يُعدّ باب الخُمس عند الشيعة الإمامية من أكثر الأبواب الفقهية إثارةً للجدل، ليس فقط لاختلافه الجذري عن الفهم السني المستقر لنصوص القرآن والسنة، بل لما يحمله من تراكمات روائية وفقهية متناقضة أدّت إلى تحويل الخُمس من حكمٍ مرتبط بغنائم الحرب كما دلّ عليه القرآن الكريم، إلى نظام مالي شامل يطال أدق تفاصيل حياة الفرد.

ومع تتبع الروايات المعتمدة في كتب الشيعة، يظهر بوضوح الاضطراب الشديد في تحديد معنى الغنيمة، ومستحقي الخمس، وأنواعه، ووقت وجوبه، وجهة صرفه، فضلًا عن التناقض الصريح بين الروايات نفسها، والاختلاف الكبير بين فقهائهم عبر العصور. بل أن كثيرًا من هذه الروايات تصطدم مباشرةً بظاهر القرآن، وبالعمل الثابت عن النبي ﷺ وعليٍّ رضي الله عنه، وبالواقع التاريخي الذي لم يشهد تطبيقًا عمليًا لما تقرره المتأخرات الشيعية.

ويهدف هذا المقال إلى تفكيك منظومة الخمس عند الشيعة الإمامية، من خلال عرض الروايات التي يستدلون بها، ثم إلزامهم بما تقتضيه هذه الروايات من نتائج، وإبراز التناقضات الداخلية، وتحليل التحوّل التدريجي للخمس من حكمٍ تعبدي محدود إلى أداة مالية ضخمة بيد المرجعيات، مع غياب أي نص صريح يثبت هذا الامتداد الواسع.

قالوا: أن الخمس يتعلق بسبعة أنواع من المال وهي:

Ø              الأول: غنيمة الحرب مع الكفار.

Ø              الثاني: المعدن.

Ø              الثالث: الكنز.

Ø              الرابع: الغوص.

Ø              الخامس: المال المختلط بالحرام.

Ø              السادس: الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.

Ø              السابع: أرباح التجارة والمعاملات والصنائع والزراعات. بل جميع الفوائد العائدة للإنسان، وإن لم يكن من أرباح التجارة.

وسوف نتعرض هنا للموضوعات السبعة بنحو من الإجمال فنقول:

النوع الأول: غنيمة الحرب مع الكفار (ويسمى خمس الغنيمة)

وهذا النوع يجب في كل ما يغنم من دار الحرب في ما يحويه العسكر، وما لم يحوه، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن، من الأموال والذراري والأراضين، والعقارات، والسلاح، والكراع، وغير ذلك مما يصح تملكه، وكان في أيديهم على وجه الإباحة، أو الملك، ولم يكن غصباً لمسلم.

وهم يوافقون أهل السنة في هذا، واستدلوا على ذلك بروايات من طرقهم منها:

الرواية الأولى:

عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة»[1].

وهذه الرواية كما ترى نص صريح في حصر الغنائم بالحرب، وقد اضطرب الشيعة في تأويل هذه الرواية، ونحن ننقل لكم طرفاً من هذا الاضطراب:

قال بعضهم: إنها لا تسقط نهائياً، لأن فيها ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن يكون المراد من الغنائم فيها مطلق الفائدة، لا خصوص غنائم دار الحرب، فعندئذ لا معارضة بينها وبين غيرها من الروايات الدالة على وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الفوائد.

الاحتمال الثاني: أن تكون في مقام بيان أن فريضة الخمس التي فرضها الله تعالى في كتابه العزيز منحصرة بغنائم الحرب دون غيرها من الفوائد كالمعادن وأرباح التجارات، وما شاكل ذلك، فإن وجوب الخمس فيها قد ثبت بالسنة والروايات لا بالكتاب. وإن شئت قلت: أن الآية الكريمة ولو بقرينة السياق ظاهرة في أن المراد من الغنيمة فيها هو غنيمة دار الحرب، وعليه فالخمس الذي فرضه الله تعالى بنص القرآن إنما هو خمس الغنيمة المذبورة دون مطلق الفائدة، على أساس إنها في مقام بيان ذاك الخمس الموجود في الكتاب وحصره بما عرفناه فلا تدل على نفي ثبوته في غيرها من الفوائد بالسنة، وإنما تدل على نفي ثبوته بالكتاب، فإذن لا تنافي بينها وبين غيرها من الروايات الدالة على وجوبه في مطلق الفائدة.

