مسألة الخمس من القضايا الفقهية التي أثارت جدلًا واسعًا بين المذاهب الإسلامية، إذ يرى الشيعة الإمامية أن الخمس لا يقتصر على غنائم الحرب، بل يشمل كل فائدة مالية، ثم يختص قسم كبير منه بالأئمة وذوي القربى. لكن ما يلفت الانتباه في كتبهم هو وجود روايات عديدة تنص على أن الأئمة قد أباحوا الخمس لشيعتهم في أزمنة معينة، وعللوا ذلك بتطهير المواليد وتيسير شؤون المعيشة، بل جعلوا الأمر في حلٍّ مطلق حتى ظهور الإمام الغائب. هذا التناقض الظاهر بين فرضية الخمس من جهة، وإباحته المطلقة من جهة أخرى، يفتح الباب أمام تساؤلات شرعية وعقدية لا بد من بحثها.

ما يدل على التحليل والإباحة مطلقا:

عن حكيم مؤذن بني عبس قال:

 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ؟ فقال عليه السلام: هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا[1]

من مواضيع السقيفة:

رواية الشاب الأمرد في كتب الشيعة

الرد على منكري نفي رؤية الله سبحانه وتعالى

كشف افتراءات الرافضة التفريق بين السنة والوهابية 

عن الحارث النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

 قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا ؟ قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل من ما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب[2].

عن يونس بن يعقوب قال:

 كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم[3] .

عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل[4].

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

 إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس - يعني الشيعة - لتطيب مواليدهم.

عن إسحاق بن يعقوب قال:

سألت محمد ابن عثمان العمري أن يوصل إلى كتابا قد سألت فيه مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلامأما ما سألت عنه..

إلى أن قال:

وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وقد جعلوا منه في حل إلى وقت ظهورنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث([5]).

 

 

[1]الاستبصار، للطوسي، 2/55، تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/121

[2]تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/143، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 9/547

[3]من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 2/44، الاستبصار، للطوسي، 2/59

[4]تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/137، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 9/543

([5])كمال الدين وتمام النعمة، للصدوق 485، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 9/550