تُعَدّ مسألة حكم الفخذ من حيث كونه عورة أو لا من المسائل الفقهية التي تناولها العلماء بالبحث والاستدلال، لارتباطها بأحكام الصلاة والستر والحياء. وقد وردت عدة أحاديث عن النبي ﷺ في هذا الباب، وإن كان في أسانيد بعضها ضعف، إلا أن مجموعها يعضد بعضها بعضًا، فاستدل بها جمهور العلماء على أن الفخذ عورة يجب سترها. ومن هنا كان قول الجمهور هو الأحوط والأقرب للصواب، وهو ما أفتت به اللجان العلمية المعتمدة، وجاء تأكيده في كتب الفقه الموسوعية 

مقالات السقيفة ذات صلة:

قول علي رضي الله عنه في اهل الجمل وصفين

خلاف علي وأهل الشام وتبرأ علي من قتل عثمان

شبهة أن ابن الزبير يتكلم مئة لغة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2252)

هل الفخذ عورة؟

الجواب:

جـ2: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل عورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب الى ان قال - وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس رضي الله عنه محتمل.  

فتاوى اللجنة الدائمة ج 6 ص 168

4- عَوْرَةُ الرَّجُل فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجَهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ رَأْيُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (2) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَل السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ

الموسوعة الفقهية ج 22 ص 118