مرويات الإمام علي رضي الله عنه:

1- عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم([1])

2- عن عبادة بن الصامت، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم قال: قلنا: أجل والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها([2])

3- عن علي بن أبي طالب، مرفوعا: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجله مما يلي القبلة([3])

4- سمعت عليا، رضي الله عنه يقول: إن من السنة إذا سلم الإمام ألا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعا حتى ينصرف أو يتحول أو يفصل بكلام([4])

5-  كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام في آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد صلاة العصر([5])

6- عن علي قال: وابن عمر وغيرهما في الغسل للعيدين([6])

7- عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى([7])

8- أنهم صلوا صلاة الخسوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله سلم([8])

9- عن علي قال: في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فذكر قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وأربع ركعات قبل العصر([9])

10- عن علي رضي الله عنه أنه قال: الوتر ليس بحتم ولكنه سنة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: إن الله وتر يحب الوتر([10])

11- عن علي رضي الله عنه أنه قال: الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أوتر أول الليل، ثم إن صلى صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح ومن شاء أوتر، ثم إن صلى صلى ركعة شفعا لوتره، ثم صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، ومن شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته([11])

12- أن أبي بن كعب، أمهم وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان([12])

13- أن عليا، كان يقنت في الوتر بعد الركوع([13])

14- عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كان يدعو في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك([14])

15- أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله عز وجل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا([15])

16- سجودهم في الحج سجدتين([16])

17- عن علي قال: أن النبي صلى الله عليه وآله سلم لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة([17])

18- وعن علي قال: في الجنب لا يقرأ ولا حرفا([18])

19- أن عليا: غسل رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، وعليه قميص، وبيد علي خرقة يتبع بها تحت القميص([19])

20- عن علي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله سلم: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت([20])

21- عن علي قال: أنه قال: غسلت النبي صلى الله عليه وآله سلم، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا([21])

22- عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وآله سلم: أنه خطب يوما وقال: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سلبا سريعا([22])

23- عن أبي وائل، قال: كان عند علي مسك وأوصى أن يحنط به قال: وقال علي: هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله سلم([23])

24- عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد([24])

25- عن علي بن أبي طالب، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود([25])

26- عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة([26])

27- قال لي علي بن أبي طالب: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا في بيت إلا طمسته([27])

28- عن علي قال: أنه صلى على عمار بن ياسر، وهاشم بن عتبة([28])

29- عن علي: في الإبل: إذا زادت على عشرين ومائة، ترد الفرائض إلى أولها أنكره([29])

30- عن علي قال: أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: ليس في البقر العوامل شيء([30])

31- عن عمر، وعلي، وعائشة: ما دل على أن الخضروات، لا زكاة فيها([31])

32- عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه قال: هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهما، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك([32])

33-  عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن عمر: في زكاة الدين إذا كان في ثقة([33])

34- حديث علي رضي الله عنه في الرجل يكون له الدين الظنون، قال: يزكيه([34])

35- قال أبو عبيد: الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه أم لا([35])

36- كان علي يزكي أموالنا، ونحن يتامى([36])

37-  أن العباس: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فأذن له في ذلك([37])

38- وعن علي بن أبي طالب: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم([38])

39- عن علي قال: أنه قال: ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة([39])

40-كنا عند عمار بن ياسر، فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله سلم([40])

41- أن رجلا، شهد عند علي على رؤية هلال رمضان، فصام وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا وقال: أصوم يوما من شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان([41])

42-  روي عن علي قال: وابن مسعود أنهما قالا: المعتكف إن شاء صام، وإن شاء لم يصم([42])

43- عن علي رضي الله عنه أنه قيل له: ما قولك: وأتموا الحج والعمرة لله قال: أن تحرم من دويرة أهلك([43])

44-      أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة، سئلوا عن رجل، أصاب أهله، وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما قال عطاء: وعليهما الحج من قابل والهدي قال: وقال علي بن أبي طالب: فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما([44])

45-      سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب([45])

46-      خطبنا علي رضي الله عنه، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: صحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات، فقد كذب. وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدلا ولا صرفا([46])

47-      عن علي قال: في قصة حرم المدينة، عن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا([47])

48-      عن علي قال: أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله سلم([48])

49-      من أحرم منهم بالحج ولم يكن معه هدي فسخ عليهم حجهم وأمرهم بالعمرة، فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة حلوا من عمرتهم، ثم أحرموا بالحج يوم التروية ولزمهم ما استيسر من الهدي، وهو في قول علي وابن عباس: شاة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني والله أعلم: بعد ما يحرم بالحج إلى يوم عرفة فمن لم يصم قبل النحر صام أيام منى في قول عائشة وابن عمر وهو قول الشافعي في القديم([49])

50-      عن علي بن أبي طالب قال: يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم يعني قبل يوم النحر([50])

51-      عن عائشة، أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات، فقلت: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله، أم المؤمنين. قال: فسكت وانقمعت([51])

52-      أنه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير قادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها([52])

53-      عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار، منها ثم قال: نحن نعطيه من عندنا([53])

54-      عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بالعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء([54])

55-      أن النبي صلى الله عليه وآله سلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن([55])

56-      أنه سئل عن المكسورة القرن؟ فقال: لا يضرك. وفي ذلك دلالة على أن النهي عن عضب القرن على التنزيه([56])

57-      عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أمره أن يجهز جيشا([57])

58-      عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع([58])

59-      أن عبد الله بن عمر، باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم([59])

60-      أن علي بن أبي طالب باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل([60])

61-      عن علي قال: أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: لا يتم بعد احتلام([61])

62-      عن عبد الله بن جعفر، قال: كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني([62])

63-      أخبره أن سعيد بن زيد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله سلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين([63])

64-      عن علي رضي الله عنه، أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك([64])

65-      وأما حديث علي رضي الله عنه: أنه وجد دينارا بالسوق، فأنفقه بعد التعريف فقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله سلم أمره أن يعرفه فلم يعترف، فأمره أن يأكله([65])

66-      عن علي قال: رضي الله عنه في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها: أنه أعطى الزوج النصف، والأخ من الأم: السدس، ثم قسم ما بقي بينهما([66])

67-      قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا([67])

68-      عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، أنه لا يحجب من لا يرث من المملوكين وأهل الكتاب، والله أعلم([68])

69-      عن علي قال:: أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قضى بالدين قبل الوصية([69])

70-      عن علي قال: مرفوعا: ليس لقاتل وصية، فإنه باطل لا أصل له([70])

71-      عن علي قال: أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى، ومن شهد فليشفع بخير([71])

72-      عن عمر، وعلي، أنهما قالا: ينكح العبد امرأتين زاد عمر: ويطلق تطليقتين([72])

73-      أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال له: ثلاثة يا علي لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفوا([73])

74-      عن ابن عباس، أنه قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته وروينا فيه عن علي قال: رضي الله عنه، وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن([74])

75-      عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: لا يحرم الحرام الحلال([75])

76-      أن عليا، قال لابن عباس: إنك رجل تايه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية([76])

77-      عن علي قال: وعبد الله، مرفوعا: أن النبي صلى الله عليه وآله سلم لعن المحلل والمحلل له([77])

78-      أن النبي صلى الله عليه وآله سلم تزوج وهو محرم([78])

79-      عن علي قال: أنه قال: إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا، أو برصا أو جذاما، أو قرنا، فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، فيشبه أن يكون أبطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها([79])

80-      عن عمر بن الخطاب: أنه قال في العنين: يؤجل سنة، فإن قدر عليها، وإلا فرق بينهما([80])

81-      أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة رضي الله عنها درعا من حديد، وجرة ودوار، وفي رواية: بدل جرة: رحا، وذكر شيئا آخر، وإن صداق نساء النبي صلى الله عليه وآله سلم كان خمسمائة درهم([81])

82-      عن علي: لا صداق أقل من عشرة دراهم فقد قال أحمد بن حنبل: لقن غياث بن إبراهيم داود هذا فصار حديثا، وقال يحيى بن معين رضي الله عنه: غياث كذاب، وداود الأودي ليس بشيء([82])

83-      أن عليا، رضي الله عنه قال: الصداق ما تراضى به الزوجان([83])

84-      عن علي قال: وزيد بن ثابت، وابن عمر أنهم قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وهو قول أبي الشعثاء، وعطاء، والسنة أولى وبالله التوفيق([84])

85-      عن علي قال: أنه قال: شرط الله قبل شرطهما([85])

86-      أن عمر، وعليا قالا: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا، وعليها العدة([86])

87-      عن عبيدة، أنه قال في هذه الآية: وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها قال: جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله تعالى عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي، فبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا فقال علي: كذبت، والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به([87])

88-      حدثنا الحسن، أن رجلا، سأل علي بن أبي طالب قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ قال علي: تزوجها فلا شيء عليك([88])

89-      عن عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره([89])

90-      حدثنا عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فراجعتها ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت: يا رسول الله، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال لي: لو كانت تبين منك فتكون معصية قلت: ومن زعم أن الطلاق الثلاث يحرم احتج بقوله فيكون معصية ومن قال: لا يحرم حمله على الحال، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض، والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية، والله أعلم، وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم([90])

91-      عن علي قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه([91])

92-      سمع عليا يقول: هي على ما بقي([92])

93-      عن علي قال: فيمن طلق امرأته، ثم لم يشهد على رجعتها، ولم يعلم بذلك قال: هي امرأة الأول([93])

94-      عن زيد بن ثابت، أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها: أنها لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره([94])

95-      عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة أشهر، وقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف([95])

96-      وعن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما: طلقة بائنة([96])

97-      عن علي قال: وعبد الله، قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا([97])

98-      عن علقمة، أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجي طلقني، ثم تركني حتى رددت بابي، ووضعت مائي، وخلعت ثيابي فقال: قد راجعتك، قد راجعتك فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة فقال عمر: وأنا أرى ذلك([98])

99-             أن شريحا، رفعت امرأة إليه أمرها طلقها زوجها، فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة، فلم يدر ما يقول فيها فرفع إلى علي عليه السلام فقال: سلوا عنها جاريتها أو قال: جارتها فإن كان حيضها كذا أظنه قال: قد انقضت عدتها([99])

100-       عن علي قال: وشريح، إلا أنه قال: فأتت بعد شهر فقالت: قد انقضت عدتي، وعند علي رضي الله عنه شريح، فقال: قل فيها، فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول، يشهدون صدقت، وإلا فهي كاذبة فقال علي: قالون بالرومية أي أصبت([100])

101-       عن ابن عمر، قال: تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت، وتوفي عنها زوجها([101])


([1]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة باب التسليم من الصلاة - حديث: ‏344‏

([2]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة باب القراءة خلف الإمام - حديث: ‏398‏

([3]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة باب صلاة المريض - حديث: ‏437‏

([4]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة باب الصلاة بعد الجمعة وما يستحب للمصلي من الانحراف - حديث: ‏487‏

([5]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة باب السنة في العيدين قال الله عز وجل قد أفلح من - حديث: ‏507‏

([6]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة باب السنة في العيدين قال الله عز وجل قد أفلح من - حديث: ‏512‏

([7]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة باب صلاة العيدين - حديث: ‏528‏

([8]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة باب صلاة خسوف الشمس أو القمر - حديث: ‏532‏

([9]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة تفريع أبواب سائر صلاة التطوع - باب ذكر النوافل التي هي أتباع الفرائض - حديث: ‏545‏

([10]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة تفريع أبواب سائر صلاة التطوع - باب تأكيد صلاة الوتر - حديث: ‏567‏

([11]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة تفريع أبواب سائر صلاة التطوع - باب الوقت المختار لصلاة الوتر - حديث: ‏574‏

([12]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة تفريع أبواب سائر صلاة التطوع - باب القنوت في الوتر وفي النصف الأخير من رمضان - حديث: ‏598‏

([13]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة تفريع أبواب سائر صلاة التطوع - باب القنوت في الوتر وفي النصف الأخير من رمضان - حديث: ‏599‏

([14]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة تفريع أبواب سائر صلاة التطوع - باب القنوت في الوتر وفي النصف الأخير من رمضان - حديث: ‏603‏

([15]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة تفريع أبواب سائر صلاة التطوع - باب الترغيب في قيام الليل والإكثار من الصلاة قال الله عز - حديث: ‏604‏

([16]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة تفريع أبواب سائر صلاة التطوع - باب سجود التلاوة - حديث: ‏665

([17]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة تفريع أبواب سائر صلاة التطوع - باب لا يحمل المصحف إلا طاهر ولا يقرأ القرآن جنب - حديث: ‏778‏

([18]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الصلاة تفريع أبواب سائر صلاة التطوع - باب لا يحمل المصحف إلا طاهر ولا يقرأ القرآن جنب - حديث: ‏780‏

([19]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجنائز باب غسل الميت - حديث: ‏803‏

([20]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجنائز باب غسل الميت - حديث: ‏804‏

([21]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجنائز باب غسل الميت - حديث: ‏805‏

([22]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجنائز باب التكفين والتحنيط - حديث: ‏819‏

([23]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجنائز باب التكفين والتحنيط - حديث: ‏820‏

([24]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجنائز باب حمل الجنازة - حديث: ‏836‏

([25]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجنائز باب حمل الجنازة - حديث: ‏837‏

([26]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة - حديث: ‏855‏

([27]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجنائز باب السنة في سل الميت من قبل رجل القبر - حديث: ‏879‏

([28]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الجنائز باب الشهيد - حديث: ‏891‏

([29]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب صدقه النعم السائمة وهي: الإبل والبقر والغنم - حديث: ‏931‏

([30]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب صدقه النعم السائمة وهي: الإبل والبقر والغنم - حديث: ‏936‏

([31]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة قال الله عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما - حديث: ‏944‏

([32]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في - حديث: ‏953‏

([33]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب زكاة الدين - حديث: ‏968‏

([34]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب زكاة الدين - حديث: ‏969‏

([35]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب زكاة الدين - حديث: ‏970‏

([36]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب من تجب عليه الزكاة - حديث: ‏973‏

([37]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب: زكاة الفطر - حديث: ‏985‏

([38]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب قسم الصدقات الواجبات - حديث: ‏1008‏

([39]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب قسم الصدقات الواجبات - حديث: ‏1009‏

([40]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب الصوم لرؤية الهلال - حديث: ‏1030‏

([41]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة باب الشهادة على رؤية الهلال - حديث: ‏1033‏

([42]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الزكاة قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد - حديث: ‏1133‏

([43]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب المناسك باب مواقيت الحج والعمرة - حديث: ‏1170‏

([44]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب قول الله عز وجل - حديث: ‏1218‏

([45]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب المحرم لا ينكح ولا ينكح - حديث: ‏1224‏

([46]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب حرم مدينة الرسول صلى الله عليه وآله سلم - حديث: ‏1243‏

([47]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب حرم مدينة الرسول صلى الله عليه وآله سلم - حديث: ‏1244‏

([48]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب دخول مكة - حديث: ‏1257‏

([49]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب التحلل - حديث: ‏1322‏

([50]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب التحلل - حديث: ‏1323‏

([51]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج - حديث: ‏1345‏

([52]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب ركوب البدنة وشرب لبنها - حديث: ‏1386‏

([53]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها - حديث: ‏1391‏

([54]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب ما يضحى به - حديث: ‏1415‏

([55]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب ما يضحى به - حديث: ‏1417‏

([56]) السنن الصغير للبيهقي - بقية كتاب المناسك باب ما يضحى به - حديث: ‏1418‏

([57]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم - حديث: ‏1461‏

([58]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع باب الشرط في مال العبد إذا بيع - حديث: ‏1498‏

([59]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع باب البيع بالبراءة من العيب - حديث: ‏1503‏

([60]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع باب السلم في الحيوان - حديث: ‏1555‏

([61]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد - حديث: ‏1597‏

([62]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع باب الوكالة - حديث: ‏1624‏

([63]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع باب الغصب - حديث: ‏1634‏

([64]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع باب الإجارة - حديث: ‏1660‏

([65]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع باب اللقطة - حديث: ‏1733‏

([66]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الفرائض باب في إلحاق الفرائض أهلها - حديث: ‏1760‏

([67]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الفرائض باب من لا يرث باختلاف الدينين - حديث: ‏1775‏

([68]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الفرائض باب من لا يرث باختلاف الدينين - حديث: ‏1779‏

([69]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الفرائض باب تبدية الدين على الوصية - حديث: ‏1790‏

([70]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الفرائض باب جواز الرجوع في الوصية - حديث: ‏1796‏

([71]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة - حديث: ‏1858‏

([72]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح باب نكاح العبيد - حديث: ‏1864‏

([73]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة - حديث: ‏1870‏

([74]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح باب عدد ما يحل من الحرائر - حديث: ‏1878‏

([75]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح باب الزنا لا يحرم الحلال - حديث: ‏1896‏

([76]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح باب نكاح المتعة - حديث: ‏1927‏

([77]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح باب في نكاح المحلل - حديث: ‏1930‏

([78]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح باب نكاح المحرم - حديث: ‏1939‏

([79]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح إلا أن يمس فإن مس جاز - حديث: ‏1943‏

([80]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح باب أجل العنين - حديث: ‏1952‏

([81]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الصداق - باب ما يكون مهرا - حديث: ‏1961‏

([82]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الصداق - باب ما يكون مهرا - حديث: ‏1971‏

([83]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الصداق - باب ما يكون مهرا - حديث: ‏1972‏

([84]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الصداق - باب أحد الزوجين يموت - حديث: ‏1985‏

([85]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الصداق - باب الشرط في المهر والنكاح - حديث: ‏1992‏

([86]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الصداق - باب الخلوة هل تقدر المهر - حديث: ‏1997‏

([87]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الصداق - باب الحكم في الشقاق بين الزوجين - حديث: ‏2039‏

([88]) السنن الصغير للبيهقي - الخلع والطلاق باب لا طلاق قبل النكاح - حديث: ‏2051‏

([89]) السنن الصغير للبيهقي - الخلع والطلاق باب من طلق امرأته ثلاثا - حديث: ‏2063‏

([90]) السنن الصغير للبيهقي - الخلع والطلاق باب من طلق امرأته ثلاثا - حديث: ‏2067‏

([91]) السنن الصغير للبيهقي - الخلع والطلاق باب طلاق السكران - حديث: ‏2094‏

([92]) السنن الصغير للبيهقي - الخلع والطلاق باب ما يهدم الزواج من الطلاق - حديث: ‏2108‏

([93]) السنن الصغير للبيهقي - الخلع والطلاق باب تحريم الرجعية - حديث: ‏2117‏

([94]) السنن الصغير للبيهقي - الخلع والطلاق باب نكاح المطلق ثلاثا - حديث: ‏2120‏

([95]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الإيلاء - حديث: ‏2125‏

([96]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الإيلاء - حديث: ‏2130‏

([97]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الإيلاء باب اللعان - حديث: ‏2142‏

([98]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الإيلاء باب العدد - حديث: ‏2162‏

([99]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الإيلاء باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها - حديث: ‏2164‏

([100]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الإيلاء باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها - حديث: ‏2166‏

([101]) السنن الصغير للبيهقي - كتاب الإيلاء باب العدة من الموت - حديث: ‏2181‏