الاحتمال الثالث: أن الرواية تنحل إلى قضيتين:

الأولى: قضية إيجابية - وهي وجوب الخمس في غنائم دار الحرب -.

الثانية: قضية سلبية - وهي عدم وجوب الخمس في غيرها من الفوائد... إلخ[2].

وقال آخر: فهذا الخبر الوجه فيه أحد شيئين:

أحدهما أن يكون المعنى فيه إنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة بظاهر القرآن؛ لأن ما عدا الغنائم إنما علم وجوب الخمس فيه في السنة، ولم يعن إنه ليس في ذلك خمس أصلاً.

والوجه الثاني: أن تكون هذه المكاسب والفوائد التي تحصل للإنسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن)[3].

وأكد ذلك في موضع آخر قائلاً: (فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة، لأن ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس إنما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد عليه السلام إنه ليس فيه الخمس على كل حال)[4].

وأضاف آخر: (ويمكن إرادة الحصر الإضافي بالنسبة إلى ما يسرق من الكفار أو يأخذ على وجه الغيلة كما سيجيء، بأن يراد من الغنائم هو ما يؤخذ قهراً بالسيف بإذن الإمام)[5].

وقال: (ويحتمل أن يكون الحصر فيها بالإضافة إلى الفيء والأنفال، ومحط النظر فيها خصوص ما يصل إلى المسلمين من أموال الكفار، فيكون المراد أن ما يصل إليهم من أموال الكفار لا تخمس إلا الغنائم التي تقسم بين المقاتلين، وأما الفيء والأنفال فكلها للإمام ولا خمس فيها)[6].

الرواية الثانية: عن محمد بن أبي عمير عن غير وأحدعن أبي عبد الله عليه السلام: «أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة- ونسي ابن أبي عمير الخامسة-»[7].

وفي الرواية دليل على خروج الباقي من الخمس. ويدل على هذا أيضًا روايتهم عن علي رضي الله عنه إنه قال: «وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأما وجه الإمارة فقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ [الأنفال: 41] فجعل الله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص»[8].

وقد أدرك القوم ذلك فقالوا: (حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات)[9].

وقال آخرون: (إن كان المراد بالغنيمة خصوص غنيمة دار الحرب كان مخالفاً لما هو الثابت قطعاً بالأخبار الكثيرة من أن الخمس في جميع الفوائد، وأن المراد بالغنيمة هو الفائدة يوماً بيوم، فلا بد أن يكون المراد منها مطلق الفوائد) ثم قال: (والجواب عنه: إما بالحمل على التقية وصدور روايات العدد على نحو يناسب مذاق فقهاء العامة من حيث ورود الدليل عندهم على تعلق الخمس بالركاز...، وإما بالحمل على أن غير الخمسة من سائر الفوائد مورد للتحليل، كما ينبئ عن ذلك غير وأحد من الأخبار المتقدمة من كون خمس الأرباح كان مورداً للتحليل إلى عصر أبي الحسن الرضا عليه السلام أو إلى عصر أبي الحسن الأول عليه السلام، وأن الذي لا بد منه أداء الخمس تلك الخمسة. والجوابان كلاهما مبنيان على كون المراد بالغنائم غنائم دار الحرب. ويمكن أن يكون المراد بالغنائم ما يستفاد من مكاتبة علي بن مهزيار وأن المقصود بها هو الفوائد غير المترقبة التي لا يبنى عليها أساس المعيشة في العرف، وأن يكون الاقتصار على الخمسة من حيث التحليل، وأن الغنائم بالمعنى المذكور لا يكون مورداً للتحليل أصلاً فهي واجبة عليهم في كل عام)[10].

الرواية الثالثة:

وعن العبد الصالح عليه السلام قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة»[11].

الرواية الرابعة:

 وعن أبي جعفر عليه السلام قال: «كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا»[12].

الرواية الخامسة:

 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال: «يؤدي خمساً ويطيب له»[13].

 الرواية السادسة:

 عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: «يخرج منه الخمس، ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك»[14].

النوع الثاني: المعدن

وهو كل ما أخرجته المعادن من الذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والأسرب، والحديد، والزئبق، والياقوت، والزبرجد، والبلخش، والفيروزج، والعقيق، والكحل، والزرنيخ، والملح، والكبريت، والنفط، والقير، والموميا، وكنوز الذهب، والفضة، وغيرهما إذا لم يعرف لها مالك.

ويجب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور بعد أخذها، ولا يعتبر مؤونة السنة.

وقد استدلوا على ذلك بروايات منها:

فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعاً»[15].

وعن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ فقال: الخمس. وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة»[16].

وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

 «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازاً ففيه الخمس. وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس»[17].

وعن محمد بن مسلم قال:

 «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقال: (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (ويصير) ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس»[18].

وفي الرواية جهل الإمام ببعض المسائل. هذا بالرغم من الرواية التي مرت بك آنفاً وفيها ذكر الإمام للملاحة.

وعن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»[19].

وعن عمار بن مروان قال:

 سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس»[20].

النوع الثالث: الكنز (الركاز)

وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقاً، أو دار الإسلام ولا أثر له للواجد، وعليه الخمس سواء كان الواجد حراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً[21].

ومن رواياتهم في هذا ما جاء عن الحلبي إنه سألأبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: «الخمس»[22].

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[23].

وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: «كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مأة من الإبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج»[24].

وعن الحارث بن حصيرة الأزدي قال:

«وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين عليه السلام... فقال له: أد خمس ما أخذت..»[25].

 

لاستكمال باقي المقال على هذا الرابط 

 

 

[1] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/124)، من لا يحضره الفقيه، للصدوق (2/40)، الاستبصار، للطوسي (2/56)، المعتبر، للحلي (2/625)، مختلف الشيعة، للحلي (3/314)، منتهى المطلب، للحلي (1/549)، الحدائق الناضرة، للبحراني (12/321)، غنائم الأيام، للميرزا القمي (4/282، 334)، مستند الشيعة، للنراقي (10/12)، جواهر الكلام، للجواهري (16/46)، الخمس، لمرتضى الحائري (19)(ش)، كتاب الخمس، الأول، للخوئي (35)(ش)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/338)، منتقى الجمان، لحسن صاحب المعالم (2/436).

[2] الأراضي، لمحمد إسحاق الفياض (234).

[3] الاستبصار، للطوسي (2/56).

[4] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/124).

[5] غنائم الأيام، للميرزا القمي (4/283).

[6] دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري (3/48).

[7] المقنع، للصدوق (171)، الحدائق الناضرة، للبحراني (12/343)، الخصال، للصدوق (291)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/339) (344)، مستدرك الوسائل، للطبرسي (7/282)، بحار الأنوار، للمجلسي (93/189)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/539).

[8] وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/341)، بحار الأنوار، للمجلسي (90/46)، حاشية المكاسب، لليزدي (1/4)، كتاب البيع، للخميني (2/657)، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري (3/111)، نظام الحكم في الإسلام، للمنتظري (480)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/529).

[9] وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/341).

[10] الخمس، لمرتضى الحائري (186-187)(ش).

[11] الكافي، للكليني (1/539)، تهذيب الأحكام، للطوسي (4/128)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/339، 340، 358)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/536، 564)، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (5/13)، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (12/343، 371، 421).

[12] المقنعة، للمفيد (280)، مستند الشيعة، للنراقي (10/15) (90) (14/215)، الكافي، للكليني (1/545)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/339، 378)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/529، 578).

