جواز الإتيان في الدبر وحدّ السن في الوطء عند الإمامية
تتضمن كتب الفقه عند الفرقة الضالة الإمامية جملة من المسائل التي تستحق الوقوف عندها بالدراسة والتحليل، لا سيما ما يتعلق بأحكام المعاشرة الزوجية وحدودها. ومن أبرز هذه المسائل ما نصّوا عليه من جواز وطء الزوجة في الدبر مع الكراهة الشديدة، وكذلك تفصيلهم في مسألة وطء الصغيرة قبل إكمال تسع سنين، وما يترتب على ذلك من أحكام في حال حصول الإفضاء.
وهذه النصوص تكشف عن تصورات فقهية دقيقة لديهم في باب النكاح والاستمتاع، وتتضمن أحكامًا مفصلة تتعلق بسنّ الجواز، وأنواع الاستمتاع قبل البلوغ، وأحكام الضمان والدية عند وقوع الضرر، مع بقاء الزوجية في بعض الصور رغم حصول الإفضاء.
ويهدف هذا المقال إلى عرض هذه الأحكام كما وردت في مصادرهم الفقهية، وشرح مدلولها، وبيان آثارها الفقهية، مع قراءة تحليلية للمضامين التي تثير جدلًا واسعًا في النقاشات العقدية والفقهية.
وطئ الزوجة من الدبر عند الشيعة
(977) 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج4 ص319باب الزيادات
(1843) 51 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبى عبد الله ع قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج7 ص460 باب 41 من الزيادات في فقه النكاح
(25267) 9 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1140 هـ) الجزء20 صفحة147