شبهة الحجر الأسود يمين الله في الأرض:

انتشرت بين بعض الناس روايات منسوبة للنبي ﷺ تتعلق بالحجر الأسود وارتباطه بصفة "يمين الله في الأرض"، وقد اتخذها بعض المشككين ذريعة للطعن في العقيدة الإسلامية أو لاتهام أهل السنة بالتشبيه. إلا أن التحقيق العلمي يوضح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي ﷺ، وأن المعنى الوارد عن الصحابة كابن عباس رضي الله عنه يحمل تشبيهًا مجازيًا للتقريب، لا حقيقة صفة لله. في هذا المقال نستعرض رد أهل العلم على هذه الشبهة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن عثيمين، مع بيان القاعدة الشرعية في التعامل مع النصوص.

نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيميه (ص 398، ج 5) من "مجموع الفتاوى" وقال: (هذه الحكاية كذب على أحمد).

 

مقالات ذات صلة:

تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ على منهج أهل السنة

آية التطهير: في ضوء تفسيرات الألوسي والشوكاني

التفسير الشيعي لآية ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ 

 

الرواية:

روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما- قال: قال [ص:179 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق، وهو يمين الله- تعالى- في الأرض، يصافح به خلقه» .

المثال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض.

والجواب عنه:

 أنه حديث باطل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الجوزى في "العلل المتناهية": (هذا حديث لا يصح). وقال ابن العربي: "حديث باطل، فلا يلتفت إليه".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت) اهـ.

 وعلى هذا: فلا حاجة للخوض في معناه.

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والمشهور [يعني: في هذا الأثر] إنما هو عن ابن عباس، قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه.

ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض، ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، ثم فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاً، ولكن شبه بمن يصافح الله.

فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى، كما هو معلوم عند كل عاقل) اه (ص398، ج 6): مجموع الفتاوى.

القواعد المثلى للإمام ابن عثيمين ص 66

p>