[13] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/124)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/340)، مجمع الفائدة، للأردبيلي (4/320)(ش)، مدارك الأحكام، لمحمد العاملي (5/360)(ش) (418)(ش)، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (12/422، 478)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/530، 578).

[14] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/132)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/341، 374)، بحار الأنوار، للمجلسي (93/192)، الخمس، لمرتضى الحائري (19)(ش)، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري، ج (3/326، 495).

[15] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/121)، مجمع الفائدة، للأردبيلي (4/294)(ش)، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (12/328)، غنائم الأيام، للميرزا القمي (4/289)، من لا يحضره الفقيه، للصدوق (2/40)(ه(، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/342)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/533)، منتقى الجمان، لحسن صاحب المعالم (2/434).

[16] تذكرة الفقهاء، للحلي (5/410)، مجمع الفائدة، للأردبيلي (4/300)(ش)، مدارك الأحكام، للعاملي (5/362)(ش)، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (12/328)، من لا يحضره الفقيه، للصدوق (2/40)، تهذيب الأحكام، للطوسي (4/121)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/342)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/536، 541).

[17] تهذيب الأحكام، للطوسي (4/122)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/343)، غنائم الأيام، للميرزا القمي (4/101، 292)، مصباح الفقيه، لآقا رضا الهمداني (3/109، 113، 114)، مستمسك العروة، لمحسن الحكيم (9/462)(ش)، الخمس، لمرتضى الحائري (42)(ش) (57)(ش) (97)(ش)، كتاب الخمس، للخوئي (52)(ش)، فقه الصادق (ع)، لمحمد صادق الروحانيج (7/462)(ش)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/534).

[18] مستمسك العروة، لمحسن الحكيم (9/454)(ش)، الخمس، لمرتضى الحائري (43)(ش)، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري (3/59)، نظام الحكم في الإسلام، للمنتظري (462)، الحدائق الناضرة (12/328)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/343)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/534).

[19] المقنع، للصدوق (172)، المقنعة، للمفيد (283)، المعتبر، للحلي (ج2/622، 626)، تذكرة الفقهاء، للحلي (5/419، 427)، مختلف الشيعة، للحلي (3/320)، من لا يحضره الفقيه، للصدوق (2/39)، تهذيب الأحكام، للطوسي (4/124، 139) وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/343، 347)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/91، 536، 542).

[20] غنائم الأيام، للميرزا القمي (4/309، 341)، جواهر الكلام، للجواهري (16/71)، جامع المدارك، للخوانساري (2/104)، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري (3/95)، فقه الصادق (ع)، لمحمد صادق الروحاني (7/353، 428، 485)(ش)، نظام الحكم في الإسلام، للمنتظري (475)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/344).

[21] قواعد الأحكام، للحلي (1/361)، إيضاح الفوائد، لابن العلامة (1/215)، جامع المقاصد، للمحقق الكركي (3/50).

[22] الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (12/328، 332)، من لا يحضره الفقيه، للصدوق (2/40)، تهذيب الأحكام، للطوسي (4/121)، شرح أصول الكافي، للمازندراني (7/412)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/342، 345)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/534، 540).

[23] مسالك الأفهام، للشهيد الثاني (1/460)(ش)، مجمع الفائدة، للأردبيلي (4/299)(ش)، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (12/332)، جواهر الكلام، للجواهري (16/26)، جامع المدارك، للخوانساري (2/104)، الخمس، لمرتضى الحائري (98)(ش) (101)(ش) (189)(ش)، فقه الصادق (ع)، لمحمد صادق الروحاني (7/403)(ش)، نظام الحكم في الإسلام، للمنتظري (463)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/345).

[24] عيون أخبار الرضا، للصدوق (2/190)، الخمس، لمرتضى الحائري (99) (ش)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/346).

[25] الحدائق الناضرة، للبحراني (12/342)، مستمسك العروة، لمحسن الحكيم (9/467)(ش)، الخمس، لمرتضى الحائري (758)(ش)، تهذيب الأحكام، للطوسي (7/226)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/347)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/538).