إجازة زواج المسيار عند مراجع الشيعة الإمامية
يُعد ما يُعرف بزواج المسيار من القضايا التي يكثر حولها الجدل، ويستغلها بعض أتباع الفرقة الضالة للطعن في أهل السنة، مع تصوير المسألة على إنها خصوصية سنّية أو انحراف فقهي. غير أن الرجوع إلى فتاوى مراجعهم المعاصرين يكشف صورة مختلفة، حيث نجد إجازة صريحة لهذا النوع من الزواج إذا استكمل أركإنه وشروطه، ولو تضمن إسقاط بعض الحقوق كالنفقة أو القسم.
وقد صدرت فتاوى واضحة عن عدد من مراجعهم، منهم علي السيستاني، ومحمد صادق الحسيني الروحاني، وغيرهما، تجيز ما يسمى بزواج المسيار إذا تحققت الشروط الشرعية في العقد. وهذا يطرح تساؤلات مهمة حول ازدواجية الخطاب، إذ يُستنكر الأمر في سياق، ويُجاز في سياق آخر بالشروط نفسها تقريبًا.
وفي هذا المقال نستعرض نصوص الفتاوى كما وردت، ونحلل مضمونها، ونقارن بينها وبين التصور الفقهي لعقد النكاح في الإسلام، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف، وقراءة المسألة قراءة علمية بعيدًا عن الشعارات.
السؤال:
هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب أهل البيت عليهم السلام؟
الجواب:
إذا تحققت فيه الشرائط المعتبرة في الزواج الشرعي فيكون جائزا، وإلا أي إذا لم تتحقق تلك الشرائط فلا يكون جائزا.
العرادي يجيز المسيار:
33 السؤال: هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب أهل البيت - عليهم السلام -؟
الفتوى:
إذا كان المراد عقد النكاح مع إسقاط حق النفقة والقسم فلا مانع منه، وإذا كان هناك شروط أخرى فيه فلابد من ذكرها لننظر فيه.
محمد صادق الحسيني الروحاني يجيز زواج المسيار:
السؤال: هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب أهل البيت عليهم السلام؟
الجواب:
إذا تحققت فيه الشرائط المعتبرة في الزواج الشرعي فيكون جائزا، وإلا أي إذا لم تتحقق تلك الشرائط فلا يكون جائزا.