من كتاب: جامع المدارك المؤلف: السيد أحمد الخوانساري، الجزء: 1 صفحة: 290

يقول شيخهم الخوانساري في كتاب جامع المدارك ج1:

وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت) [2] وقيل بالجواز ويدل على صحيحة جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال:

(لا بأس ان تصلي المراة بحذاء الرجل وهو يصلي فان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد)