نماذج من روايات الشيعة في كتبهم
(1)
تحتوي
كتب الروايات المعتمدة عند الشيعة الإمامية على عدد كبير من الأخبار المتنوعة في
موضوعاتها ومضامينها، وقد جمعها مؤلفو تلك الكتب في أبواب مختلفة تتعلق بالعقائد
والأحكام والآداب والقصص والأحداث التاريخية.ومن أشهر هذه المصادر:
الكافي
للكليني، وتهذيب الأحكام للطوسي، ووسائل الشيعة للحر العاملي، وبحار الأنوار للمجلسي،
وبصائر الدرجات للصفار، وغيرها من الكتب التي تُعد من المراجع الأساسية عند هذه
الفرقة الضالة.
وعند
النظر في النصوص الواردة في هذه المصادر نجد إنها تتناول موضوعات متعددة ومختلفة،
فمنها روايات تتعلق بالأحكام الفقهية مثل مسائل الزنا وحدوده، وأحكام الرضاع وما
يثبت به التحريم، ومسائل النكاح والزواج، وكذلك بعض الأحكام المتعلقة بالطهارة
والاستنجاء.
كما
تشتمل بعض الروايات على أحكام تتعلق بالنساء وتعليمهن وتأديبهن، ومنها ما يذكر
مواقف أو توجيهات مرتبطة بتعليم النساء أو دورهن في المجتمع كما ورد في بعض أبواب
كتبهم.
الروايات:
3 -
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان
محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ قال: المرأة
إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره
ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
الكافي للكليني الجزء السابع ص192
14 -
وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أخبرني محمد بن مضارب قال: قال
أبو عبد الله (ع): يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك، فإذا خرجت فردها إلينا.
الكافي للكليني الجزء الخامس ص470
1 -
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم وآهله وسلم): لا تنزلوا النساء بالغرف ولا
تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور.
الكافي للكليني الجزء الخامس ص516 (باب) * (في
تأديب النساء)
(212) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن
أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعانا زياد فقال: أن أمير
المؤمنين كتب إلي أسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال: رجل أتى أمرأة فاحتملت
ماءه فساحقت جارية فقلت له: سل عنها أهل المدينة قال: فألقى إلي كتابا فإذا فيه
تسأل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك وإلا فاحمله إلي قال: فقلت: ترجم المرأة وتجلد
الجارية ويلحق الولد بابيه قال: ولا اعلمه إلا قال: وهو الذي ابتلي بها.
تهذيب
الأحكام للطوسي الجزء العاشر ص58 - 59
(25861)
2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم
وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لإنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر
رضعات.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص374
(25862)
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب
بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص374
(25868)
9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون
بن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من
الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والثنتان والثلاث، حتى بلغ العشر،
إذا كن متفرقات فلا بأس.
وسائل
الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص377
20 -
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبى الحسن الماضي
(عليه السلام) قال: قلت له: إني تزوجت أمرأة فوجدت أمرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها
قال: فقال: كم؟ قلت: شيئا يسيرا قال: بارك الله لك.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص380
(25932)
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): أن ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما
فقال: كم؟ قلت: ما أدري قال: فأرادني على أن أوقت قال: قلت: ما أدري قال: فقال: زوجه.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص400
(25958)
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي، عن الحسن بن
علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
وذكر هذه الآية: (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) فقال: رسول الله (صلى الله عليه
وسلم وآهله وسلم) أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان: ومن الآخر؟ قال: علي
ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص413
(26028)
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد (عليه
السلام) قال: لا بأس أن يمسك الرجل أمرأته أن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم
عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص436 باب
عدم تحريم تزويج الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر
الإمكان
[ 32955 ]
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في
رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه؟ قال: نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم وآهله وسلم قال: من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن
آباؤه.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 26 ص255 - 256
2 -
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن
مسكان، عن عبد الرحيم بن روح القصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل:
" النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض في كتاب الله " فيمن نزلت؟ فقال: نزلت في الأمرة، أن هذه الآية جرت في
ولد الحسين عليه السلام من بعده، فنحن أولى بالأمر وبرسول الله صلى الله عليه وسلم
وآهله وسلم من المؤمنين والمهاجرين والأنصار، قلت: فولد جعفر لهم فيها نصيب؟ قال:
لا، قلت: فلولد العباس فيها نصيب؟ فقال: لا، فعددت عليه بطون بني عبد المطلب، كل
ذلك يقول: لا، قال: ونسيت ولد الحسن عليه السلام، فدخلت بعد ذلك عليه، فقلت له: هل
لولد الحسن عليه السلام فيها نصيب؟ فقال: لا، والله يا عبد الرحيم ما لمحمدي فيها
نصيب غيرنا.
الكافي للكليني الجزء الأول ص288
9 -
ج: ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ردا على الغلاة من التوقيع جوابا
لكتاب كتب إليه على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخي: يا محمد بن علي تعالى الله
عزوجل عما يصفون، سبحإنه وبحمده، ليس نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته.
بل لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم كتابه
تبارك وتعالى: " قال لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله " وأنا
وجميع آبائي من الأولين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيين ومن الآخرين
محمد رسول الله وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم ممن مضى من الأئمة صلوات
الله عليهم أجمعين إلى مبلغ أيامي ومنتهى عصري عبيدا لله عزوجل،.
بحار
الأنوار للمجلسي الجزء 25 ص266 - 267