القتال في سبيل الله من أعظم شعائر الدين، وقد حدّد الشرع ضوابطه الدقيقة بما يوازن بين الثبات في مواجهة العدو وبين مراعاة طاقة المسلمين. ومن الأحكام البارزة في هذا الباب حكم "الفرار من الزحف"، الذي ورد فيه وعيد شديد في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع بيان ضابط العدد الذي يحرُم عنده الفرار ويجوز فيما سواه. وقد وردت في مصادر الشيعة الإمامية نصوص متعددة تؤكد هذا الحكم، مبينةً أن الأصل كان إلزام المؤمن بمواجهة عشرة من المشركين، ثم خُفف الحكم ليكون بمواجهة اثنين فقط، فلا يحل للمسلم الفرار إن كان العدو مثليه أو أقل.
(20036) 1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 15 ص84
باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد..
(20037) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل: قال: - إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشرة.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 15 ص84
باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد