذا لم يكن الزوج قد دفع خمسه[2]، وكل ما يفضل في البيت من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط حتى الحطب والفحم والدهن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت، حتى الكتب والثياب والفرش والأواني المعدة للطعام والشراب الزائدة عن الحاجة[3]، وتخمس أدوات العمل ومقتنيات المحال التجارية كل سنة إلا إذا أذن الفقيه، فإنها تخمس مرة واحدة ثم عند البيع تخمس مرة أخرى[4]، حتى شُغل الطالب الفقير في العطلة الصيفية[5] والمال المعد للسفر.[6].
وللمكلف أن يعين يوماً خاصاً في السنة أو يخمس كل ما يحصل عليه فوراً إذ يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى السنة احتياطاً للمؤونة[7]، وتخمس السيارة إذا اشتريت بمال غير مخمس.[8].
وتخميس الدار واجب.[9].
وإذا اشترى في السنة الأولى عرصة لبناء الدار وفي الثانية خشباً وفي الثالثة آجراً أو طابوقاً، فعلى المالك (الفقير) تخميس تلك الأعيان جميعاً.[10].
وتخمس جميع الأعيان والأراضي[11] وقطعة الأرض تخمس سواء كانت للاقتناء أم للتجارة ولا عبرة بمرور الحول ما دامت تخمس لأول مرة[12]، وكذلك الأرض التي توزعها الحكومة على المحتاجين الذين يعجزون عن بنائها لصعوبة حياتهم المعيشية، وإذا تأخر إكمال البناء لعدم قدرة المالك على بنائها خلال سنة وجب تخميس الأرض والبناء.[13].
ومن الأموال ما يخمس مرتين مثل:
الهبة من واهب لا يخرج خمسه فيجب على الموهوب له تخميسها مرتين[14] وكذلك المال المخلوط بالحرام يخمس مرتين: مرة للتحليل فيحل بإخراج خمسه، ومرة للمال المتبقي بعد إخراج خمس التحليل.[15].
أي: إن المال الحرام يصير حلالاً بمجرد إخراج خمسه مع أن الزكاة وهي حق الله جل وعلا ليس لها هذه الميزة، فإنها لا تحل حراماً، فالحرام يظل حراماً ولا مخرج منه إلا بالتوبة بشروطها التي منها: إذا كان المال غصباً أو سرقة فلا توبة إلا لإرجاعه إلى صاحبه أو ترضيته.
ومن الأموال المحرمة التي يتعلق بها الخمس:
ما يؤخذ من الكفار بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة، ويسمَّى خمس الفائدة[16] مع إن خمسها جزء منها وهي حرام كلها، فكيف يحل أخذه وأكله، وهو جزء من الحرام؟!
وإخراج الخمس أوجب من ركن الحج، فإنه إذا تردد الأمر بينه وبين تعطيل الحج، وجب إخراج الخمس وإن أدى ذلك إلى نقصان المال عن قيمة الاستطاعة.[17].
وصلاة الذي لا يخمس في اللباس والمكان غير المخمس باطلة لا تقبل.[18].
علماً أن هذه الأصناف جميعاً لا زكاة فيها شرعاً، إلا ما كان من عروض التجارة، ويشترط له حولان الحول وبلوغه النصاب، أو زرعاً إذا بلغ النصاب أيضاً، وعش رجباً تجد عجباً!
مثال.. كي تتضح المقارنة:-
لو افترضنا أن رجلاً يملك بيتاً وبستاناً وسيارة ومالاً على شكل نقد. فما مقدار الزكاة الواجبة عليه؟ وما مقدار الخمس؟
الزكاة:
البيت: لا زكاة عليه.
السيارة: كذلك لا زكاة عليها.
البستان: لا زكاة إلا على ثماره عند جنيها إذا بلغت النصاب.
النقود: إن لم تكن بالغة النصاب فلا زكاة عليها، والنصاب ما يعادل عشرين مثقالاً ذهباً.
فلو فرضنا أن مثقال الذهب بخمسين ألف دينار، فينبغي أن يبلغ المال مليون دينار، ويحول عليه الحول (العام) حتى تجب فيه الزكاة، ومقدارها خمسة وعشرون ألف ديناراً فقط. فإن لم تبلغ النقود هذا المقدار، فإن هذا الرجل لا زكاة عليه رغم كونه يملك بيتاً وسيارة وبستاناً ومالاً! هذا بالنسبة للزكاة...
الخمس:
إذا فرضنا أن قيمة البيت ثلاثة ملايين، والبستان ثلاثة ملايين، والسيارة ثلاثة ملايين، وعند هذا الرجل قيمة النصاب أي: مليون ديناراً، فيكون المجموع عشرة ملايين ديناراً، خمسها يساوي مليونين!! أي: ما يعادل الزكاة الواجبة عليه ثمانين مرة فقط!! أي: إن هذا الرجل لو ظل يزكي أمواله ثمانين سنة، لما بلغ مقدار خمس واحد يدفعه مرة واحدة!! فهل تصورت الأمر على حقيقته المروعة؟! وقس على ذلك.
كل هذا ولا آية واحدة في القرآن كله تنص على هذا المبلغ الهائل بصراحة تقطع الظن أو تبلغ قريباً من ذلك!
كتاب الخمـس بين الفريضة الشرعية والضريبة المالية
[1] منهاج الصالحين للسيد الخوئي (1/331)..
[2] الخمس بين السائل والمجيب للسيد محمد صادق الصدر (ص:9).
[3] المصدر السابق (ص:13)..
[4] أيضاً (ص:33)..
[5] أيضاً (ص:32)..
[6] أيضاً (ص:35)..
[7] منهاج الصالحين للسيد الخوئي (1/346)..
[8] الخمس بين السائل والمجيب (ص:20)..
[9] أيضاً (ص:15، 32، 39)..
[10] منهاج الصالحين للسيد الخوئي (1/338)..
[11] الخمس بين السائل والمجيب (ص:31)..
[12] أيضاً (ص:30)..
[13] أيضاً (ص:18)..
[14] أيضاً (ص:11)..
[15] منهاج الصالحين للسيد الخوئي (1/331، 329)..
[16] أيضاً (1/325)..
[17] الخمس بين السائل والمجيب (ص:26)..
[18] أيضاً (ص:25)..