من كتاب: الصلاة نویسنده الشيخ: محمد علي الأراكي جلد: 1 صفحه: 317
ويقول الأراكي في كتاب الصلاة ج1:
وكصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه « قال: لا بأس أن تصلَّي المرأة بحذاء الرجل وهويصلَّي، فإنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله كان يصلَّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان صلَّى الله عليه وآله إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد»
ويقول شيخهم النراقي في كتاب مستند الشيعة ج4:
إمّا مطلقا، كصحيحة جميل، وروايته:
الاولى: « لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهويصلّي، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد »
کتاب: مستند الشّيعة المؤلف: النراقي، المولى احمد الجزء: 4 صفحة: 41
ويقول علامتهم الحلي في كتاب منتهي المطلب في تحقيق المذهب ج4:
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: «لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهويصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله [كان يصلي] وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، فكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد» .
کتاب: منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف: العلامة الحلي الجزء: 4 صفحة: 346